Agreements

Agreement Bilateral 19/05/2017

تعديل المرسوم رقم 371 تاريخ 15/03/2017 (ابرام اتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) لتمويل مشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارىء والتعديلات اللاحقة باتفاق ال

Scope
Bilateral
Signed
19/05/2017
Ratified by
مرسوم رقم 730 سنة 2017
Source
Lebanese University

اتفاق متفاوض عليه

16 يونيو/حزيران 2016

الصندوق الائتماني اللبناني للاستجابة للأزمة السورية منحة رقم: ت.ف 0A2803 (المنحة الاساسية)

الصندوق الائتماني اللبناني للاستجابة للأزمة السورية منحة رقم: ت.ف 017200

الصندوق الائتماني اللبناني للاستجابة للأزمة السورية

إتفاق منحة

(منحة اضافية لمشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارئ والتعديلات اللاحقة باتفاق المنحة الأساسي)

بين الجمهورية اللبنانية و البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية (بصفتهما المسؤولين عن ادارة الصندوق الائتماني اللبناني للاستجابة للأزمة السورية)

الصندوق الائتماني اللبناني للاستجابة للأزمة السورية منحة رقم: ت.ف 0A2803

الصندوق الائتماني اللبناني للاستجابة للأزمة السورية

إتفاق منحة

أبرم «الاتفاق» بتاريخ ، 2016 ما بين:

الجمهورية اللبنانية («المتلقي») والبنك الدولي للإنشاء والتعمير/ المؤسسة الدولية للتنمية («البنك الدولي»)، اللذين يتوليان مهمة إدارة الصندوق الائتماني اللبناني للاستجابة للأزمة السورية لغرض تقديم منحة إضافية للأنشطة المتعلقة ب «المشروع الأساسي» (على النحو المحدد في الملحق المرفق بهذا الاتفاق). ويتفق المتلقي والبنك الدولي بموجب هذا الاتفاق على ما يلي:

إن هذا الاتفاق: (i) يحدّد الشروط والأحكام المتعلقة ب «المنحة الإضافية لمشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارئ»؛ و(ii) يعدّل أحكاماً محددة في «اتفاق المنحة الأساسي» (كما عُرّف هذا المصطلح في الملحق المرفق بهذا الاتفاق).

المادة I «الشروط المعيارية»؛ التعاريف

.1.01 تشكّل «الشروط المعيارية» الخاصة بالمنح المقدمة من البنك الدولي من صناديق مختلفة والمعتمدة بتاريخ 15 فبراير/ شباط 2012 (يُشار إليها في ما يلي ب «الشروط المعيارية») جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

.1.02 تنطبق على المصطلحات الموضوعة بين قوسَيْن المعاني المستخدمة في هذا الاتفاق والممنوحة لها في «الشروط المعيارية» أو في هذا الاتفاق ما لم ينص السياق على خلاف ذلك.

المادة II المشروع

.2.01 يعلن المتلقي عن التزامه بأهداف المشروع المنصوص عليها في الجدول 1 من هذا الاتفاق («المشروع»). ولهذه الغاية، يجب على المتلقي تطبيق المشروع بالتكافل من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة مجلس الوزراء.

2.02 يجب على المتلقي التأكد من تطبيق المشروع وفقاً لأحكام الجدول 2 من هذا الاتفاق من دون الحد من أحكام البند 2.01 من هذا الاتفاق وما لم يتفق المتلقي والبنك الدولي على خلاف ذلك.

المادة III المنحة

3.01 يوافق البنك الدولي على أن يتقدّم للمستفيد، على أساس الشروط والأحكام المنصوص عليها أو المشار إليها في هذا الاتفاق، منحةً تساوي عشرة ملايين دولار أميركي (10,000,000 دولار) («المنحة») للمساعدة في تمويل المشروع.

3.02 يحق للمستلم سحب حصيلة المنحة وفقاً للباب IV من الجدول 2 من هذا الاتفاق.

3.03 تُموّل المنحة من الصندوق الائتماني اللبناني للاستجابة للأزمة السورية (TF072143) بحيث يحصل البنك على مساهمات دورية من الجهات المانحة تودع في هذا الصندوق الائتماني خصيصاً للمنحة. ووفقاً للبند 3.02 من «الشروط المعيارية»، تقتصر موجبات الدفع الخاصة بالبنك الدولي في ما يتعلق بهذا الاتفاق على مقدار الأموال التي يحصل عليها من الجهات المانحة في إطار الصندوق الائتماني المذكور آنفاً ويبقى حق المتلقي في سحب حصيلة المنحة رهناً بمدى توافر هذه الأموال.

