Agreements

Agreement Bilateral 18/05/2018

ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية بشأن تطبيق مشروع تعاون حول "بنية تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات (SITI II)"

Scope
Bilateral
Signed
18/05/2018
Ratified by
مرسوم رقم 3032 سنة 2018
Source
Lebanese University

اتفاق بين حكومة الجمهورية الايطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية بشأن تطبيق مشروع تعاون حول «بنية تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات (SITI II)

قررت حكومة الجمهورية الايطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية (في ما يلي «الطرفان») عقد هذا الاتفاق (في ما يلي «الاتفاق») بشأن تطبيق مشروع «بنية تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات SITI II» في مصرف لبنان، البنك المركزي اللبناني (في ما يلي «المشروع).

بما أن حكومة الجمهورية الايطالية قد أعربت في إطار الإتفاق الموقع بتاريخ 24 حزيران 2002 عن استعدادها للتمويل بواسطة مشاريع تعاون قائمة على قروض ميسرة،

وبما أن مصرف لبنان قد أعلن، في 9 آب 2003، عن قبول العروض المتعلقة بمشروع SITI وحصل على استجابات من عدة اتحادات شركات متعددة الجنسيات، وبما أن عرض شركة ELSAG Datamat، بعد قيام مصرف لبنان باستعراض وتحليل جميع العروض، قد جاء في المرتبة الأولى،

وبما أن المديرية العامة للتعاون الإنمائي في وزارة الخارجية الإيطالية قد قامت، في تشرين الأول 2005، بتمويل مشروع SITI بقيمة 5645161.20 يورو (خمسة ملايين وستمائة وخمسة وأربعين ألف ومائة وواحد وستين/ 20 يورو)،

وبما أن الشركة الإيطالية ELSAG Datamat قد قامت، في حزيران 2009، بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع «بنية تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات SITI I» الذي دخل مرحلة التسليم الاخيرة.

وبما أن حاكم مصرف لبنان قد ارسل الى الطرف الايطالي عبر السفارة الايطالية الكتابين رقم 1/892 و1/944 تاريخ 2 و10 تموز 2009، طالباً فيهما تمويل المرحلة الثانية من مشروع SITI، علماً أن المرحلة الثانية هذه القائمة على تطوير التطبيقات التي سيتم ادراجها في بيئة مشروع SITI، سيتم تمويلها بواسطة قرض ميسّر يمنح مباشرة لمصرف لبنان،

وبما أن المديرية العامة للتعاون الإنمائي في وزارة الخارجية الإيطالية قد قامت في تموز 2009 بتقييمها الذي أظهر صلاحية المرحلة الثانية من مشروع SITI المنوي تنفيذها من قبل شركة ELSAG Datamat علماً أن الشركة مدركة تماماً لنطاق المشروع ككل ولكل من عناصره، مما يؤمن استمرار مشروع SITI دون عواقب وبشكل طبيعي في مرحلته الثانية،

يوافق الطرفان بموجب هذا الاتفاق على تنفيذ المشروع وفق ما يلي:

المادة الاولى غاية الاتفاق

1-1 يحدد هذا الاتفاق التزامات كل من الطرفين بشأن تمويل المشروع وتنفيذه.

2-1 ليس لأي طرف غير حكومة الجمهورية الإيطالية ومصرف لبنان، بصفته ممثلاً لحكومة الجمهورية اللبنانية، أن يستمد أية حقوق من هذا الاتفاق، أو أن يطالب بالأموال الوثيقة الصلة.

المادة الثانية الاقسام والتعريفات

1-2 يتضمن هذا الاتفاق عشر مواد والمرفقات الثلاثة التالية:

* المرفق رقم 1 - موجز وثيقة المشروع

* المرفق رقم 2 - اتفاق النزاهة

* المرفق رقم 3 - معايير اختيار العقد (العقود) والمتعاقد (المتعاقدين).

2-2 تشكل المرفقات المذكورة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق، وفي حال وجود تباين بين النصوص، تسري مواد الاتفاق أولاً ثم يسري نص المرفق وفق ترتيبه التسلسلي المذكور آنفا.

