Agreement Bilateral 27/04/2018
قبول هبة مقدمة من الوكالة الحكومية الألمانية KFW لصالح وزارة الطاقة والمياه
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 27/04/2018
- Ratified by
- مرسوم رقم 2823 سنة 2018
- Source
- Lebanese University
إتفاق تمويل ومشروع تاريخ بين Frankfurt am Main, KFW ({KFW}
والجمهورية اللبنانية ممثلة ب وزارة الطاقة والمياه (MoEW) « الجهة المستلمة»(
ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
("وكالة تنفيذ المشروع بقيمة 38,000,000،00 يورو
-برنامج إمداد المياه / مياه الصرف الصحي للمجتمعات المضيفة المرحلة الأولى (BMZ - No. 2016.6796.3
و
المرحلة الثانية (BMZ - No 2017.6827.4)
بناء على مذكرة شفوية مؤرخة في 8 كانون الأول 2016 ومذكرة شفوية مؤرخة في 5 كانون الأول 2017 صادرتين عن حكومة جمهورية المانيا الاتحادية الى حكومة الجمهورية اللبنانية، فإن الجهة المستلمة، الوكالة المنفذة للمشروع وKFW تدخلان في اتفاقية التمويل والمشروع التالية:
المادة 1
مبلغ وغرض المساهمة المالية
1.1 تمد KFW الجهة المستلمة بمساهمة مالية لا تتجاوز 38,000,000,000 يورو.
لا تسدد هذه المساهمة المالية ما لم تنص على خلاف ذلك المادة 2 - 4.
1.2 ترسل الجهة المستلمة المساهمة المالية بالكامل الى الوكالة المنفذة للمشروع وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 2. ويجب على الوكالة المنفذة للمشروع ان تستخدم المساهمة المالية حصراً لتمويل اعادة تأهيل وتوسيع شبكات إمدادات المياه والصرف الصحي في المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين، فضلاً عن الخدمات الاستشارية («المشروع»)، وفي المقام الأول لدفع تكاليف المصاريف الاجنبية. وبالتالي، تحدد الوكالة المنفذة
للمشروع و KFW تفاصيل المشروع، والسلع، والخدمات التي يجب تمويلها من المساهمة المالية بموجب اتفاقية منفصلة.
1.3 لا يتم تمويل الضرائب والرسوم العامة الأخرى التي تتحملها الجهة المستلمة او الوكالة المنفذة للمشروع ورسوم الاستيراد من المساهمة المالية.
المادة 2
ارسال المساهمة المالية الى الوكالة المنفذة للمشروع
1-2 ترسل الجهة المستلمة المساهمة المالية الى الوكالة المنفذة للمشروع كمنحة غير قابلة للسداد بموجب اتفاقية تمويل منفصلة.
2.2 قبل أول دفعة من المساهمة المالية، يجب على الجهة المستلمة تزويد KFW نسخة عن الاتفاقية المشار اليها في المادة 2.1.
2.3 لا تتحمل الوكالة المنفذة للمشروع جرّاء ارسال المساهمة المالية اي مسؤولية تجاه KFW حول موجبات الدفع بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 3
إنفاق
3.1 تنفق KFW المساهمة المالية وفقاً لتقدم المشروع، وبناء على طلب الوكالة المنفذة للمشروع. وبموجب اتفاقية منفصلة. وتحدد الوكالة المنفذة للمشروع و KFW عملية الانفاق، ولا سيما الادلة التي تثبت ان الاموال المصروفة تستخدم للغرض المحدد.
3.2 يحق ل KFW أن يرفض صرف المبالغ بعد 30/12/2022 .
المادة 4
إيقاف عمليات الدفع والسداد
4.1 لا يجوز ل KFW إيقاف المدفوعات ما لم
أ) أخفقت الجهة المستلمة في اداء موجباته تجاه KFW في تسديد المبالغ عند استحقاقها،
ب) تم انتهاك الموجبات بمقتضى هذه الاتفاقية او بمقتضى اتفاقيات منفصلة ذات صلة بهذه الاتفاقية،
ج) لم تستطع الوكالة المنفذة للمشروع اثبات ان المساهمة المالية قد تم استخدامها للغرض المنصوص عليه،
د) انتهك الوفاء بالتزامات KFW بموجب هذه الاتفاقية القانون الساري، أو
ه) نشأت ظروف استثنائية تعيق او تعرّض للخطر تنفيذ المشروع، او تشغيله، او غرضه.
4 -- 2 في حال نشوء أي من الحالات المحددة في المادة 4 -- 1 (ب) أو (ج) أو (د)، وفي حال لم يتم الغاؤها خلال فترة يحددها KFW، والتي يجب أن تكون 30 يوماً على الأقل، بإمكان KFW
أ) في الحالة المحددة في المادة 4.1 (ب) أو (د)، طلب السداد الفوري لكافة المبالغ المصروفة؛
ب) في الحالة المحددة في المادة 4.1 (ج)، طلب السداد الفوري للمبالغ التي لا تستطيع الوكالة المنفذة للمشروع اثبات أنها استخدمت للغرض المحدد.
