Agreements

Agreement Bilateral 24/05/2018

ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية

Scope
Bilateral
Signed
24/05/2018
Ratified by
مرسوم رقم 3134 سنة 2018
Source
Lebanese University

مشروع رقم: (2LE--0091)

اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار "و" البنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع انشاء شبكة الطرق الشمالية (طريق سير، والطريق الدائري الشرقي لمدينة طرابلس - المرحلة الثانية)

المادة

العنوان

الصفحة

-

التمهيد

3

المادة الاولى

تعريفات - تفسير

4

المادة الثانية

تنفيذ المنشآت

7

المادة الثالثة

بيع المنشآت

8

المادة الرابعة

ثمن البيع وطريقة ادائه

8

المادة الخامسة

الاقرارات والتعهدات

10

المادة السادسة

حالات الاخلال

10

المادة السابعة

التعويض

11

المادة الثامنة

نفاذ الاتفاقية

12

المادة التاسعة

الايقاف والالغاء والانهاء

13

المادة العاشرة

التنازل عن الحق

14

المادة الحادية عشرة

القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

14

المادة الثانية عشرة

التنسيق والاشعارات

15

المادة الثالثة عشرة

احكم متفرقة

16

-

صفحة التوقيعات

17

الملحق (1)

وصف المشروع

18

الملحق (2)

وصف المنشآت

19

الملحق رقم (3)

نموذج صيغة الرأي القانوني

20

اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار"و" البنك الاسلامي للتنمية

ابرمت هذه الاتفاقية في 25/01/1438 هـ الموافق 26/10/2016 م بين كل من:

حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار كمشتر (ويشار اليها فيما بعد ب «المشتري») و

البنك الإسلامي للتنمية كصانع (ويشار اليه فيما يلي ب "البنك")

ويشار الى كل من المشتري والبنك فيما يلي منفردين ب "الطرف "ومجتمعين ب "الطرفين".

بما أن:

(أ) المشتري طلب من البنك المساهمة في تمويل مشروع إنشاء شبكة الطرق الشمالية (طريق سير والطريق الدائري الشرقي لمدينة طرابلس - المرحلة الثانية) وذلك حسب وصف المشروع الوارد ذكره في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية،

ويشار اليه فيما بعد ب «المشروع» وذلك لتنفيذ الاعمال والمنشآت طبقاً لوصفها الوارد ذكره في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.

(ب) البنك قد وافق بتاريخ 25/10/1437 ه الموافق 30/07/2016 م على تمويل تنفيذ المنشآت بأسلوب الاستصناع في حدود مبلغ لا يتجاوز واحداً وثمانين مليوناً وثلاثمائة ألف (81.300.000.00) دولار أمريكي، ويشار اليه فيما بعد ب «مبلغ التمويل» ثم بيعها للمشتري وفقاً للشروط والاحكام الواردة في المادة (4) من هذه الاتفاقية، حيث ان المشتري قد أُخطر بهذه الشروط والاحكام ووافق عليها.

(ج) العلاقة بين البنك والمشتري، بموجب هذه الاتفاقية، هي علاقة بائع بمشتر وذلك وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية، ووفق التفسير المعتمد من قبل مجمع الفقه الاسلامي ووفقاً «للمعايير الشرعية» الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية.

لذلك فقد تم الاتفاق بين البنك والمشتري على ما يلي:

المادة الأولى تعريفات - تفسير

1-1 في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة امام كل منها:

شهادة القبول: الشهادة التي يصدرها المشتري عقب تسليم وتشغيل المنشآت بموجب العقد.

اتفاقية الوكالة: الاتفاقية المبرمة في نفس تاريخ هذه الاتفاقية بين البنك والمشتري والتي بموجبها تم تعيين المشتري كوكيل للبنك لاختيار المقاول والاستشاري والاشراف على تنفيذ المنشآت او تعيين او اختيار اي طرف آخر ذي علاقة بتنفيذ المنشآت.

فترة استهلاك رأس المال: هي معدل الفترة التي يتم فيها استرداد مبلغ التكلفة الاجمالية خلال فترة السداد.

المنشآت: مواصفات المنشآت وفقاً للملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.

الجهات التابعة للبنك: وتشمل دون حصر المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة.

يوم عمل: أي يوم عمل تفتح فيه البنوك رسمياً للعمل، وفي المكان الذي يجب على المشتري ايداع دفعاته للبنك، وبالعملة التي يجب بها اداء هذه المدفوعات.

التكلفة الاجمالية: اجمالي المبالغ المسحوبة من مبلغ التمويل زائداً هامش ربح متغير مساوياً لمعدل الليبور بالدولار الامريكي لستة اشهر زائداً 155 نقطة اساس سنوياً تطبق على اي مبلغ سحب خلال فترة الاعداد.

عقد الاستشاري: العقد الذي قام المشتري بإبرامه بالإنابة عن البنك مع الاستشاري، وذلك لتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بالمشروع.

الاستشاري: الاستشاري الذي يتم تكليفه للاشراف على تنفيذ المشروع بموجب عقد الاستشاري.

مبلغ العقد: المبلغ المدفوع للمقاول لتنفيذ المنشآت وفقاً للعقد المبرم معه، وخطة تمويل المشروع المعتمدة من البنك.

العقد: العقد الذي قام المشتري بإبرامه مع المقاول بالإنابة عن البنك لتنفيذ المنشآت.

المقاول: المقاول الذي يتم تكليفه بتنفيذ المنشآت حسب العقد المبرم معه.

السحب: المبلغ المدفوع وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك لأي جزء من مبلغ التمويل، وذلك لتنفيذ المنشآت، والتي تشمل المبالغ المدفوعة للمقاول بموجب العقد وأتعاب الاستشاري او اي مدفوعات اخرى ذات علاقة بتنفيذ المشروع.

تاريخ النفاذ: التاريخ الذي يعلن فيه البنك نفاذ هذه الاتفاقية وفقاً للمادة (8) منها.