3-2 للعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها:

ارتيجيانكاسا: موقّع الاتفاقية المالية بالنيابة عن حكومة الجمهورية الايطالية

المقترض: موقّع الاتفاقية المالية بالنيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية، أي مصرف لبنان

الاتفاقية المالية: الأداة القانونية التي تربط بين المقرض والمقترض بشأن القرض الميّسر

القرض الميّسر: قرض تمنحه بشروط ميّسرة حكومة الجمهورية الايطالية لمصرف لبنان بصفته ممثلًا لحكومة الجمهورية اللبنانية

المديرية العامة للتعاون الانمائي: المديرية العامة للتعاون الانمائي في وزارة الخارجية الإيطالية

SITI بنية تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات

SeBIL العمليات المصرفية والمعلوماتية الالكترونية الآمنة للبنان

المادة الثالثة توصيف المشروع

1-3 ترمي المرحلة الثانية من مشروع (SeBIL/SITI II) SITI بالتحديد الى إنشاء نظام تطبيقي متطور في مصرف لبنان يتيح تقديم خدمات مصرفية ومالية إلكترونية آمنة، فضلا عن ادارة متطورة لسيل الوثائق والبيانات الخارجية والداخلية. ومن شأن التطبيقات المتوفرة ضمن المرحلة الثانية من مشروع SITI أن تستخدم وتدمج في البيئة العامة لمشروع (SeBIL/SITI I) SITI، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:

أ- إنشاء نظام دفع حديث يتيح معالجة آنية للعمليات بين القطاع العام والمصارف والمؤسسات المالية ومصرف لبنان وجميع المشاركين في القطاع المصرفي والمالي اللبناني؛

ب- استحداث منصة للدفع الإلكتروني الآني الآمن يستفيد منها الإقتصاد برمته؛

ج- تراجع عدد عمليات التزوير المتعلقة بأدوات الدفع؛

د- إدارة فعالة لكمية كبيرة من الوثائق الورقية؛

هـ- إنشاء أداة لمعالجة متكاملة للبينات المخزونة من قبل مصرف لبنان، ما يعزز دور المركزي كمراقب ومشرف على النظام المصرفي اللبناني؛

و- إنشاء أداة إسناد حديثة للقيام بتحليل إحصائي ولإنتاج تقارير ترقبية وتحديد توجهات السوق.

وهذه الأهداف الموصوفة بالتفصيل في موجز وثيقة المشروع (المرفق رقم 1) سيتم تحقيقها من خلال النشاطات التالية:

أ- تزويد وتركيب الأجهزة والبرمجيات اللازمة لتطوير البيئة العامة لنظام SeBIL/SITI II، فضلا عما تمّ تأمينه في المرحلة الاولى SeBIL/SITI؛

ب- دمج النظام مع تطبيقات مصرفية أخرى وخدمات تقدمها بيئة SITI

ج- مساعدة فنية لتطبيق النظام، بما في ذلك المباشرة بالربط ما بين 5 مصارف لبنانية يختارها مصرف لبنان، ونظام الدفع المعمول به في مصرف لبنان؛

د- تدريب موظفي مصرف لبنان لتمكينهم من استخدام الأنظمة المركبة وإدارتها؛

هـ- توفير المساعدة في غضون 12 شهرا من إطلاق التطبيقات؛

إن مساهمة حكومة الجمهورية الإيطالية في الكلفة الإجمالية لتنفيذ مشروع SeBIL/SITI II لن تتعدى مبلغ 8500000.00 يورو (ثمانية ملايين وخمسمائة الف/...).

المادة الرابعة

المؤسسات والهيئات المعنية وحسن إدارة المشروع

1-4 أن المؤسسات والهيئات الرئيسية المعنية بتنفيذ المشروع هي:

1-1-4 عن الجانب اللبناني:

مصرف لبنان بصفته الطرف اللبناني المقابل في هذا الاتفاق وبصفته مقترضا.

مصرف لبنان بصفته الوكالة المسؤولة عن التفاوض بشأن عقد التنفيذ وعن منحه وإدارته.

مصرف لبنان بصفته صاحب المشروع والمستفيد منه.

2-1-4 عن الجانب الايطالي:

المديرية العامة للتعاون الإنمائي بصفتها الطرف الايطالي المقابل في هذا الاتفاق وبصفتها وكالة التمويل الإيطالية المعنية بتقديم أموال المشروع. من الجانب الإيطالي.

أرتيجيانكاسا بصفتها الهيئة المقرضة والموقعة للاتفاقية المالية عن الجانب الإيطالي، وهي الهيئة المعينة من قبل حكومة الجمهورية الإيطالية لتقديم القرض الميسر وإدارته، بما في ذلك عمليات دفع القرض وتلقي مدفوعات التسديد.