المادة IV ممثل المتلقي؛ العناوين

4.01 إنّ ممثل المتلقي المشار إليه في البند 7.02 من «الشروط المعيارية» هو وزير المالية.

4.02 إنّ عنوان المتلقي المشار إليه في البند 7.01 من «الشروط المعيارية» هو:

وزارة المالية

ساحة رياض الصلح

بيروت

الجمهورية اللبنانية

فاكس: 961 1 642 762

4.03 إنّ عنوان البنك الدولي المشار إليه في البند 7.01 من «الشروط المعيارية» هو:

المؤسسة الدولية للتنمية

شارع 1818 H، نيويورك

واشنطن العاصمة 20433

الولايات المتحدة الأميركية

التلغراف: INDEVAS واشنطن العاصمة

التلكس: MCI) 248423) أو MCI) 64145

الفاكس: 1--202--477--6391

اتفقا على، ، اعتباراً من اليوم والسنة المكتوبَيْن في البداية أعلاه.

الجمهورية اللبنانية

من قبل

الشخص المخول

الاسم: علي حسن خليل

المنصب: وزير المالية

البنك الدولي للإنشاء والتعمير/ المؤسسة الدولية للتنمية بصفتهما المسؤولين عن إدارة الصندوق الائتماني اللبناني للاستجابة للأزمة السورية

من قبل

الشخص المخول

الاسم: فريد بلحاج

المنصب: المدير

الجدول 1 وصف المشروع

يكمن هدف المشروع في توسيع نطاق التغطية وتعزيز حزمة المساعدات الاجتماعية ل «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي» المعني باللبنانيين المتضررين من الأزمة السورية وكافة الأسر اللبنانية التي هي تحت خط الفقر المدقع، فضلاً عن تقييم فعالية «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي»، البرنامج التجريبي الهادف للإخراج من الفقر.

يتألف المشروع من المشروع الأساسي على النحو المعدل (يشمل قسم III الجديد على النحو المحدد أدناه):

القسم I: إدارة «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي»

تقديم المساعدات الفنية لتطبيق برنامج من الأنشطة يستهدف التأكد من الإدارة والتنفيذ الفعالين ل «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي»؛ ويجب أن تشمل هذه الأنشطة من بين أمور أخرى:

(أ) دعم فريق إدارة «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي» في وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة مجلس الوزراء؛

(ب) إعادة التصديق على أهلية متقدمي الطلبات بما في ذلك تحسين استمارات الطلبات الخاصة ب «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي «واستمارة الاستطلاع البديل للموارد المالية؛

(ج) تحسين نظام المعلومات الإدارية الخاص ب «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي»؛

(د) تحسين آلية رفع المظالم والانتصاف لتحسين الكفاءة والشفافية؛

(ه) رصد وتقييم تنفيذ «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي» بما في ذلك تقييم العمليات التجارية للبرنامج وتنفيذ المسوحات الكمية والنوعية القصيرة المدى؛

(و) تنفيذ حملة توعية لتسجيل المستفيدين الجدد لاسيما في المناطق النائية والأكثر فقراً؛

(ز) تقديم التدريب للمستفيدين على استخدام القسائم الغذائية وتقديم المساعدة الفنية الى «الوحدة المغنية بمشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي» في مجال إدارة وتقييم ورصد تنفيذ برنامج «القسائم الغذائية» القائم على البطاقات الإلكترونية؛

(ك) تقديم وإدارة البطاقات الإلكترونية الخاصة ببرنامج «القسائم الغذائية»؛

(ل) بناء قدرات موظفي البرنامج والعاملين الاجتماعيين وتدريبهم على تنفيذ البرنامج؛

(م) تقديم وصيانة تكنولوجيا المعلومات والتجهيزات الأخرى للبرنامج؛

(ن) تقديم «المخصصات» للعاملين الاجتماعيين المعنيين بالبرنامج لتمكينهم من تنفيذ مهامهم وتعزيز إنتاجيتهم؛ و

(ح) تعزيز قدرات «فريق العمليات الائتمانية» لتنفيذ المسؤوليات الائتمانية الخاصة بالمشروع من خلال تعيين موظفي المشتريات ومتخصص معني بالادارة المالية ومدقق داخلي.

القسم II: المساعدة الاجتماعية

دعم برنامج «القسائم الغذائية» القائم على البطاقات الإلكترونية لتقديم الاحتياجات الغذائية الأساسية الى اللبنانيين المتضررين من الأزمة السورية والأسر اللبنانية التي تكون تحت خط الفقر المدقع.