يوريبور او الليبور بالدولار الامريكي: يُطبق التعريف حسب عملة مبلغ التمويل على النحو التالي:

يوريبور: يعني، بالنسبة لفترة معينة، المتوسط الحسابي (سيتم التقريب لأعلى اذا لزم الأمر خمسة خانات عشرية) لمعدلات الفائدة ما بين البنوك للودائع باليورو لهذه الفترة في تمام او تقريباً الساعة الحادية عشرة صباحاً (بتوقيت بروكسل) كما هو معروض في الصفحة 01 على شاشة خدمة رويترز يوريبور لسعر الصرف (او على اي صفحة اخرى قد تحل محل صفحة يوريبور لخدمة عرض اسعار الفائدة بين البنوك الرئيسية او المرجعية للودائع باليورو).

وفي حال كان معدل اليوريبور اقل من الصفر، فأن البنك سوف يعتبر ان معدل اليوريبور هو صفر.

الليبور بالدولار الامريكي (أ) يعني، بالنسبة لفترة تتعدى الشهر او اكثر، سعر الفائدة المتداول للودائع بالدولار الامريكي خلال فترة تكون عدد شهور كاملة تقابل على اقرب ما يمكن امد الفترة. (ب) ويعني، وبالنسبة لأي فترة اقل من شهر، سعر الفائدة لودائع الدولار لفترة شهر واحد (ويشار اليها ب «الفترة التمثيلية») والتي تم تحديدها من قبل جمعية المصرفيين البريطانيين وتم عرضها على شاشة رويتر لأسعار العملات او اي جهة اخبارية مالية اخرى عند الساعة الحادية عشرة صباحاً تقريباً (بتوقيت لندن) او اي وقت آخر مقبول للبنك «ويشار اليه بيوم التحديد» على ان يقع ذلك اليوم خلال يومي عمل في لندن سابقة للفترة ذات الصلة.

واذا لم يتم عرض سعر الفائدة على شاشة رويتر للعملات او اي جهة اخبارية مالية اخرى، فيجب على البنك ان يطلب من المكاتب الرئيسية للبنوك المرجعية بلندن معدلات الفائدة لإيداعات مماثلة بالدولار الامريكي والمعروضة من قبلهم عند الساعة الحادية عشرة صباحاً تقريباً (بتوقيت لندن) في يوم "التحديد" للمصارف الرئيسية في سوق لندن للمصارف لفترة مساوية "للفترة التمثيلية"، واذا تم تقديم عرضين على الاقل لمعدلات الفائدة فأنه يتم احتساب المتوسط الحسابي لمعدلات الفائدة المقدمة.

واذا تم تقديم اقل من عرضين لمعدلات الفائدة، فيجب على البنك الطلب من المكاتب الرئيسية للبنوك المرجعية في نيويورك تقديم عروض لمعدلات الفائدة لايداعات مماثلة بالدولار الامريكي والمعروضة من قبلهم للمصارف الاوروبية عند الساعة الحادية عشرة تقريباً (بتوقيت نيويورك) في اليوم الذي يقع بعد يومي عمل في نيويورك من "يوم التحديد" ولفترة مساوية "للفترة التمثيلية"، واذا تم تقديم عرضين على الاقل لمعدلات الفائدة فأنه يتم احتساب المتوسط الحسابي لمعدلات الفائدة المقدمة.

وفي حال كان معدل الليبور اقل من الصفر، فأن البنك سوق يعتبر ان معدل الليبور هو صفر.

ولغرض التعريفات السابقة فإن:

يوم عمل في لندن او نيويورك: هو اليوم الذي تفتح فيه المصارف في لندن او نيويورك رسمياً للعمل.

التقريب: عند احتساب معدلات الفائدة سيتم التقريب لأعلى اذا لزم الامر خمسة خانات عشرية.

الاخطار: هو اخطار البنك للمشتري بعروض معدلات الفائدة التي يستلمها من البنوك المرجعية.

البنوك المرجعية: هي المكاتب الرئيسية في لندن لكل من المصارف التالية (JPMorgan, Chase Bank Citibank N.A and HSBC) و/أو اي مصرف آخر يحدده البنك ليحل محل المصارف المذكورة.

حالات الإخلال: بالنسبة لاتفاقية الاستصناع هي: حدوث اي واحدة من الحالات المحددة في المادة (6) من هذه الاتفاقية. اما بالنسبة لاتفاقية الوكالة: هي حدوث واحدة من الحالات المحددة في المادة (9) من اتفاقية الوكالة.

الجهة المنفذة: مجلس الإنماء والإعمار.

مبلغ التمويل: المبلغ المعتمد من البنك لتمويل المشروع والموضح في الفقرة (ب) من التمهيد اعلاه.

أول سحب: أول سحب من مبلغ التمويل المعتمد بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية.

فترة الإعداد: الفترة التي تبدأ من تاريخ أول سحب وتنتهي بمضي اربعة (4) سنوات.

المشروع: المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية.

ثمن البيع: ثمن المنشآت والذي يلتزم المشتري بسداده للبنك، وفقاً للمادة (4) من هذه الاتفاقية.

الممارسات غير الشرعية: اية ممارسة متعلقة بالفساد والاكراه والتواطؤ او الاحتيال او الاعاقة كما يلي:

ممارسات الفساد: تعني عرض شيء ذي قيمة او اعطائه او تلقيه او طلبه، بشكلٍ مباشر او غير مباشر، للتأثير بنحوٍ غير مشروع على نشاط طرف آخر.

ممارسات الاكراه: تعني اي فعل او امتناع عن فعل يؤثر، أو يمس أو يهدد بإيذاء، بشكلٍ مباشر او غير مباشر طرفاً من هذه الاتفاقية او ملكيته او للتأثير على تصرفاته بنحوٍ غير مشروع.

ممارسات التواطؤ: تعني اتفاقاً بين طرفين او اكثر بهدف تحقيق غرضٍ غير مشروع، بما في ذلك التأثير على نحو غير مشروع في افعال طرف آخر.

ممارسات الاحتيال: تعني القيام بأي فعل او اغفاله، بما في ذلك التشويه، بعلمٍ او بغير علم او القيام ببعض المحاولات بهدف التضليل للحصول على منفعة مالية او غيرها، او للتنصل من الالتزام.

