Agreements

Agreement Bilateral 16/05/2017

ابرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية بشأن تقديم منحة لتنفيذ مشاريع مساعدة انسانية

Scope
Bilateral
Signed
16/05/2017
Ratified by
مرسوم رقم 688 سنة 2017
Source
Lebanese University

اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية حول تقديم المنحة

إن حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية، رغبة منهما في مزيد من تطوير العلاقات الودية والتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

وفقاً لحاجة حكومة الجمهورية اللبنانية، تقدم حكومة جمهورية الصين الشعبية لحكومة الجمهورية اللبنانية منحة وقدرها 40,000,000 يوان صيني (فقط أربعون مليون يوان صيني رنميني لا غير)، تخصص المنحة المذكورة اعلاه في تنفيذ مشاريع مساعدة انسانية، على أن يتم تحديد تفاصيلها لاحقاً من خلال اتفاقية سيتم التوقيع عليها بين الجانبين.

المادة الثانية

تفتح شركة بنك الصين للتنمية المساهمة المحدودة ومصرف لبنان باسم الجانب الآخر حساب المساعدة دون فائدة ورسوم ويتم تسجيل حساب اموال المساعدة بعملة يوان صيني ويسمى هذا الحساب بالاسم المختصر «حساب المساعدة رقم 2016/2». ويتم القيام بإجراءات تسجيل الحساب وفقا الانظمة المحددة من شركة بنك الصين للتنمية المساهمة المحدودة عند استخدام المنحة، ويتم ابلاغ الحكومتين بأحوال استخدام حساب المساعدة في وقت محدد.

المادة الثالثة

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد توقيعها من قبل الجانبين وتبادل كلاهما اخطار مذكرة تفيد بأن الاجراءات القانونية قد استكملت، وتظل سارية المفعول حتى انتهاء الحكومتين من الايفاء بجميع التزاماتهما المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

وقعت هذه الاتفاقية في بيروت بتاريخ 13 كانون الثاني عام 2017، وحررت من نسختين أصليتين، وكل منهما باللغتين العربية والصينية. لكل من الجانبين نسخة اصلية، ولكل النصين نفس القوة القانونية.

عن حكومة جمهورية الصين الشعبية

السيد وانغ كيجيان

سفير الصين لدى لبنان

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

المهندس نبيل الجسر

رئيس مجلس الانماء والاعمار