القسم III: «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي»، البرنامج التجريبي الهادف للإخراج من الفقر

تجريب برنامج هادف للإخراج من الفقر لتحسين مستويات الدخل المتزايدة والمستدامة بين الأسر الأفقر المستفيدة من البرنامج لتحسين مستويات فقرها الإجمالية من خلال تقديم فرص العمل الذاتي وتقديم حزمة شاملة من الخدمات الى أعضاء الأسر المستهدفة من البرنامج سواء أكانوا ذكوراً أو إناثاً.

الجدول 2 تنفيذ المشروع

الباب I. الترتيبات المؤسساتية والترتيبات الأخرى

1. «الوحدة المعنية بمشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي» و«الوحدة المعنية بالإدارة المركزية لبرنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي»

يجب أن يحافظ المتلقي على طول فترة تنفيذ المشروع على التزامه بالاتفاق والتفويض المكلف به والموارد التي يوافق عليها البنك الدولي، على أن تكون «الوحدة المعنية بمشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي» في وزارة الشؤون الاجتماعية، و«الوحدة المعنية بالإدارة المركزية لبرنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي» في رئاسة مجلس الوزراء هما المسؤولتَيْن عن تنفيذ المشروع.

2. «فريق العمليات الائتمانية»

يجب أن يحافظ المتلقي على طول فترة تنفيذ المشروع على التزامه بالاتفاق والتفويض المكلف به والموارد التي يوافق عليها البنك الدولي، على أن يكون «فريق العمليات الائتمانية»، ضمن رئاسة مجلس الوزراء، مسؤولاً عن الجوانب الائتمانية للمشروع.

3. «دليل العمليات الخاصة بالمشروع»

(أ) يتعين على المتلقي، خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة (3) أشهر من «تاريخ سريان مفعول المشروع»، أن يستعرض «دليل العمليات الخاصة بالمشروع» ويُخضعه للتحديث ويديره وفقاً للشكل والمضمون المقبول من البنك الدولي، الأمر الذي يجب أن يشمل، من بين أمور أخرى:

(i) ترتيبات تنفيذ المشروع؛

(ii) إجراءات الإدارة المالية والشراء وسحب حصيلة المنحة؛

(iii) ترتيبات رصد وتقييم المشروع؛

(iv) الإجراءات التشغيلية التفصيلية الخاصة ببرنامج «القسائم الغذائية» ومعايير أهلية المستفيدين وشروط استخدام «القسائم الغذائية» والإدارة المالية والتدفقات وإجراءات الرصد والتقييم لبرنامج «القسائم الغذائية»، و

(v) الإجراءات المفصلة لتقديم «المخصصات»؛ معايير الأهلية لاستلام «المخصصات»؛ مقدار «المخصصات» المسموح بها؛ والأغراض المقصودة من «المخصصات».

(Vi) ملحق بشأن التصميم المفصل ل «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي»، البرنامج التجريبي الهادف للإخراج من الفقر في إطار القسم III من المشروع بما في ذلك، من بين امور أخرى، الأنشطة التي ستمول من هذا البرنامج ومعايير الاهلية ومعايير اختيار المستفيدين والشروط والاحكام المفصلة لتقديم حزمة الخدمات وترتيبات التنفيذ («دليل الإخراج من الفقر الخاص ببرنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي»).

(ب) يجب أن يتأكد المتلقي من ان المشروع يُطبق وفقا ل «دليل العمليات الخاصة بالمشروع» ولا يجب أن يعدل أو يلغى أي من أحكامه من دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من البنك الدولي.

(ج) بالرغم مما تقدم، وفي حال وجود أي تعارض بين أحكام «دليل العمليات الخاصة بالمشروع» وهذا الاتفاق، يؤخذ بأحكام هذا الاتفاق.

4 . خطة العمل السنوية والموازنة

(أ) يجب أن يعدّ المتلقي، وفقا للشروط المرجعية المقبولة من البنك الدولي، وأن يقدم الى البنك الدولي خلال مهلة لا تتجاوز تاريخ 15 ديسمبر/ كانون الاول من كل سنة تقويمية على طول فترة تنفيذ المشروع، خطة عمل عن الأنشطة المقترحة التي يجب ادراجها في المشروع خلال السنة التقويمية التالية مع موازنة مخصصة لهذه الأنشطة وجدول زمني لتنفيذها ومصدر واستخدامات الاموال ذات الصلة.