- السفارة الإيطالية في بيروت بصفتها مشاركة في نظام المساعدة والمتابعة الخاص بمشاريع المديرية العامة للتعاون الإنمائي.

2-4 يتابع مصرف لبنان تنفيذ المشروع ويقوم، على وجه الخصوص، بالتفاوض على العقد ومنحه للشركة الإيطالية المختارة، فضلا عن توقيع العقد المذكور آنفاً وتنفيذه.

3-4 إن الموافقة على الملحق المنوي توقيعه بين مصرف لبنان والشركة الإيطالية المختارة تتم بعد التوقيع على هذا الاتفاق.

4-4 يعقد بين أرتيجيانكاسا ومصرف لبنان اتفاقية مالية تشكل الإطار القانوني للتعامل بين المقرض والمقترض.

5-4 تقوم المديرية العامة للتعاون الإنمائي بمساعدة مصرف لبنان في نشاطات المتابعة وتتحقق، بواسطة جهازها الفني الخاص، من استخدام حصيلة القرض الميسر بشكل مناسب.

المادة الخامسة التزامات حكومة الجمهورية الإيطالية

1-5 تتعهد حكومة الجمهورية الايطالية بتأمين قرض ميسر حده الاقصى 8500000.00 يورو (ثمانية ملايين وخمسمائة ألف/00) يستخدم لتمويل النشاطات الموصوفة في موجز وثيقة المشروع، وذلك في الجدول رقم 1 من المرفق رقم 1.

2-5 تقدم حكومة الجمهورية الإيطالية القرض الميسر لمصرف لبنان بصفته ممثلا لحكومة الجمهورية اللبنانية بشروط تنطوي على مستوى من التيسير نسبته 85% (خمسة وثمانين بالمئة). وتحدد الشروط النهائية (التي تتغير وفق مردود سندات حكومة الجمهورية الإيطالية) عند توقيع الاتفاقية المالية.

وعلى سبيل الإشارة فالشروط الحالية هي التالية:

- معدل الفائدة 0.0% (صفر فاصلة صفر بالمئة) سنويا

- مدفوعات تسديد الاصل: بعد 38 سنة، منها فترة سماح لمدة 26 سنة من تاريخ دفعة القرض الأولى.

- نسبة عدم الاشتراط Untying: 45% (تمثل هذه النسبة اللوازم والتجهيزات المشتراة في بلدان منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو محلياً)

3-5 تدفع أرتيجيانكاسا القرض الميسر وفق الشروط المحددة في الاتفاقية المالية، وعلى وجه الخصوص، تقوم أرتيجيانكاسا بقيد الاموال في حساب المورد، بناء على طلب المقترض، وذلك بعد تقييم عقد التوريد / التصدير وبعد التحقق من الوثائق الإدارية (فواتير، وثائق شحن، شهادات قبول، الخ..) ولا يجوز استخدام أي جزء من القرض الميسر الإيطالي لتمويل أي نوع من أنواع الضرائب، أو الرسوم الجمركية، أو الضريبة على القيمة المضافة، المطبقة في لبنان.

المادة السادسة التزامات حكومة الجمهورية اللبنانية

يتعهد مصرف لبنان، بصفته ممثلاً لحكومة الجمهورية اللبنانية، بما يلي:

أ- تمويل تكاليف الاستثمار التي لا تغطيها الاموال الايطالية اضافة الى التكاليف الجارية، بغية ضمان تنفيذ المشروع بشكل تام وفي الوقت المناسب.

ب- تنفيذ جميع عمليات شراء الاشغال والسلع والخدمات الممولة من حصيلة القرض الميسر، وذلك وفق الأحكام المذكورة في المرفق رقم 3.

ج- التقيد باتفاق النزاهة المذكور في المرفق رقم 2.

د- التأكد من أن القرض الميسر الإيطالي لن يغطي الرسوم والضرائب اللبنانية بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، ولكن باستثناء ضرائب الدخل الناجمة عن العقد المنوي تمويله من حصيلة القرض الميسر.