ممارسات الاعاقة: تعني:

أولاً) الاتلاف او التزوير او التغيير او الاخفاء العمدي لأدلة مادية في اي تحقيق او الادلاء ببياناتً كاذية للمحققين من اجل وضع عوائق مادية لتحقق البنك من الممارسات الاحتيالية المزعومة، كالفساد، او الاكراه او التواطؤ او الاعاقة و/أو التهديد او المضايقة او التخويف لأي طرفٍ من الاطراف لمنعه من كشف ما يعرفه من معلومات ذات الصلة بالتحقيق او لمنعه من متابعة التحقيق، أو،

ثانياً) الممارسات التي تهدف الى عرقلة الوصول الى المعلومات التعاقدية المطلوبة من البنك في اطار التحقيق في الممارسات الاحتيالية المزعومة، كالفساد والاكراه او التواطؤ او الاعاقة.

معدل سعر المبادلة: هو معدل السعر الذي يتم اختياره من قبل البنك لاحتساب سعر البيع في يوم العمل الذي يسبق انتهاء فترة الاعداد مباشرة ومن اقل معدل معروض عند مقارنة:

)أ) المعدلات المعروضة التي تم الحصول عليها من قبل المؤسسات المقبولة للبنك والتي تتعامل في المبادلة المالية.

)ب) المعدلات المعروضة على بلومبيرغ او اي جهة اخبارية مالية اخرى مقبولة لدى البنك.

اي معدل يجب الحصول عليه او احتسابه يجب ان يكون لمبادلة بمعدل ثابت - متغير متناقص بصافي قيمة حالية تساوي صفر في البداية بحيث أن:

)أ) عملة طرفي المعاملة تكون بالدولار الامريكي.

)ب) كل من طرفي المعاملة له فترة استحقاق تساوي فترة السداد.

)ج) كل من طرفي المعاملة يخضع لجدول الاستحقاق المتناقص المتفق عليه للتكلفة الاجمالية.

)د) طرف المعاملة الثابت له دفعة استحقاق (كوبون) متكررة نصف سنوية وعلى اساس عدد ايام 30/360 يوماً.

)ه) طرف المعاملة المتغير له دفعة استحقاق (كوبون) مساوياً لمعدل الليبور بالدولار الامريكي لستة اشهر (اقساط متكررة نصف سنوية وعلى اساس عدد ايام فعلي/ 360 يوماً.

كل من طرفي المعاملة يستخدمان المعدل المتوسط لمنحنى معدل المبادلة المعروض على نظام بلومبيرغ وذلك لغرض التسعير، وفي هذه الحالة فإن معدل سعر المبادلة يكون كوبون طرف المعاملة الثابت.

وفي حال كان معدل الليبور اقل من الصفر، فأن البنك سوف يعتبر ان معدل الليبور هو صفر.

الضرائب والرسوم: اية ضريبة او جباية او رسوم جمركية او اية رسوم مماثلة ويشمل ذلك، بدون تحديد، اية غرامات يمكن ان تفرض للفشل او التأخير في دفع اي مما سبق ذكره.

1 - 2 في هذه الاتفاقية:

)أ) يفسر ذكر «الملحق»، او «الجدول»، او «المادة»، او «القسم»، او «الفقرة»، او «الديباجة»، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، كإشارة الى مرفق، او جدول، او مادة، او قسم، او فقرة او ديباجة من الاتفاقية او الوثيقة التي تظهر بها هذه الاشارة؛

)ب) تُفسر «بما في ذلك» على انها اشارة الى «بما في ذلك، دون حصر»؛

)ج) تُفسر الاشارة ل «هذه الاتفاقية» أو لأي «اتفاقية» او «وثيقة» اخرى كإشارة لهذه الاتفاقية او، بحسب مقتضى الحال، اي اتفاقية او وثيقة اخرى، كما هي معدلة او مكملة من وقت لآخر؛

)د) العناوين في هذه الاتفاقية هي لغرض تحسين العرض وسهولة الرجوع فقط ولا يقصد بها ولا تُفسر لتغيير او تقييد او توسيع نطاق او معنى اللغة الواردة في هذه الاتفاقية بأي شكل من الأشكال؛

)ه) تفسر عبارة «قانون» كإشارة لأي قانون (بما في ذلك اي قانون عام او عرفي)، او نظام اساسي، او تشريع، او مرسوم، او حكم، او معاهدة، او تنظيم، او توجيه، او لائحة، او امر، او اي تدبير تشريعي آخر من حكومة المشتري او سلطته الوطنية او حكومته المحلية او اي جهة قانونية او تنظيمية او محكمة؛

)و) تتضمن الاشارة الى المفرد اشارة الى الجمع وبالعكس؛

)ز) تكون الاشارة الى «اليوم» و«السنة» هي اشارة الى اليوم والشهر والسنة على التوالي وفق التقويم الميلادي.

المادة الثانية تنفيذ المنشآت

2 - 1 اتفق البنك والمشتري على ان يلتزم البنك بتنفيذ المنشآت وفقاً للشروط والاحكام الواردة في هذه الاتفاقية، وفي المقابل يلتزم المشتري بشراء المنشآت ودفع ثمن البيع، وفقاً للشروط والاحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

2 - 2 تجنباً لأي شك، يوافق المشتري على ان تنفيذ المنشآت سوف يتم عن طريق المقاول، والذي يتم اختياره وفقاً للنصوص الخاصة بذلك في اتفاقية الوكالة.

2 - 3 يتم الانتهاء من تنفيذ المنشآت خلال أربعة (4) سنوات من تاريخ أول سحب.

المادة الثالثة بيع المنشآت

3 - 1 اتفق الطرفان بأن بيع المنشآت سوف يصبح نافذاً عندما يقوم البنك بتسليم المنشآت للمشتري، ويوافق المشتري عليها، وذلك وفقاً للمادة (6) من اتفاقية الوكالة.

3 - 2 تنتقل ملكية المنشآت او اي مخاطر متعلقة بها الى المشتري عند اصدار المشتري لشهادة القبول.

3 - 3 دون المساس بالمادة (3 - 1) اعلاه، لا تكون على البنك اية مسؤولية تجاه المشتري او اي شخص آخر فيما يتعلق:

)أ) بأية خسارة او اي ضرر ينتج، او يدعى أحد بأنه ناتج، بصورة مباشرة او غير مباشرة، من تنفيذ المنشآت او نتيجة نقص او عيب او قصور فيها او اي سبب يتعلق بما تقدم ذكره.

)ب) باستخدام المنشآت او اية مخاطر تتعلق بها.

)ج) بأي توقف او خسارة في العمل او في الربح المتوقع او الاضرار الناتجة عن ذلك.