المادة 5
تكاليف ورسوم عامة
تتحمل الجهة المستلمة كافة الضرائب والرسوم العامة الاخرى المستحقة خارج جمهورية المانيا الاتحادية في ما يتعلق بإبرام وتنفيذ هذه الاتفاقية، فضلاً عن كافة تكاليف التحويل المتراكمة في ما يتعلق بصرف المساهمة المالية.
المادة 6
بيانات تعاقدية وصلاحية التمثيل
6 -- 1 يمثل وزير الطاقة والمياه والاشخاص المعينين من قبله في KFW والمخولين بموجب نموذج تواقيع مصادق عليها من قبله، الجهة المستلمة في تنفيذ هذه الاتفاقية. ويمثل المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، والاشخاص المعينين من قبله في KFW والمخولين بموجب نموذج تواقيع مصادق عليها من قبله، الوكالة المنفذة للمشروع في تنفيذ هذه الاتفاقية. ولا تنتهي صلاحيات التمثيل الا بعد الغائها صراحةً من قبل الممثل المفوض في ذلك الوقت من قبل KFW
6.2 تكون أي تعديلات او اضافات على هذه الاتفاقية، واي اشعارات، وبيانات تصدرها الاطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية خطية. ويُعتبر اي إشعار او بيان من هذا القبيل قد تم استلامه، وبمجرد وصوله الى العنوان التالي للطرف المتعاقد المناسب، او الى اي عنوان آخر للطرف المتعاقد المناسب
على النحو الذي أُخطر به الطرف التعاقد الآخر:
بالنسبة الى KFW:
KFW
Postfach 11 11 41
60046 Frankfurt am Main
الجمهورية الألمانية الاتحادية
فاكس: 49 -- 69 -- 7431 -- 2944 +
بالنسبة الى الجهة المستلمة:
وزارة الطاقة والمياه
كورنيش النهر
بيروت - لبنان
فاكس: 961 1 449639 +
بالنسبة الى المشروع
الوكالة المنفذة:
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
المؤسسة (مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان)
بدارو - شارع سامي الصلح، مبنى شيدراوي
بيروت، لبنان
فاكس: 961 1 383822 +
6.3 تعديلات هذه الاتفاقية التي تؤثر على العلاقات القانونية بين KFW؛ ولا تحتاج الجهة المستلمة الى موافقة الوكالة المنفذة للمشروع.
المادة 7
المشروع
1 -- 7 الوكالة المنفذة للمشروع
أ) تعد، وتنفذ، وتشغّل، وتصون المشروع بما يتفق مع الممارسات المالية والهندسية السليمة، ووفقاً للمعايير البيئية والاجتماعية، وبما يتفق بشكل كبير مع مفهوم المشروع المتفق عليه بين الوكالة المنفذة للمشروع وKFW
ب) تحدد اعداد بناء المشروع والاشراف عليه لمهندسين استشاريين، ومؤهلين، ومستقلين، وتنفيذ المشروع للشركات المؤهلة؛
ج) تمنح عقود السلع والخدمات التي يجب تمويلها من المساهمة المالية لدى تقديم عطاءات تنافسية دولية سابقة؛
د) تحافظ على الكتب والسجلات بشكل صريح مبينة كافة تكاليف السلع والخدمات المطلوبة للمشروع، ومحددة بوضوح السلع والخدمات الممولة من هذه المساهمة المالية؛
ه) تمكن ممثلي KFW في اي وقت من تفقد الكتب والسجلات المذكورة، واي وكافة الوثائق الاخرى ذات الصلة بتنفيذ المشروع، ومن زيارة المشروع وكافة المنشآت ذات الصلة، و
(و) تزويد KFW بأي وكافة المعلومات والسجلات حول المشروع،
وبالتقدم الاضافي الذي قد يطلبه KFW
7 -- 2 تحدد الوكالة المنفذة للمشروع وKFW التفاصيل ذات الصلة بالمادة 7.1 باتفاق منفصل.
7 -- 3 تقوم الجهة المستلمة والوكالة المنفذة للمشروع بما يلي
أ) ضمان التمويل الكامل للمشروع، وعند الطلب، تقديم أدلة ل KFW تثبت ان التكاليف التي لم تدفع من هذه المساهمة المالية مشمولة و
(ب) تبليغ KFW على الفور عن اي وكافة الظروف التي تعيق او تعرض للخطر تنفيذ المشروع، او تشغيله، او غرضه.