(ب) يجب أن يمنح المتلقي فرصة معقولة للبنك الدولي لتبادل وجهات النظر معه بشأن خطة العمل المقترحة؛ وبعد ذلك أن ينفذ خطة العمل خلال الفترة التي تغطيها هذه الخطة وفقا للموازنة المخصصة على النحو المتوافق عليه من البنك الدولي بالنسبة الى خطة العمل والموازنة على حد سواء («خطة العمل السنوية والموازنة»).

(ج) لا تكون سوى هذه الانشطة، كما هي مدرجة في خطة العمل السنوية والموازنة، مؤهلة للإدراج في المشروع والحصول على التمويل من حصيلة المنحة.

5 . مكافحة الفساد

يجب على المتلقي ان يتأكد من تنفيذ المشروع وفقا لاحكام وثيقة «المبادئ التوجيهية بشأن منع ومكافحة الاحتيال والفساد في المشاريع الممولة من قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير والتسليفات والمنح من المؤسسة الدولية للتنمية» بتاريخ 15 اكتوبر/تشرين الاول 2006 والمعدلة في يناير/كانون الثاني 2011 (المبادىء التوجيهية لمكافحة الفساد»).

6 . ز تسليط الضوء على الجهة المانحة والزيارات

1. يجب على المتلقى أن يتخذ أو يتسبب باتخاذ كافة التدابير التي قد يطلبها البنك الدولي بصورة معقولة لتسليط الضوء علنا على الدعم الذي تقدمه الجهات المانحة للمشروع.

2. لأغراض البند 2.09 من «الشروط المعيارية»، يتعين على المتلقى، وبناء على طلب البنك الدولي، اتخاذ كافة التدابير الضرورية من تلقاء نفسه وتمكين ممثلي الجهات المانحة من زيارة أي جزء من الاراضي التابعة للمستفيد للأغراض المتعلقة بالمشروع.

الباب II. رصد المشروع وإعداد التقارير والتقييم

1 . التقارير الخاصة بالمشروع؛ تقرير الإنجاز

1 . يجب على المتلقي أن يرصد ويقيم التقدم المحرز في المشروع وأن يعد التقارير الخاصة بالمشروع وفقا لأحكام البند 2.06 من «الشروط المعيارية» وعلى أساس المؤشرات التي يوافق عليها البنك الدولي. ويجب أن يغطي كل تقرير خاص بالمشروع فترة نصف سنة تقويمية ويجب أن يقدم الى البنك الدولي خلال فترة لا تتجاوز الشهر الواحد بعد نهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير.

2 . يجب أن يعد المتلقي تقرير الإنجاز وفقا لاحكام البند 2.06 من «الشروط المعيارية». ويجب تقديم تقرير الإنجاز الى البنك الدولي خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ الانتهاء.

ب. الإدارة المالية؛ التقارير المالية؛ التدقيقات

1 . يجب على المتلقي التأكد من إدارة نظام معني بالإدارة المالية وفقا لأحكام البند 2.07 من «الشروط المعيارية».

2 . يجب أن يتأكد المتلقي من إعداد التقارير المالية المؤقتة غير المدققة الخاصة بالمشروع وتقديمها الى البنك الدولي خلال فترة لاتتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ انتهاء كل فصل تقويمي على ان تغطي هذه التقارير الفصل وفقا للشكل والمضمون الذي يوافق عليه البنك الدولي.

3 . يجب على المتلقي تدقيق بياناته المالية الخاصة بالمشروع وفقا لاحكام البند 2.07 (ب) من «الشروط المعيارية». ويجب أن يغطي كل تدقيق تخضع له البيانات المالية الخاصة بالمتلقي فترة سنة مالية واحدة. ويجب تقديم البيانات المالية المدققة لكل فترة ذات صلة الى البنك الدولي خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر بعد نهاية هذه الفترة.

القسم III. المشتربات

أ. لمحة عامة

1 . المبادئ التوجيهية الخاصة بالمشتريات والاستشاريين. يجب شراء كافة السلع والخدمات غير الاستشارية والخدمات الخاصة بالاستشاريين الضرورية للمشروع والممولة من حصيلة المنحة وفقا للشروط المنصوص عليها أو المشار اليها في:

(أ) الباب I من وثيقة «المبادئ التوجيهية: شراء السلع والأعمال والخدمات غير الاستشارية في إطار القروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والتسليفات والمنح من المؤسسة الدولية للتنمية من قبل المقترضين من البنك الدولي» بتاريخ يناير/ كانون الثاني 2011 (المعدلة في يوليو/ تموز 2014) («المبادئ التوجيهية الخاصة بالمشتريات») في حالة السلع والخدمات غير الاستشارية والبابين I وIV من وثيقة «المبادئ التوجيهية: اختيار وتوظيف الاستشاريين في إطار القروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والتسليفات والمنح من المؤسسة الدولية للتنمية من قبل المقترضين من البنك الدولي» بتاريخ يناير/كانون الثاني 2011 (المعدلة في يوليو/ تموز 2014 («المبادئ التوجيهية الخاصة بالاستشاريين») في حالة الخدمات الخاصة بالاستشاريين؛ و

(ب) أحكام الباب III بما أنه من الضروري صياغة هذه الأحكام في خطة المشتريات الخاصة بالمشروع التي يعدها من وقت لآخر المتلقي ويخضعها للتحديث وفقا للفقرة 1.18 من المبادئ التوجيهية الخاصة بالمشتريات والفقرة 1.25 من المبادئ التوجيهية الخاصة بالاستشاريين («خطة المشتريات»).

2 . التعاريف. تشير المصطلحات الموضوعة بين قوسين المستخدمة أدناه في هذا القسم، لوصف طرق الشراء المحددة أو طرق استعراض عقود محددة من البنك الدولي، الى الطريقة ذات الصلة الموضحة في البابين II وIII من المبادئ التوجيهية الخاصة بالمشتريات أو الابواب II وIII وIV وV من المبادئ التوجيهية الخاصة بالاستشاريين بحسب مقتضى الحال.

ب. الطرق المحددة لشراء السلع والخدمات غير الاستشارية

1 . «العطاءات التنافسية الدولية». يجب شراء السلع والخدمات غير الاستشارية بموجب عقود ممنوحة على أساس «العطاءات التنافسية الدولية» ما لم تنص الفقرة 2 أدناه على خلاف ذلك.

2 . الطرق الأخرى لشراء السلع والخدمات غير الاستشارية. يمكن استخدام الطرق التالية، بخلاف العطاءات التنافسية الدولية، لشراء السلع والخدمات غير الاستشارية للعقود المحددة في «خطة المشتريات»: (أ) «العطاءات التنافسية المحلية الخاضعة لإجراءات الشراء الخاصة بالبنك الدولي والتي تستخدم وثائق العطاءات المعيارية الخاصة بالبنك الدولي والتي يوافق عليها البنك؛ (ب) التسوق؛ (ج) المشتريات بموجب «اتفاقات إطارية» وفقا للإجراءات التي يوافق عليها البنك الدولي؛ و(د) التعاقد المباشر.

ج. الطرق المحددة لشراء الخدمات الخاصة بالاستشاريين

1 . الاختيار على اساس الجودة والكلفة. يجب شراء الخدمات الخاصة بالاستشاريين بموجب العقود الممنوحة على اساس عملية اختيار القائمة على الجودة والكلفة ما لم تنص الفقرة 2 ادناه على خلاف ذلك.

2 . طرق الشراء الأخرى للخدمات الخاصة بالاستشاريين. يمكن استخدام الطرق التالية، بخلاف الاختيار القائم على الجودة والكلفة، لشراء الخدمات الخاصة بالاستشاريين للقيام بالمهام المحددة في خطة المشتريات: (أ) الاختيار القائم على الجودة؛ (ب) الاختيار وفقا لموازنة ثابتة؛ (ج) اختيار التكلفة الدنيا؛ (د) الاختيار القائم على مؤهلات الاستشاريين؛ (ه) الاختيار الأحادي المصدر للشركات الاستشارية؛ (و) اختيار «المنظمات غير الحكومية» أو «وكالات الامم المتحدة» وفقا للاجراءات التي وافق عليها البنك الدولي؛ (ز) اختيار الاستشاريين الفرديين؛ و(ك) الإجراءات الأحادية المصدر لاختيار الاستشاريين الفرديين.

د. الأحكام المنطبقة على عمليات شراء السلع والخدمات غير الاستشارية والخدمات الخاصة بالاستشاريين التي أطلقت قبل تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق. وبالرغم من أحكام وشروط هذا الباب III (المشتريات) من الجدول 2 التابع لهذا الاتفاق: (i) في حال إطلاق عملية شراء السلع والخدمات غير الاستشارية والخدمات الخاصة بالاستشاريين الممولة من حصيلة المنحة قبل تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق؛ و(ii) عدم توفر أي مبلغ متبقي من حصيلة المنحة الاساسية لتمويل هذه السلع والخدمات غير الاستشارية والخدمات الخاصة بالاستشاريين؛ ومن ثم على أساس استثنائي فقط وإذا لم يقدم البنك أي تعارض مسبق، لا يجب أن تنطبق أحكام الباب III من هذا الجدول على عمليات شراء هذه السلع والخدمات غير الاستشارية والخدمات الخاصة بالاستشاريين؛ ولكن شرط أن تنطبق أحكام الباب III (المشتريات) من الجدول 2 من اتفاق المنحة الاساسي، كما تكون مفروضة وقت اطلاق «عملية الشراء»، على عمليات شراء هذه السلع والخدمات غير الاستشارية والخدمات الخاصة بالاستشاريين.

ه. استعراض قرارات الشراء من قبل البنك الدولي

يجب أن تنص «خطة المشتريات» على العقود التي يجب أن تخضع للاستعراض المسبق من قبل البنك الدولي. ويجب ان تخضع كافة العقود الأخرى للمراجعة اللاحقة من قبل البنك الدولي.

الباب IV سحب حصيلة المنحة

أ. لمحة عامة

1 . يحق للمستفيد سحب حصيلة المنحة وفقا لأحكام: (أ) المادة III من «الشروط المعيارية»؛ (ب) هذا الباب؛ و(ج) التعليمات الاضافية كما يحددها البنك الدولي بواسطة إخطار يقدمه الى المتلقي (بما في ذلك وثيقة «المبادئ التوجيهية الخاصة البنك الدولي بشأن سحب حصيلة المنحة» الصادرة في شهر مايو/أيار 2006 وعلى النحو المعدل من وقت لآخر من البنك الدولي وعلى النحو المطبق على هذا الاتفاق وفقا لهذه التعليمات) لتمويل النفقات المؤهلة على النحو المبين في الجدول الوارد في الفقرة 2 أدناه.

2

3 . يحدد الجدول ادناه فئات النفقات المؤهلة التي يمكن تمويلها من حصيلة المنحة («الفئة»)، و«المخصصات» الخاصة بمبالغ المنحة الممنوحة لكل فئة، والنسبة المئوية من النفقات التي يجب تمويلها كنفقات مؤهلة ضمن كل فئة:

الفئة

المبلغ المخصص من المنحة (بالدولار الاميركي)

النسبة المئوية من النفقات التي يجب تمويلها (بما في الضرائب)

(1) السلع، التدريب، التكاليف التشغيلية، الخدمات غير الاستشارية، والخدمات الخاصة بالاستشاريين وفقا للقسمين I (أ) (ه) و(ز) و(ح) و(ل) وIII من المشروع

3.300.000

100%

(2) القسائم الغذائية بموجب القسم II من المشروع

6.700.000

100%

المبلغ الاجمالي

10.000.000

ب. شروط السحب؛ فترة السحب

.1 لا يجب القيام بأي سحب للمدفوعات قبل تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق على الرغم من أحكام القسم أ.

.2 يصادف تاريخ الانتهاء المشار اليه في البند 3.06 (ج) من «الشروط المعيارية» في 31 ديسمبر/ كانون الاول 2018.

الباب V. التعديلات اللاحقة باتفاق المنحة الاساسي

.1 عُدل المشروع كما هو موضح في الجدول 1 من اتفاق المنحة الاساسي على النحو التالي:

«القسم I: إدارة «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلى»

تقديم المساعدات الفنية لتطبيق برنامج من الانشطة يستهدف التأكد من الادارة والتنفيذ الفعالين ل «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي»؛ ويجب أن تشمل هذه الأنشطة من بين أمور أخرى:

(أ) دعم فريق إدارة «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي» في وزارة الشؤون الاجتماعية رئاسة مجلس الوزراء؛

(ب) إعادة التصديق على أهلية متقدمي الطلبات بما في ذلك تحسين استمارات الطلبات الخاصة ب «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي» واستمارة الاستطلاع البديل للموارد المالية؛

(ج) تحسين نظام المعلومات الإدارية الخاص ب «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي»؛

(د) تحسين آلية رفع المظالم والانتصاف لتحسين الكفاءة والشفافية؛

(ه) رصد وتقييم تنفيذ «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي» بما في ذلك تقييم العمليات التجارية للبرنامج وتنفيذ المسوحات الكمية والنوعية القصيرة المدى؛

(و) تنفيذ حملة توعية لتسجيل المستفيدين الجدد لا سيما في المناطق النائية والأكثر فقراً؛

(ز) تقديم التدريب للمستفيدين على استخدام القسائم الغذائية وتقديم المساعدة الفنية الى «الوحدة المعنية بمشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي» في مجال إدارة وتقييم ورصد تنفيذ برنامج «القسائم الغذائية» القائم على البطاقات الإلكترونية؛

(ك) تقديم وإدارة البطاقات الإلكترونية الخاصة ببرنامج «القسائم الغذائية»؛

(ل) بناء قدرات موظفي البرنامج والعاملين الاجتماعيين وتدريبهم على تنفيذ البرنامج؛

(م) تقديم وصيانة تكنولوجيا المعلومات والتجهيزات الأخرى للبرنامج؛

(ن) تقديم «المخصصات» للعاملين الاجتماعيين المعنيين بالبرنامج لتمكينهم من تنفيذ مهامهم وتعزيز أنتاجيتهم؛ و

(ح) تعزيز قدرات «فريق العمليات الائتمانية» لتنفيذ المسؤوليات الائتمانية الخاصة بالمشروع من خلال تعيين موظفي المشتريات ومتخصص معني بالإدارة المالية ومدقق داخلي.

القسم II: المساعدة الاجتماعية

دعم برنامج «القسائم الغذائية» القائم على البطاقات الإلكترونية لتقديم الاحتياجات الغذائية الاساسية الى اللبنانيين المتضررين من الأزمة السورية والأسر اللبنانية التي تكون تحت خط الفقر المدقع.

1 . عدل تاريخ الانتهاء المنصوص عليها في الباب IV. ب3. من الجدول 2 من اتفاق المنحة الاساسي على النحو التالي:

«يصادف تاريخ الانتهاء في 31 ديسمبر/كانون الاول 2018».

الملحق

1 . تعني «المخصصات» الحوافز المالية الممنوحة للعاملين الاجتماعيين المعنيين ب «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي» في إطار المشروع على شكل مخصصات النقل أو المخصصات الأخرى المسموح بها بموجب «دليل العمليات الخاصة بالمشروع» لتمكين العاملين الاجتماعيين من القيام بمهامهم وزيادة إنتاجيتهم على النحو المفصل في «دليل العمليات الخاصة بالمشروع».

2 . تعني «خطة العمل السنوية والموازنة» برنامج العمل السنوي، بما في ذلك الموازنة التي يعدها المتلقي ويوافق عليها البنك الدولي وفقا للباب I. ه من الجدول 2 من هذا الاتفاق.

3 . تعني «المبادئ التوجيهية لمكافحة الفساد» المبادئ التوجيهية بشأن منع ومكافحة الاحتيال والفساد في المشاريع الممولة من قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير والتسليفات والمنح من المؤسسة الدولية للتنمية» بتاريخ 15 اكتوبر/تشرين الاول 2006 والمعدلة في يناير/كانون الثاني 2011.

4 . يعني «المستفيد» أي فرد أو اسرة تستوفي معايير الأهلية على النحو المحدد في «دليل العمليات الخاصة بالمشروع» للحصول على «قسيمة غذائية»؛ وتشير كلمة «المستفيدين» الى صيغة الجمع من كلمة «مستفيد».

5 . تعني «المبادئ التوجيهية الخاصة بالاستشاريين «وثيقة» المبادئ التوجيهية: اختيار وتوظيف الاستشاريين في اطار القروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والتسليفات والمنح من المؤسسة الدولية للتنمية من قبل المقترضين من البنك الدولي» بتاريخ يناير/ كانون الثاني 2011 (المعدلة في يوليو/ تموز 2014).

6 . يعني «خط الفقر المدقع» متوسط الاستهلاك اليومي بقيمة 3.84 دولارا أو أقل للشخص الواحد في بلد المتلقي في العام 2013.

7 . يعني «فريق العمليات الائتمانية» الوحدة المنشأة ضمن رئاسة مجلس الوزراء وفقا للمرسوم الاشتراعي الخاص بالمتلقي رقم 34 والصادر بتاريخ سبتمبر/ أيلول 2008 والذي يصادق على المشروع الثاني الطارئ لمساندة تنفيذ الحماية الاجتماعية ESPISP II.

.8 تعني «القسيمة الغذائية» دفعة مساوية للمبلغ الذي يوافق عليه المتلقي والبنك الدولي على شكل بطاقة الكترونية يقدمها المتلقي على أحد المستفيدين ليلبي احتياجاته الغذائية الاساسية وفقا لمتطلبات هذه الاتفاق و«دليل العمليات الخاصة بالمشروع»؛ وتشير «القسائم الغذائية»؛ الى صيغة الجمع من عبارة «القسيمة الغذائية».

9 . تعني وزارة الشؤون الاجتماعية» الوزارة الخاصة بالمتلقي المسؤولة عن الشؤون الاجتماعية أو أي جهة تابعة لها.

10 . يعني «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي» برنامج المساعدات الاجتماعية التي تستهدف الفقر والمخصصة للعائلات اللبنانية الاكثر فقرا وضعفا والذي قام المتلقي بصياغته في العام 2011.

11 . تعني «وحدة الإدارة المركزية لبرنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي» الوحدة المنشأة ضمن رئاسة مجلس الوزراء وفقا للقرار رقم 38 الصادر عن مجلس الوزراء الخاص بالمتلقي بتاريخ 18 يونيو /حزيران 2009 والذي يصادق على المشروع الثاني الطارئ لمساندة تنفيذ الحماية الاجتماعية ESPISP II.

.12 تعني «الوحدة المعنية بمشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي» الوحدة المنشأة ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للقرار رقم 38 الصادر عن مجلس الوزراء التابع للمستلم بتاريخ 18 يونيو/ حزيران 2009.

13 . تعني «التكاليف التشغيلية» النفقات التشغيلية الاضافية التي يوافق عليها البنك الدولي في إطار كل خطة عمل سنوية وموازنة، والتي تكون على حساب المشروع بما في ذلك اللوازم المكتبية والرسوم المصرفية ورواتب الموظفين والتكاليف المحلية للسفر والإشراف والبدل اليومي والسكن وشراء المواد اللازمة للتدريب المتوافق عليه؛ خدمات الآلات والمعدات المكتبية، تكاليف الاتصال، تكاليف التشغيل والصيانة للآليات والمواد الاستهلاكية؛ ولكن في جميع الحالات باستثناء رواتب موظفي الخدمة المدنية التابعين للمستلم.

14 . يعني «اتفاق المنحة الاساسي» اتفاق المنحة لمشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارئ ما بين المتلقي والبنك الدولي والموقع بتاريخ 18 اغسطس/اب 2014 بصيغته المعدلة حتى تاريخ هذا الاتفاق (رقم المنحة: TF017200).

.15 يعني «المشروع الاساسي» المشروع الموضح في الجدول 1 من اتفاق المنحة الاساسي.

16 . تعني رئاسة مجلس الوزراء رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بالمتلقي.

17 . تعني «المبادئ التوجيهية الخاصة بالمشتريات» وثيقة «المبادئ التوجيهية: شراء السلع والاعمال والخدمات غير الاستشارية في إطار القروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والتسليفات والمنح من المؤسسة الدولية للتنمية من قبل المقترضين من البنك الدولي » الصادرة في يناير/كانون الثاني 2011 (المعدلة في يوليو /تموز 2014).

18 . تعني «خطة المشتريات» خطة المشتريات التي وضعها المتلقي للمشروع بتاريخ 16 يونيو/حزيران 2017 والمشار اليها في الفقرة 1.18 من المبادئ التوجيهية الخاصة بالمشتريات والفقرة 1.25 من المبادئ التوجيهية الخاصة بالاستشاريين والتي يجب تحديثها من وقت لآخر وفقا لأحكام الفقرتين المذكورتين.

19 . يعني «دليل العمليات الخاصة بالمشروع» الدليل الذي يصف ترتيبات التنفيذ والإدارة المالية والشراء وسحب حصيلة المنحة والرصد والتقييم الخاصة بالمشروع المشار اليها في الباب I.ج. من الجدول 2 من هذا الاتفاق.

20 . تعني «الشروط المعيارية» «الشروط المعيارية» الخاصة بالمنح المقدمة من البنك الدولي من صناديق مختلفة والمعتمدة بتاريخ 15 فبراير/ شباط 2012».

21 . يعني «التدريب» الكلفة المعقولة ل: (i) المواد التدريبية واستئجار مرافق ومعدات التدريب؛ (ii) الرسوم الدراسية، والسفر الدولي والمحلي والإقامة والبدل اليومي للمدربين والمتدربين و(iii) أي نفقات اخرى مرتبطة بالتدريب الذي سينفذ في إطار المشروع.

22 . تعني «وكالات الامم المتحدة» كل وكالة من وكالات الامم المتحدة بما في ذلك برنامج الاغذية العالمي، كما هو معرف ادناه.

23 . يعني «برنامج الاغذية العالمي» وكالة الامم المتحدة المنشأة في العام 1961 لغرض مكافحة الجوع في جميع انحاء العالم.