3 - 4 يتعهد البنك بأن يحيل الى المشتري عند اصدار شهادة القبول حق الاستفادة من اية كفالة او اي شرط او ضمان يتعلق بالمنشآت يكون قد تم الحصول عليه من المقاول ويكون المشتري قد اطلع عليه وقبله، واية شروط او ضمانات اخرى تكون موجودة قانوناً او عرفاً لصالح البنك. ويتعهد البنك كذلك باتخاذ اية اجراءات اخرى معقولة يطلبها المشتري من اجل تمكينه من مطالبة المقاول.

المادة الرابعة ثمن البيع وطريقة ادائه

4 - 1 يكون ثمن البيع مبلغاً قدره مائة وثمانية مليون وستمائة وستة الف وسبعمائة وواحد وأربعين و60/100 (108,606,741.60) دولاراً امريكياً.

4 - 2 (أ) يعاد احتساب ثمن البيع عند نهاية فترة الإعداد على \

اساس التكلفة الاجمالية زائداً هامش ربح مساوياً لمعدل سعر مبادلة الليبور بالدولار الامريكي السائد عند وقت اعادة احتساب ثمن البيع والمقابل لفترة استهلاك رأس المال خلال فترة السداد زائداً 155 نقطة اساس سنوياً.

)ب) تتحدد التكلفة الاجمالية على اساس كامل المبلغ المسحوبة عند نهاية فترة الإعداد او عند تاريخ البيع زائداً هامش ربح متغير مساوياً لمعدل الليبور بالدولار الامريكي لستة اشهر زائداً 155 نقطة اساس سنوياً، تطبق على أي سحب.

4 - 3 لاغراض الفقرة (4 - 2) اعلاه، وفي حال كان معدل الليبور اقل من الصفر فأن البنك سوق يعتبر ان معدل الليبور هو صفر.

4 - 4 يتعهد المشتري بأن يدفع ثمن البيع خلال خمسة عشرة (15) سنة وذلك بسداد ثلاثين (30) قسطاً نصف سنوي متساوياً ومتتالياً، ويكون القسط الأول مستحق السداد بعد ستة (6) اشهر من تاريخ انتهاء فترة الإعداد، وسوف يقوم البنك بإرسال جدول سداد اقساط ثمن البيع الى المشتري حال استلامه شهادة القبول.

4 - 5 يعتبر اي مبلغ واجب اداؤه بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك ثمن البيع، قد تم دفعه للبنك عندما يؤكد اي من البنوك الآتية إتمام إيداع ذلك المبلغ في حساب البنك لديه:

4 - 6 اذا كان اي قسط من اقساط ثمن البيع مستحق الاداء في غير يوم عمل فيتم اداؤه في أول يوم عمل يعقب يوم استحقاقه.

4 - 7 يتم اداء ثمن البيع واي مبالغ اخرى قد تكون مستحقة بموجب هذه الاتفاقية دون خصم او حجز اي مبلغ بسبب اي ضريبة او مقاصة او مطالبة او اي امر آخر. فإذا كان المشتري ملزماً بموجب اي قانون ساري المفعول بأن يجري مثل ذلك الخصم او الحجز فعليه ان يوفر من المبالغ ما يمكنه من ان يحوّل للبنك بعد اجراء ذلك الخصم مبلغاً صافياً غير خاضع لأي التزام يساوي المبلغ المستحق الذي من حق البنك تسلمه والاحتفاظ به.

4 - 8 اذا اخفق المشتري في دفع اي مبلغ مستحق للبنك، بمقتضى احكام هذه الاتفاقية، يكون المشتري ملزماً وفقاً لمبادئ الشريعة الاسلامية بدفع غرامات تأخير بالاضافة الى اداء المبلغ المستحق، ويتم احتساب وتطبيق تلك الغرامات على النحو التالي:

)أ) تعويض البنك عن كل المصاريف والنفقات المعقولة وتشمل وبدون حصر النفقات والمصاريف القانونية وكذا مصاريف ونفقات تحصيل الدين التي يتكبدها البنك على إثر تأخر المشتري في دفع اي مبلغ مستحق للبنك.

)ب) دفع غرامة تأخير للبنك على اي مبلغ لم يتم سداده في تاريخ استحقاقه، ويتم احتساب وتطبيق مبلغ غرامة التأخير من قبل البنك وفقاً لتطبيق المعادلة المبينة ادناه:

(أ*ب*ج/360)

حيث:

أ) تعني مجموع المبالغ المتأخرة؛ و

ب) تعني هامش مقدر بنسبة 1% سنوياً؛ و

ج) تعني عدد الايام من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ الدفع الفعلي سواء قبل او بعد استصدار الحكم القضائي.

ويقوم البنك بعد خصم كل المصاريف والنفقات، بإيداع المبالغ المتبقية مما تم تسلمه بمقتضى هذه المادة في حساب صندوق الوقف التابع للبنك والتالي تفاصيله:5; Account No: 0000 100 102

Bank Name: The British Arab Commercial Bank

SWIFT Code: BACMGB2L

IBAN: GB69 BACM 4051 3200 100 102

4 - 9 لا يتم تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة 4 - 7 (2) اذا قام المشتري بتقديم ادلة مقبولة للبنك، تفيد بأن تأخير السداد ليس بسبب تقصير متعمد من المشتري.

المادة الخامسة الاقرارات والتعهدات

5 - 1 يقر المشتري بالآتي:

)أ) انه يتمتع بصلاحية ابرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته الواردة فيها وان كل الاجراءات اللازمة لتمكينه من ابرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته قد اتخذت.

)ب) ان حقوق البنك على المشتري بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية ستكون على الاقل في ذات المرتبة (قسمة الغرماء) بالنسبة لجميع مطالبات دائني المشتري ذوي الديون غير المضمونة.

)ج) ان الجهة المسؤولة عن اداء الديون الخارجية في الجمهورية اللبنانية قد تم اخطارها لسداد اقساط ثمن البيع في التواريخ المحددة لذلك.

5 - 2 يتعهد المشتري بالآتي:

)أ) بذل كل السبل الممكنة لتمكين الممثلين المعتمدين للبنك للقيام بزيارات الى موقع المنشآت، وتفقد المنشآت او المشروع وأية سجلات او وثائق ذات صلة، واتاحة جميع المعلومات التي قد يطلبها البنك على نحو معقول بشأن الصرف من المبلغ المعتمد، والمركز المالي والتشغيلي للمشتري وذلك اثناء تنفيذ المشروع وحتى السداد الكامل لجميع الاقساط المستحقة على المشتري بموجب هذه الاتفاقية.