7.4 تساعد الجهة المستلمة الوكالة المنفذة للمشروع وفقاً للممارسات الهندسية السليمة والممارسات المالية في تنفيذ المشروع وفي اداء التزامات الوكالة المنفذة للمشروع بموجب هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص، يمنح الوكالة المنفذة للمشروع كافة الأذونات اللازمة لتنفيذ المشروع.
المادة 8
نشر ونقل المعلومات المتعلقة بالمشروع
8 -- 1 للامتثال للمبادئ المقبولة دولياً بأقصى قدر من الشفافية والكفاءة في التعاون الانمائي، ينشر KFW معلومات مختارة (بما في ذلك تقارير التقييم) حول المشروع وكيفية تمويله خلال المفاوضات التعاقدية السابقة، في حين ان الاتفاقية (الاتفاقيات) المتعلقة بالمشروع يتم تنفيذها في مرحلة ما بعد التعاقد) يشار اليها في ما يلي ب «الفترة بأكملها").
يتم نشر المعلومات بانتظام على موقع KFW على شبكة الانترنت لمنطقة اعماله «بنك التنمية التابع ل KFW» (http://trans
parenz.kfw--entwicklungsbank.de/).
لا يتضمن نشر المعلومات (إما من قبل KFW او اطراف ثلثيين وفقاً للمادة 8.3 ادناه) حول المشروع وكيفية تمويله اي وثائق تعاقدية او اي معلومات مالية ذات صلة، او معلومات تجارية ذات صلة بالاطراف المشاركة في المشروع، او وتمويلها، مثل
أ) معلومات حول البيانات المالية الداخلية؛
ب) استراتيجيات الاعمال؛
ج) المبادئ التوجيهية الداخلية والتقارير المؤسسية؛
د) البيانات الشخصية للاشخاص الطبيعيين؛
ه) التقييم الداخلي ل KFW لوضع الاطراف المالي.
8 -- 2 معلومات اسهم KFW المختارة حول المشروع وكيفية تمويله خلال الفترة بأكملها مع الكيانات المذكورة ادناه، وخاصة لضمان الشفافية والكفاءة:
أ) الشركات التابعة ل KFW؛
ب) جمهورية المانيا الاتحادية، وهيئاتها المختصة، او سلطاتها، او مؤسساتها، او وكالاتها، او كياناتها؛
ج) منظمات منفذة اخرى مشاركة في التعاون الانمائي الثنائي الالماني، خاصة Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH؛
د) منظمات دولية معنية بجمع البيانات الاحصائية واعضائها، ولا سيما منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي واعضائها.
8 -- 3 علاوة على ذلك، طلبت جمهورية المانيا الاتحادية من KFW تقاسم المعلومات المختارة عن المشروع وكيفية تمويله طوال الفترة بأكملها مع الكيانات التالية التي تنشر الاقسام ذات الصلة بهذا الغرض:
أ) جمهورية المانيا الاتحادية لاغراض المبادرة الدولية للشفافية في المعونة
http://www.bmz.de /de/waswirmachen/wege/transparenz--fuer--mehr--
(Wirksamkeit/index.html
ب) ألمانيا للتجارة والاستثمار(GTAI) لاغراض معلومات السوق ;(http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/trade.FOO)
ج) منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لغرض الابلاغ عن التدفقات المالية في اطار التعاون الانمائي /http://stats.oecd.org(
د) المعهد الالماني لتقييم التنمية (DEval) لاغراض تقييم التعاون الانمائي الالماني العام لضمان الشفافية والكفاءة
(/http://www.deval.org/de).
8.4 تحتفظ KFW أيضاً بحق نقل (بما في ذلك لاغراض النشر) معلومات حول المشروع وكيفية تمويله خلال الفترة بأكملها الى اطراف ثلثيين آخرين من اجل حماية المصالح المشروعة.
ولا يتم نقل المعلومات من قبل KFW الى اطراف ثلثيين آخرين اذا كانت المصالح المشروعة للجهة المستلمة والجهة المنفذة للمشروع في المعلومات التي لم يتم نقلها تفوق مصالح KFW في نقلها. وتشمل المصالح المشروعة للمستلم والوكالة المنفذة للمشروع على وجه الخصوص سرية المعلومات الحساسة المذكورة في
المادة 8 -- 1، والتي تُستبعد عن النشر.
عالوة على ذلك، يحق ل KFW نقل المعلومات الى اطراف ثلثيين اذا كان ذلك ضرورياً نظراً للمتطلبات القانونية او التنظيمية، او للتأكيد أو الدفاع عن المطالبات، او لحقوق قانونية اخرى في الاجراءات القضائية او الادارية.