المادة السابعة إجراءات الرقابة على عملية التنفيذ من قبل المديرية العامة للتعاون الإنمائي

1-7 تحتفظ المديرية العامة للتعاون الإنمائي، على وجه العموم، بحق مراقبة حسن تنفيذ المشروع واستخدام الاموال المقدمة من إيطاليا بالشفافية والفعالية والكفاءة اللازمة. ومن الممكن تنفيذ هذه النشاطات الرقابية في روما في مقر المديرية ولدى ارتيجيانكاسا، كما يمكن تنفيذها محليا بواسطة: (أ) موظفي المديرية المكلفين بمهمات محددة، (ب) موظفي السفارة الإيطالية ببيروت.

2-7 تكلف ارتيجيانكاسا بأعمال الرقابة المالية.

3-7 تسهيلاً لعمليات الرقابة التي تجريها المديرية العامة للتعاون الإنمائي، يتأكد مصرف لبنان، عند استلامه تبليغا خطيا من المديرية، من إمكانية وصول موظفي المديرية الى المناطق والوثائق التقنية الخاصة بالمشروع، مع مراعاة قانون السرية المصرفية اللبناني المؤرخ في 3 أيلول 1956 . كما يقدم مصرف لبنان الى المديرية تقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ المشروع، وذلك كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويحتفظ بسجلات عن جميع الوثائق المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك المراسلات والتقارير الوثيقة الصلة، وذلك لمدة 10 سنوات من تاريخ إنجاز المشروع.

المادة الثامنة العوائق والأسباب القاهرة

1-8 في حال وجود عوائق تمنع تنفيذ المشروع لأسباب قاهرة متعارف عليها يقرها الطرفان (مثلا، الحرب، الطوفان، الحريق، الاعصار، الهزة الأرضية، نزاعات العمل والإضرابات، أفعال تقوم بها أية حكومة، صعوبات نقل غير متوقعة)، أو في حال تعرض الموظفين الأجانب للخطر أو لأوضاع غير آمنة، تطبق الأحكام التالية:

أ- إذا بقي عائق تنفيذ المشروع قائما لمدة تقل عن 12 شهرا، يتم تعليق نشاطات المشروع، ويحتفظ بالأموال المتبقية حتى يزول العائق وحتى تسمح المديرية العامة للتعاون الإنمائي باستئناف نشاطات المشروع.

ب- إذا بقي عائق تنفيذ المشروع قائما لمدة تفوق 12 شهرا، يتفق الطرفان على مصير الأموال المتبقية.

2-8 تحتفظ المديرية العامة للتعاون الإنمائي بحق إنهاء هذا الاتفاق إذا حدث، بسبب خطأ من مصرف لبنان، تأخر واضح وغير مبرر ومطول في تنفيذ المشروع يتجاوز 12 شهراً. وفي هذه الحال، تقوم المديرية بالتبليغ عن انهاء الاتفاق بواسطة مذكرة شفوية. ويقوم مصرف لبنان عقب هذا الابلاغ بوقف نشاطات المشروع.

المادة التاسعة تسوية النزاعات وتعديل الاتفاق

1-9 تتم بشكل ودي تسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين نتيجة تنفيذ هذا الاتفاق، وذلك عن طريق التشاور أو التفاوض بين الطرفين بالوسائل الديبلوماسية.

2-9 يجوز للطرفين تعديل هذا الاتفاق ومرفقاته في أي وقت كان، ويجب أن يتم أي تعديل بشكل خطي.

المادة العاشرة مدة الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ

1-10 يقوم كل طرف بتبليغ الطرف الآخر خطيا عن الايفاء بالشروط الداخلية التي تفرضها قوانينه وأنظمته الوطنية بشأن وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ. ويعمل بهذا الاتفاق ابتداء من تاريخ استلام آخر تبليغ.

2-10 مدة هذا الاتفاق 24 شهراً من تاريخ وضعه موضع التنفيذ. ومن الممكن تمديده بموافقة الطرفين حتى إنجاز جميع النشاطات المتعلقة بالمشروع.

إثباتا لما سبق، تم توقيع هذا الاتفاق من قبل الموقعين أدناه، وكل منهما مخول حسب الأصول من قبل حكومته.

حرر هذا الاتفاق على نسختين أصليتين باللغة الانكليزية في بيروت بتاريخ ...........

التوقيع

بالنيابة عن حكومة الجمهورية الايطالية

وباسمها

كابريالي تشيتشيا

سفير إيطاليا

التوقيع

بالنيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وباسمها

رياض توفيق سلامه

حاكم مصرف لبنان