)ب) اتخاذ كل الاجراءات من جانبه الكفيلة بتسهيل تنفيذ المشروع والامتناع عن اتخاذ او السماح باتخاذ اي اجراءات من شأنها اعاقة تنفيذ المشروع او عملياته او اداء اي التزامات بموجب هذه الاتفاقية.

)ج) تقديم تقرير المراجعة السنوي من قبل المدقق المالي للمشروع ويجب تقديم هذا التقرير طوال فترة الاعداد وفترة السداد؛ وتقديم اية تقارير او معلومات اخرى يطلبها البنك على نحو معقول من وقتٍ لآخر.

المادة السادسة حالات الإخلال

6 - 1 اذا حدثت اية حالة من الحالات المحددة في هذه المادة وظلت مستمرة، يجوز للبنك، بإخطار للمشتري، ان يعلن ان كل او اي جزء من ثمن البيع قد استحق، ويكون ذلك المبلغ، وبالرغم من اي حكم مخالف في هذه الاتفاقية، قد استحق في الحال ووجب سداده دون الحاجة الى اخطار آخر، وهذه الحالات هي:

)أ) اذا اخفق المشتري في سداد اي قسط من اقساط ثمن البيع واستمر هذا الاخفاق لمدة خمسة عشرة (15) يوماً متصلة من تاريخ الاستحقاق.

)ب) اذا اخفق المشتري في الوفاء بالتزاماته لسداد مبالغ اخرى، بخلاف المبالغ المستحقة بموجب هذه الاتفاقية، للبنك او لاحد الجهات التابعة له.

)ج) اذا اخفق المشتري في القيام بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، خلاف حالتي الاخلال المشار اليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، واستمر هذا الاخفاق لمدة ثلاثين (30) يوماً من إخطار البنك للمشتري بحدوث الاخلال.

)د) اذا اتضح ان اي اقرار او تعهد قدمه المشتري لتوقيع هذه الاتفاقية او لاجراء اي سحب، غير صحيح في امر جوهري فيه واستمر الاقرار او التعهد غير صحيح لمدة ثلاثين (30) يوماً بعد إخطار البنك للمشتري بذلك.

)ه) اذا اصبح المشتري عاجزاً عن سداد ديونه عند استحقاقها.

)و) اذا اصبح اي نص في هذه الاتفاقية غير نافذ او غير قانوني او غير ملزم وفقاً لقوانين الجمهورية اللبنانية.

6 - 2 اذا حدثت أية حالة من حالات الاخلال، او حدثت اية حالة اخرى يمكن ان تصبح حالة اخلال بمرور الوقت او بالإخطار او بالاثنين معاً، يجب على المشتري، وبأي من وسائل الاشعار الواردة في المادة (12) من هذه الاتفاقية، ان يخطر البنك في الحال بحدوث تلك الحالة محدداً طبيعتها والاجراءات التي بدأ المشتري باتخاذها لمعالجة الامر.

6 - 3 لا يكون لأي تأخير او امتناع عن ممارسة اي حق او سلطة او معالجات متاحة للبنك بموجب هذه الاتفاقية او اية اتفاقية اخرى عند حدوث اية حالة من حالات الاخلال اي اثر على ذلك الحق او السلطة او المعالجات. ولا يجوز ان يفسر ذلك بأنه تنازل او تقاعس عن ممارسة ذلك الحق او السلطة او المعالجات، ولا يعتبر اي اجراء اتخذه البنك في حالة من حالات الاخلال مانعاً من ممارسة الحق او السلطة او المعالجات في حالات الاخلال الاخرى.

المادة السابعة التعويض

7 - 1 يتعهد المشتري بموجب هذه الاتفاقية بتعويض البنك، بأي مبالغ تكون خالية من اي رسوم ضريبية سارية محلية كانت او اجنبية، ويوافق على حماية البنك ودرء الضرر عنه من جميع انواع الالتزامات مهما كان نوعها او طبيعتها والرسوم والمطالبات والخسائر والاضرار، والغرامات والاجراءات والاحكام والنفقات، بما في ذلك الرسوم والنفقات القانونية المعقولة (ويشمل ذلك الرسوم القانونية والنفقات التي تكبدها البنك فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية)، والتي تفرض على البنك او تكبدها نتيجة للآتي:

)أ) ملكية او حيازة او استخدام او نقل او اي تصرف آخر بموجب العقد او عقد الاستشاري ويشمل ذلك اي خسائر تنتج من:

(1 اي خسارة او ضرر للممتلكات او موت او اصابة تلحق بأي شخص

2 ) اي عيوب ظاهرة او خفية في المنشآت المنجزة

3 ) اي مطالبة تتعلق تحديداً بالمسؤولية التقصيرية او الاخلال بأي واجب قانوني

4 ) اي مطالبة تتعلق بمخالفة قوانين العلامات التجارية وبراءة الاختراع والملكية الفكرية

5 ) اي مطالبة تتعلق بمخالفة قوانين البيئة او التراخيص البيئية

6 ) اي مطالبة بحقوق او امتيازات او ضمانات خاصة بملكية المنشآت او الاراضي التي تقام عليها المنشآت

7 ) اي مطالبة او نزاع يتعلق بالعقد او عقد الاستشاري او اي خطاب اعتماد مستندي تم اصداره بموجبهما.

)ب) وقوع اي من حالات الاخلال او تخلف المشتري او المقاول عن الالتزام بأي من بنود هذه الاتفاقية او اي وثيقة او اتفاق او عقد مبرم يكون متعلق بهذه الاتفاقية او بتنفيذ المنشآت، مع استثناء اي مطالبة تنشأ بسبب عدم تنفيذ البنك لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية او اي وثيقة او اتفاق او عقد مبرم من جانب البنك يتعلق بهذه الاتفاقية او بتنفيذ المنشآت.

7 - 2 يجب على المشتري اشعار البنك على الفور بشأن اي واقعة او حالة تنما الى عمله ويترتب عليها او من المرجح بشكل معقول ان يترتب عليها حق للبنك في التعويض. وينطبق التعويض الوارد في الفقرة (7 - 1) ليشمل على وجه التحديد المطالبات او الاجراءات المرفوعة بواسطة او بالنيابة عن موظفي المشتري ويتنازل بموجبها المشتري صراحة، في مواجهة البنك، عن اي حصانة له بموجب اي قانون معمول به. ويتعين على المشتري، وفي اسرع وقت ممكن، وبناء على طلب من البنك (وفي جميع الاحوال في غضون 30 (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب) تعويض البنك عن المبالغ التي انفقها فيما يتعلق بأي مما سبق او دفع هذه المبالغ مباشرة يحل المشتري محل البنك في أي امر قام فيه المشتري بالفعل بتعويض البنك بالمبالغ التي انفقها او تلك التي دفعها المشتري مباشرة وفقاً للمادة 7 - .1 في حال اتخاذ اي اجراء او اقامة اي دعوى قانونية ضد البنك متعلقة بمطالبة تعويض، يقوم البنك، بعد تسلم اشعار بدء الاجراء او الدعوى، بإخطار المشتري بها، مرفقاً نسخة من جميع الاوراق المرسلة الى البنك في ذات الشأن. وللمشتري، وبناء على طلب من البنك، مقاومة الدعوى او الاجراء على نفقته الخاصة، او احالة الدعوى الى مستشار قانوني او اي شخص يقوم المشتري باختياره. في حالة اخفاق المشتري في القيام بذلك، يتعين على المشتري دفع جميع التكاليف والنفقات (بما في ذلك اتعاب ونفقات المحاماة المعقولة) التي يتكبدها البنك لمقاومة الاجراء او الدعوى.

المادة الثامنة نفاذ الاتفاقية

8 - 1 لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا قدم المشتري للبنك المستندات التالية:

)أ) وثائق تصديق او اي وثائق اخرى تفيد بأن توقيع وتسليم هذه الاتفاقية نيابة عن المشتري قد تم بمعرفة الجهات الحكومية في الجمهورية اللبنانية وانه قد تم التصديق عليها باستيفاء جميع الاجراءات المطلوبة.

)ب) رأياً قانونياً بالصيغة الواردة في الملحق رقم (3) بهذه الاتفاقية، او بأي صيغة تتفق جوهرياً مع الصيغة الواردة في الملحق المشار اليه، من النائب العام او اي جهة عدلية مخول لها بذلك في دولة المشتري متضمناً على وجه الخصوص ما يفيد بأن توقيع هذه الاتفاقية واتفاقية الوكالة نيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية قد تم بموجب تفويض صحيح وطبقاً للقوانين المعمول بها في الجمهورية اللبنانية وان هذه الاتفاقية واتفاقية الوكالة ملزمتين للمشتري قانوناً طبقاً لاحكامهما.

)ج) وثائق تدل ان المشتري قد استوفى كل الشروط التي تمكنه من الحصول على المبالغ اللازمة للمشروع من ممولين آخرين، ان وجدوا.

)د) خطاب من المشتري يؤكد فيه الاستحواذ على 40÷ على الاقل من الاراضي اللازمة لانشاء المرحلة الثانية من الطريق الدائري الشرقي لمدينة طرابلس او من الاراضي اللازمة لانشاء طريق سير.

8 - 2 اذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة خلال ستة (6) اشهر من تاريخ توقيعها، تنتهي هذه الاتفاقية وكافة الالتزامات الواردة فيها، ما لم يوافق البنك، بعد النظر في الاسباب المؤدية الى التأخير في تقديم وثائق النفاذ، على تمديد التاريخ المذكور. ويقوم البنك بإخطار المشتري بتمديد التاريخ او انهاء هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة الايقاف والانهاء والالغاء

9 - 1 ايقاف الاتفاقية: يجوز للبنك ايقاف هذه الاتفاقية او الصرف من مبلغ التمويل وذلك في الحالات التالية:

)أ) اذا حدث امر غير عادي كان من شأنه في رأي البنك ان يجعل من غير المحتمل قيام المشتري بالوفاء بالتزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، او كان من شأنه عدم تحقيق الاهداف التي من اجلها ابرمت هذه الاتفاقية.

)ب) اذا حدث اي حالة من حالات الاخلال المذكورة بهذه الاتفاقية.

9 - 2 يظل ايقاف هذه الاتفاقية او الصرف من مبلغ التمويل المعتمد سارياً حتى زوال السبب او الاسباب التي بموجبها تم ايقاف الاتفاقية او مبلغ التمويل، وحتى يخطر البنك المشتري بمواصلة اداء التزاماته وفقاً للشروط المحددة في الإخطار شريطة ان يوافق المشتري على تلك الشروط، ولا يكون للإخطار اي تأثير او انتقاص لأي حق او سلطة او معالجات متاحة للبنك بمقتضى احكام هذه الاتفاقية.

9 - 3 الالغاء: يجوز للبنك ان يقرر الغاء مبلغ التمويل او جزء منه اذا اتفق الطرفان على اي عنصر من عناصر المشروع لا يستلزم تمويلاً من البنك.

9 - 4 الانهاء: تنتهي هذه الاتفاقية وكافة الالتزامات الواردة فيها في اي من الحالات التالية:

)أ) اذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة خلال ستة (6) اشهر من تاريخ توقيعها، ما لم يتفق الطرفان على تمديد تاريخ النفاذ.

)ب) اذا لم يقم المشتري بتقديم اول طلب سحب خلال ستة (6) اشهر من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

)ج) اذا طلب المشتري انهاء هذه الاتفاقية شريطة ان يكون هذا الطلب قبل دخول المشتري في اي تعاقد بموجب اتفاقية الوكالة.

)د) اذا تم، بموافقة البنك، ايقاف العقد مع المقاول لمدة تزيد على ستين (60) يوماً، بسبب اخفاقه في اداء التزاماته الواردة في العقد، وفشل المشتري خلال هذه الفترة في اتخاذ الاجراءات المناسبة والمقبولة للبنك لمعالجة الامر.

)ه) اذا استمر ايقاف هذه الاتفاقية لمدة تزيد على مائة وثمانين (180) يوماً.

)و) اذا تحلل الطرفان من جميع التزاماتهما بموجب هذه الاتفاقية.

9 - 5 لا يكون لالغاء اي جزء من مبلغ التمويل او انهاء هذه الاتفاقية اي اثر على التزام نشأ او حق ثبت لأي من الطرفين قبل تاريخ الالغاء او الانهاء.