المادة 9
أحكام متنوعة
9 -- 1 تضمن الجهة المستلمة والوكالة المنفذة للمشروع ان الاشخاص المكلفين بإعداد المشروع وتنفيذه، ومنحة اي عقد للموارد والخدمات التي يجب تمويلها، وبطلب مبالغ من مبالغ المساهمات المالية، لا يطلبون، او يقدمون، او يمنحون، او يعدون، او يحصولون على وعد بمدفوعات غير مشروعة او مزايا اخرى في ما يتعلق بهذه المهام.
9 -- 2 تقوم الوكالة المنفذة للمشروع فوراً بتزويد KFW عند الطلب بكافة المعلومات والوثائق التي يتطلبها KFW للوفاء بالتزاماته بمنع تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وكذلك من اجل الرصد المستمر لعلاقة العمل مع الوكالة المنفذة للمشروع، وهو امر ضروري لهذا الغرض.
وبالدخول في هذه الاتفاقية وتنفيذها، تعمل الوكالة المنفذة للمشروع باسمها الخاص وحسابها الخاص. وفي ما يتعلق بالقانون الالماني او قانون بلد تأسيس الوكالة المنفذة للمشروع،
(أ) لن تكون موارد الوكالة المنفذة للمشروع او المبالغ المستثمرة في تمويل المشروع ذات اصول غير مشروعة، ولا سيما ان هذه القائمة غير حصرية، ولن ترتبط بالاتجار بالمخدرات، والفساد، والنشاط الاجرامي المنظم او الارهاب؛
(ب) لن يكون رأس مال الشركة المنفذة للمشروع في اي وقت من الاصول غير المشروعة، خاصة وان هذه القائمة غير شاملة، في اي وقت من الاوقات، مرتبطاً بالاتجار بالمخدرات، او الفساد، او الجريمة المنظمة، او الارهاب؛
(ج) لن تشارك الوكالة المنفذة للمشروع في حيازة او استخدام ممتلكات ذات اصول غير مشروعة، ولا سيما ان هذه القائمة غير حصرية، لن ترتبط في اي وقت بالاتجار بالمخدرات، والفساد، او الجريمة المنظمة، او الارهاب؛ و
(د) لن تشترك الوكالة المنفذة للمشروع في تمويل الارهاب.
9.3 صرّحت الوكالة المنفذة للمشروع انها لا تحتفظ بأي علاقة عمل، او لم تقم بأي نشاط آخر.
(أ) مع او لصالح اشخاص، او منظمات، او كيانات مدرجة في قائمة الجزاءات الصادرة عن مجلس الامن التابع للأمم المتحدة، او الاتحاد الأوروبي، او جمهورية المانيا الاتحادية («قوائم الجزاءات»)، أو
(ب) مما يشكل خرقاً لحظر تنظيم التجارة الخارجية، او ما يسمى بالجزاءات المالية الصادرة عن المؤسسات المذكورة آنفاً («جزاءات»(.
لن تدخل الوكالة المنفذة للمشروع في اي علاقة تجارية مع اشخاص او منظمات او كيانات مدرجة اسماؤها في قائمة جزاءات، او ان تستمر في ذلك، ولن تشارك في اي نشاط آخر يشكل خرقاً للجزاءات.
تبلّغ الوكالة المنفذة للمشروع KFW، فوراً وبوافقته الخاصة، عن وقوع اي حدث ينتج عن اي من الوكالة المنفذة للمشروع، او اي عضو من هيئات ادارتها، او الهيئات الادارية الاخرى، او اي من مساهميها، المدرجة في قائمة الجزاءات.
9.4 لا يجوز للمستلم الدخول في اي معاملات او الانخراط في اي انشطة اخرى تتعلق بالمشروع، وتشكل خرقاً للجزاءات.
9 - 5 في حال كان اي من احكام هذه الاتفاقية غير صالح، تظل كافة الاحكام الاخرى غير متأثرة بذلك. ويجب ملء اي فجوة ناتجة عن ذلك بما يتفق مع الغرض من هذه الاتفاقية.
9.6 لا يجوز للجهة المستلمة والجهة المنفذة للمشروع تخصيص، او نقل، او رهن اي مطالبات من هذه الاتفاقية.
7 - 9 تخضع هذه الاتفاقية لقانون الجمهورية الاتحادية الالمانية. ويكون مكان الاداء هو Frankfurt am Main.
9.8 تنتهي العلاقات القانونية التي تنشئها هذه الاتفاقية بين KFW، والجهة المستلمة، والوكالة المنفذة للمشروع بنهاية العمر الانتاجي للمشروع، ولكن في موعد اقصاه خمسة عشر عاماً بعد توقيع هذه الاتفاقية.
حُررت على 3 نسخات أصلية باللغة الانجليزية.
بيروت،
في هذا اليوم من
وزارة الطاقة والمياه
Frankfurt am Main
في هذا اليوم من
KFW
بيروت،
في هذا اليوم من
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان