Agreements

Agreement Bilateral 07/07/2017

ابرام معاهدة وقبول هبة بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه وجمهورية المانيا الاتحادية في اطار مشروع «الامداد الاساسي (المياه/ الصرف الصحي) لاسر اللاجئين السوريين والمجتمعات المستقبلة في لبنان»

Scope
Bilateral
Signed
07/07/2017
Ratified by
مرسوم رقم 1025 سنة 2017
Source
Lebanese University

اتفاقية في ما بين حكومة جمهورية المانيا الاتحادية

و

حكومة الجمهورية اللبنانية بشأن التعاون الفني في العام 2010

إن حكومة جمهورية المانيا الاتحادية

و

حكومة الجمهورية اللبنانية

إستنادا الى روح علاقات الصداقة القائمة في ما بين جمهورية المانيا الاتحادية والجمهورية اللبنانية،

ورغبة في تدعيم تلك العلاقات وتعزيزها من خلال التعاون الفني ضمن روح الشراكة،

وإدراكاً بأن المحافظة على تلك العلاقات تشكل الركيزة الاساسية لهذه الاتفاقية،

ونظرا للرغبة في المساهمة في الإنماء الاجتماعي والاقتصادي في الجمهورية اللبنانية،

واستنادا الى الاتفاقية المبرمة في 27 تشرين الاول 2010 بين حكومة جمهورية المانيا الاتحادية وحكومة الجمهورية اللبنانية بشأن التعاون الفني في العام 2009 والمذكرة الشفهية رقم 380 تاريخ 8 كانون الاول 2010 والمذكرة الشفهية رقم 165 بتاريخ 15 حزيران 2010 والمذكرة الشفهية رقم 369 بتاريخ 29 تشرين الاول 2009، الصادرة عن سفارة جمهورية المانيا الاتحادية

في بيروت بشأن الالتزام بتقديم الموارد للتعاون المالي والفني، بما في ذلك الاشعار بإنتداب لخبراء من هيئة التنمية الالمانية (DED) التي باتت جزءا من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ GmbH) في 1 كانون الثاني 2011، في إطار مؤسسة الخدمة المدنية للسلام (ZFD)،

وقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1

(1) يتم دعم مشروع «إعادة تأهيل انظمة شبكات المياه وشبكات مياه الصرف الصحي» في حال بينت عملية الكشف والتدقيق أهليته للدعم.

(2) لهدف تحقيق المشروع المذكور في الفقرة (1) اعلاه، تؤمن حكومة جمهورية المانيا الاتحادية على حسابها مساهمات اضافية تبلغ قيمتها الإجمالية ثلاثة ملايين يورو، على شكل موظفين ومستلزمات وعند الحاجة، مساهمات مالية. وهي تعمد الى تكليف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ GmbH)، الكائن مقرها الرئيسي في بون، بتنفيذ المشروع.

(3) تعمد حكومة الجمهورية اللبنانية الى تكليف مجلس الإنماء والإعمار اللبناني (CDR) بمهمة تنسيق عملية التنفيذ، وتكفل تزويد المشروع بموازنة مفصلة خاصة، بما يتضمن تنفيذه بشكل سلس، كما تكفل ايضا ان تقوم المؤسسة المكلفة بتنسيق عملية التنفيذ بتأمين المساهمات اللازمة للمشروع المذكور في الفقرة (1) اعلاه.

(4) يمكن استبدال المشروع المحدد في الفقرة (1) اعلاه بمشاريع اخرى، على ان تتفق حكومة جمهورية المانيا الاتحادية وحكومة الجمهورية اللبنانية على ذلك.

(5) تسقط الالتزامات الخاصة بالمشروع المحدد في الفقرة (1) اعلاه وبالمبلغ المخصص للتعاون الفني المشار اليه في الفقرة (2) اعلاه من دون إمكانية استبدالها في حال عدم إبرام الاتفاقيات التنفيذية والتمويلية المشار اليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية ضمن مهلة ثماني سنوات بعد السنة التي تمت فيها الالتزامات. بالنسبة الى الالتزامات المقدمة من خلال هذه السنة، ومن دون اخلال باحكام الفقرة (4) اعلاه، تكون هذه المهلة في 31 كانون الاول 2018 في حال ابرام اتفاقيات تنفيذية وتمويلية ضمن الفترة المحددة لجزء فقط من الالتزامات، يُطبق بند الإلغاء هذا فقط على المبالغ التي لا تغطيها تلك الاتفاقيات.

المادة 2

تحدد التفاصيل الخاصة بالمشروع المبين في المادة 1 (1) من هذه الاتفاقية وتلك الخاصة بالمساهمات والواجبات ضمن اتفاقيات فردية، تنفيذية وعند الضرورة تمويلية، يتم ابرامها بين المؤسسات المكلفة او التي سيتم تكليفها بموجب المادة 1 (2) و(3) من هذه الاتفاقية بتنفيذ المشروع. تخضع هذه الاتفاقيات التنفيذية والتمويلية للقوانين والانظمة المرعية الإجراء في جمهورية المانيا الاتحادية.

المادة 3

(1) تعفي حكومة الجمهورية اللبنانية سائر المواد والمركبات الآلية والسلع والتجهيزات وقطع التبديل التي يتم توريدها ضمن اطار المشروع المحدد في المادة 1 (1) من هذه الاتفاقية، بالنيابة عن حكومة جمهورية المانيا الاتحادية وعلى حسابها، من التراخيص والرسوم الجمركية

ورسوم المرفأ ورسوم الاستيراد والتصدير وغيرها من الرسوم العامة، بالاضافة الى اعفائها من رسوم التخزين، مع الحرص على تخليص المعاملات الجمركية لهذه المدخلات من دون أي تأخير. تعمد الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) الى تقديم لوائح بالسلع التي سيتم استيرادها الى وزير المال اللبناني لتحظى بموافقته، وذلك قبل اسبوعين على الاقل من تاريخ وصولها. يخول وزير المال إعفاء هذه السلع من سائر الرسوم الجمركية والضرائب والأعباء اللبنانية عبر إصدار مرسوم وزاري بهذا الخصوص.

- يجب الحصول على ترخيص خاص لاستيراد وتركيب اجهزة الاتصال اللاسلكي كما واستخدام الاجهزة النقالة.

- الواردات المعفاة من الجمارك لا يمكن بيعها في لبنان الا بالشروط التي توافق عليها الحكومة اللبنانية.

(2) تعفي حكومة الجمهورية اللبنانية الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) والمستشارين او المتعهدين العامين المكلفين أو الذين سيتم تكليفهم من قبلها بتنفيذ المشروع المشار اليه في المادة (1) من هذه الاتفاقية من سائر الضرائب والاعباء العامة الاخرى او رسوم التخزين التي تفرضها الجمهورية اللبنانية والمتصلة بإبرام وتنفيذ الاتفاقيات المشار اليها في المادة 2 اعلاه.

المادة 4

(1) تضمن حكومة الجمهورية اللبنانية حصول الخبراء الألمان والدوليين الذين يتم تعيينهم في المانيا لغايات تتعلق بالمشروع المحدد في المادة (1) من هذه الاتفاقية وافراد عائلاتهم المقيمين معهم في لبنان على الحماية اللازمة لشخصهم وممتلكاتهم، وبشكل خاص:

(أ) تتحمل هذه الحكومة المسؤولية محل الخبراء المنتدبين في ما يتصل بأي ضرر قد يتسببون به في معرض تنفيذهم لأي مهمة موكلة اليهم بموجب هذه الاتفاقية لا يجوز بالتالي القيام بأي ادعاء ضد هؤلاء الخبراء لا يجوز للجمهورية اللبنانية المطالبة بأي تعويض بغض النظر عن وجود أي أسس قانونية لهذه المطالبة ما لم يكن هؤلاء قد تسببوا بالضرر عن قصد او بسبب تقصير جسيم.

(ب) تضمن هذه الحكومة حصول الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (1) اعلاه على الحصانة ضد أي عملية توقيف او حبس تتصل بأي فعل او إهمال بما في ذلك ما قد يعبرون عنه شفهيا او خطيا ويكون متصلا باداء مهمة موكلة اليهم بموجب هذه الاتفاقية.

يجاز للدولة اللبنانية دعوة أي من الخبراء المشار اليهم اعلاه لسماع شهادته في إطار أي دعوى قد تقام بوجه الدولة اللبنانية للتعويض عن الاضرار التي يمكن ان يتسبب بها الخبراء في معرض تنفيذهم لمهمتهم.

(ج) تسمح هذه الحكومة للاشخاص المشار اليهم في الفقرة (1) اعلاه بدخول البلد والخروج منه من دون اي عائق وفي أي وقت واصدار سائر تأشيرات الدخول وسمات الإقامة اللازمة لهم وذلك من دون اي رسوم او ضمانات مالية طالما لم يشكل دخولهم للبلد او إقامتهم به مساسا بالأمن القومي.

تعفى الامتعة الشخصية للأشخاص المشار اليهم في الفقرة (1) من التفتيش ما لم توجد اسباب تدعو الى الافتراض بأنها تحتوي مواد لا تشملها الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 3 او مواد يحظر القانون استيرادها او تصديرها او مواد تخضع لأنظمة الحظر الصحي في الدولة المعتمد لديها، ولا يجوز إجراء تفتيش الا بحضور الاشخاص المشار اليهم اعلاه أو من يمثلهم.

(د) تزود هذه الحكومة الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (1) اعلاه بمستندات تعريف تثبت الحماية والمساعدة الخاصة التي يتمتعون بها والممنوحة اليهم من قبل حكومة الجمهورية اللبنانية.

يجوز للدولة المعتمد لديها، في جميع الاوقات ودون بيان اسباب قرارها، ان تعلن للدولة المعتمدة ان شخص غير مرغوب فيه او غير مقبول. وفي هذه الحالة، تقوم الدولة المعتمدة، حسب الاقتضاء، إما باستدعاء الشخص المعني او بإنهاء خدمته ويجوز اعلان شخص ما غير مرغوب فيه أو غير مقبول، قبل وصوله الى اقليم الدولة المعتمد لديها.

لا يستفيد موظفو الوكالة وافراد عائلاتهم المقرر ان يقيموا معهم في لبنان من الامتيازات والضمانات حتى يتم إبلاغ الدولة اللبنانية خطيا بكافة البيانات الشخصية المعرفة عنهم.

لا يحق للأشخاص المشار اليهم في الفقرة (1) اعلاه ان يمارسوا اي نشاط مهني او تجاري لمصلحتهم الشخصية اثناء تنفيذهم لمهمتهم.

(2) ان حكومة الجمهورية اللبنانية

أ) تمتنع عن فرض أي ضرائب أو أعباء عامة أخرى على الدفعات التي تتم من موارد واموال حكومة جمهورية المانيا الإتحادية الى الخبراء مقابل الخدمات التي يؤدونها بموجب هذه الاتفاقية. ينطبق ذلك ايضا على أي عملية دفع تتم لمصلحة الشركات التي تتولى تنفيذ أي تدابير بالنيابة عن حكومة جمهورية المانيا الاتحادية استنادا الى هذه الاتفاقية،

ب) تعفي رواتب وتعويضات واجور الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (1) اعلاه من ضريبة الدخل المنصوص عليها في القانون اللبناني (تحديدا المرسوم رقم 144 بتاريخ 12 حزيران 1959) ومن احكام قانون الضمان الاجتماعي اللبناني (المرسوم رقم 13955 بتاريخ 26 ايلول 1963)،

ج) تعفي الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (1) اعلاه من ضرائب الاستيراد والتصدير والرسوم الجمركية على اثاثهم ومقتنياتهم الشخصية ومركباتهم الآلية.

(3) يحق للوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) تعيين موظفين لبنانيين محليين من اجل تنفيذ المشروع.

المادة 5

(1) توافق حكومة جمهورية المانيا الإتحادية وحكومة الجمهورية اللبنانية على انتداب المزيد من الخبراء من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) في الجمهورية اللبنانية استنادا الى المذكرة الشفهية رقم 369 بتاريخ 29 تشرين الاول 2009 في إطار مؤسسة الخدمة المدنية للسلام (ZFD). كما يتم توظيف خبراء الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مشاريع تابعة لمؤسسة الخدمة المدنية للسلام (ZFD). يجب تنفيذ تدابير مؤسسة الخدمة المدنية للسلام (ZFD) من قبل الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) وهيئة المجتمع المدني الالمانية forum ZFD بالنيابة عن الحكومة الاتحادية بالتعاون مع الدولة اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني اللبناني. يتم التنسيق في هذا الخصوص مع المنظمات الشريكة ذات صلة.

يتمتع الخبراء المشار اليهم في الفقرة (1) اعلاه بسائر الامتيازات المبينة في هذه الاتفاقية. تطبق هذه الامتيازات الممنوحة لخبراء الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) خلال مدة تنفيذ الاتفاقية المذكورة.

المادة 6

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول فتدخل حيز التنفيذ في تاريخ توقيعها.

حررت في بيروت، في 30 كانون الثاني 2014، من نسختين اصليتين باللغات الالمانية والانجليزية والعربية، مع الاخذ بعين الاعتبار ان تعتمد النسخة الانجليزية في حال وجود اي اختلاف في الترجمة بين اللغات الثلاث.

عن حكومة

الجمهورية اللبنانية

عن حكومة

جمهورية المانيا الاتحادية