9 - 6 تجنباً للشك، فإنه في حالة انهاء هذه الاتفاقية بسبب حالات الاخلال، يجب على المشتري تعويض البنك بمبلغ مساوياً للتكلفة الاجمالية المقررة التي التزم بها البنك وتكبدها كما في تاريخ الانهاء.

المادة العاشرة التنازل عن الحق

ان عدم قيام البنك باستعمال اي حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية او عدم التمسك به او تأخره في اي من ذلك او عدم استعماله او تمسكه بأي جزاء مقرر له ضد المشتري او تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق او الجزاء ولا يجوز ان يفسر على انه تنازل عن ذلك الحق او الجزاء.

المادة الحادية عشرة القانون واجب التطبيق وتسوية الخلافات

11 - 1 تخضع هذه الاتفاقية، تنفيذاً وتفسيراً، لاحكام الشريعة الاسلامية كما حددتها «المعايير الشرعية» الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، وكما فسرها مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة التعاون الاسلامي او اللجنة الشرعية التابعة للبنك الاسلامي للتنمية.

11 - 2 يحال اي نزاع ينشأ بين طرفي هذه الاتفاقية واية مطالبة من جانب اي طرف ضد الطرف الآخر تنشأ بموجب هذه الاتفاقية، والتي لا يمكن البت فيها باتفاق الطرفين خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار احد الطرفين للآخر، الى هيئة تحكيم لاتخاذ قرار نهائي وملزم وفقاً لقواعد واجراءات المركز الاسلامي

الدولي للمصالحة والتحكيم - دبي، دولة الامارات العربية المتحدة. وتحل قواعد واجراءات التحكيم الخاصة بالمركز الاسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدلاً عن اي اجراءات اخرى للبت في اي نزاع بين طرفي هذه الاتفاقية او اي مطالبة من جانب اي طرف ضد الطرف الآخر تنشأ بموجبها.

11 - 3 اذا لم يعمل بقرار التحكيم في غضون 30 (ثلاثين) يوماً من تسليمه الى الطرفين، يكون لأي طرف الحق في اتخاذ اجراءات لتنفيذ القرار لدى اي محكمة مختصة لتطبيق القرار وتنفيذ الحكم او اتخاذ اي تدابير او وسائل اخرى مناسبة ضد الطرف الآخر لتنفيذ قرار التحكيم او احكام هذه الاتفاقية.

11 - 4 يوافق طرفا الاتفاقية على ان اي حكم يصدر ضد طرف فيها يجوز تنفيذها مقابل امواله (اصوله) ضمن اي ولاية او اختصاص قضائي. ويتنازل الطرفان بموجب هذه الاتفاقية، تنازلاً لا رجعة فيه عن اي طعن قد يحق لهما على اي دعوى او اجراء قانوني ناشئ عن انفاذ حكم التحكيم بموجب هذه الاتفاقية او متعلق به، سواء لدى اي ولاية قضائية يكون لديهما اموال (اصول) في حدودها، وبموجب ذلك، يتنازل الطرفان تنازلاً لا رجعة فيه عن اي ادعاء بأن اي اجراء قانوني او اي دعوى لدى اي ولاية قضائية قد تمت اقامتها امام الجهة غير المختصة.

11 - 5 لاغراض هذه المادة، يوافق المشتري دون رجعة على التنازل عن حقوقه في المطالبة لنفسه او لأصوله بأي حصانة تنسب اليه او لأصوله لدى اي ولاية قضائية.

المادة الثانية عشرة التنسيق والاشعارات

12 - 1 التنسيق: يعين المشتري بموجب هذه الاتفاقية رئيس مجلس الإنماء والإعمار بصفته ممثلاً مفوضاً للمشتري (ممثل المشتري) في جميع المسائل بموجب هذه الاتفاقية ولجميع الاغراض دون حصر؛ وعليه:

(أ) التعامل مع البنك والمسؤولية المباشرة في الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتق المشتري بموجب هذه الاتفاقية؛

(ب) تعتبر جميع المراسلات من اي نوع والصادرة عن البنك الى ممثل المشتري قد صدرت بالشكل المعتبر قانوناً الى المشتري؛

(ج) تعتبر جميع المراسلات الواردة الى البنك من ممثل المشتري قد وردت بالشكل المعتبر قانوناً من المشتري؛ و

(د) يتعين على ممثل المشتري، في جميع الاوقات، اجراء التنسيق والتعاون السليم والفعال، والتأكد من ان المشتري والجهة المنفذة يؤديان واجباتهما بموجب هذه الاتفاقية.

12 - 2 الاشعارات: اي اشعار او طلب او مراسلة اخرى تصدر او تقدم بموجب هذه الاتفاقية او فيما يتعلق بها يكون خطياً ويعتبر بأنه قد أُرسل قانوناً عند تسليمه باليد او البريد الجوي او خدمة البريد السريع او الفاكس الى الطرف المعني على عنوان هذا الطرف المحدد ادناه او على اي عنوان آخر يكون هذا الطرف قد اخطر الطرف الآخر به. المشتري: البنك:

مجلس الانماء والاعمار 8111 شارع الملك خالد

تلة السراي حي النزلة اليمانية

الرمز البريدي: 2023 - 9201 وحدة رقم: 1 جدة 22332 - 2444

صندوق البريد: 11/3170 المملكة العربية السعودية

بيروت - لبنان هاتف: 6361400 12 966+

الهاتف: 980097 / 980096 1 961+ فاكس: 6366871 12 966+

الفاكس: 981283 / 981252 1 961+ بريد الكتروني: archives@isdb.

org

المادة الثالثة عشرة أحكام متفرقة

13 - 1 تعتبر الديباجة والملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

13 - 2 يتعهد الشخص الموقع لهذه الاتفاقية بالنيابة عن كل طرف يقر بموجب هذه الاتفاقية ويضمن للطرف الآخر انه لديه الصلاحية والسلطات القانونية اللازمة لتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عن الطرف الموقع عنه والزام ذلك الطرف بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية.

13 - 3 يجوز تحرير هذه الاتفاقية، بما في ذلك اي تعديلات، باتفاق الطرفين في عدة نسخ، والتي تشكل في جميع الحالات، اتفاقية واحدة. تعتبر نسخ هذه الاتفاقية ملزمة على قدم المساواة مع النسخ الاصلية او المرسلة بالفاكس او الممسوحة ضوئياً، وتوقيعات النسخ المرسلة بالبريد الالكتروني كافية كدليل على النفاذ، وعلى الرغم من ذلك، قد يطلب الطرفان تسليم الوثائق الاصلية الموقعة.

13 - 4 تمثل هذه الاتفاقية كامل اتفاق الطرفين بخصوص موضوعها وتحل محل اي اتفاق او مراسلة سابقة شفهية او خطية بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعها. وتتمتع احكام هذه الاتفاقية باستقلالية النص بحيث اذا ثبت ان اي من احكامها باطل او غير قانوني او غير قابل للتنفيذ، فإن ذلك لا يؤثر على صحة بقية الاحكام او نشوء التزاماتها او قابلية تنفيذها.

13 - 5 لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية الا من خلال اتفاق خطي متبادل بين الطرفين.

13 - 6 يجب ان يكون تاريخ هذه الاتفاقية، لجميع اغراض هذه الاتفاقي

ة، هو التاريخ الظاهر في ديباجتها.

[نهاية مواد الاتفاقية]

صفحة التوقيعات

إشهاداً على ما تقدم، وقع الطرفان، من خلال ممثليهما المفوضين حسب الاصول، هذه الاتفاقية في التاريخ الوارد في افتتاحيتها.

لصالح وبالنيابة عن الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار

الاسم / المنصب نبيل عدنان الجسر رئيس مجلس الانماء والاعمار

لصالح وبالنيابة عن البنك الاسلامي للتنمية الاسم / المنصب

ملحق رقم (1( وصف المشروع

المشروع: 2LE0091

يمثل مشروع انشاء الطريق الدائري الشرقي لمدينة طرابلس (المرحلة الثانية) وطريق سير والذي يندرج ضمن مشروع انشاء شبكة الطرق الشمالية جزءاً من خطة الجمهورية اللبنانية لتطوير شبكة طرقها بصفة عامة وتطوير الجزء الشمالي من البلاد بصفة خاصة. ويتضمن المشروع المقترح انشاء طريق سير والذي سيبلغ طوله (9.7 كلم) وانشاء جزء من الطريق الدائري الشرقي لمدينة طرابلس بطول يبلغ (2.1 كلم)، اضافة الى طريق رابط بين طريق طرابلس الدائري وشبكة الطريق الرئيسي والذي سوف يكون بطول يبلغ (1.3 كلم). كما يشمل المشروع انشاء ارصفة الجانبية والانارة للطريق الشرقي لمدينة طرابلس (المرحلة الأولى) بإجمالي طول (6.9 كلم) حيث ان البنك كان قد وافق على تقديم تمويل للمرحلة الأولى للطريق الدائري الشرقي لمدينة طرابلس (المرحلة الأولى).

ويشمل نطاق المشروع المكونات التالية: (أ) الاعمال المدنية (ب) الخدمات الاستشارية (ج) استملاك الاراضي اللازمة لتنفيذ المشروع (د) وحدة تنفيذ المشروع (ه) وعقد التشغيل والصيانة (و) المراجعة والتدقيق المالي. وسيستخدم مبلغ التمويل لتغطية جزء من مكونات المشروع كما هو مبين ادناه.

;ملحق رقم (2) وصف المنشآت

تتكون المنشآت من الآتي:

1 . طريق سير: طريق مفرد بمسارين بإجمالي طول يبلغ (9.6 كلم) وعرض (21 متراً) مع الارصفة ويشمل ذلك طريق رابط الى طريق باخون وجسرين رئيسيين ونفق.

2 . الطريق الدائري الشرقي لمدينة طرابلس (المرحلة الثانية(: طريق متعدد المسارات بطول (2.1 كلم) وعرض (18.8 متراً) بالاضافة الى طرق خدمات بعرض (6 أمتار) ويشمل ذلك جسر رئيسي و3 انفاق، اضافة الى انشاء طريق رابط الى طريق البداوي - دير عمار الرئيسي بطول (0.6 كلم) وصيانة وتوسيع طريق البداوي الرئيسي بطول يبلغ (0.7 كلم).

3 - الطريق الدائري الشرقي لمدينة طرابلس (المرحلة الأولى(: الارصفة الجانبية والانارة لطرق الخدمات الخاصة بهذا الطريق وذلك بطول يبلغ (6.9 كلم).

ملحق رقم: (3( نموذج صيغة الرأي القانوني [يطبع ويقدم على ورق يحمل الترويسة المعتمدة للمشتري]

8111 شارع الملك خالد

حي النزلة اليمانية

وحدة رقم: 1 جدة 22332 - 2444

المملكة العربية السعودية

تحية طيبة وبعد،

بصفتي الرئيس و/أو السلطة القضائية ).........................)، وبموجب السلطات المخولة لي بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية، اشهد بموجب هذا النموذج بأن هذه الوثيقة تمثل الرأي القانوني الصادر فيما يتعلق باتفاقية الاستصناع واتفاقية الوكالة المؤرختين في: / /1437 ه، (الموافق: / /2016 م) والمبرمتين بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية («الاتفاقيات») بشأن تنفيذ المنشآت المحددة في الملحق (1) من اتفاقية الاستصناع في مشروع انشاء شبكة الطرق الشمالية (طريق سير والطريق الدائري الشرقي لمدينة طرابلس - المرحلة الثانية) («المشروع») بمبلغ واحد وثمانين مليوناً وثلاثمائة الف (81.300.000.00) دولار امريكي.

جرى دراسة ما يلي لاغراض هذا الرأي القانوني،

أ. الاتفاقيات؛

ب. التفويض بشأن ابرام الاتفاقيات وتوقيعها؛

ج. جميع القوانين والنظم واللوائح والاوامر والمراسيم وما شابه الخاصة بالجمهورية اللبنانية؛ و

د. جميع الوثائق والمستندات الاخرى التي رأيناها لازمة.

وعليه، فإننا نرى بأن الاتفاقيات الموقعة بالنيابة عن الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار من جانب )......................) المخول بالتوقيع، بتاريخ: / /1437 ه، (الموافق: / /2016م(:

أ. قد جرى الموافقة عليها وتحريرها والمصادقة عليها اصولاً وفقاً للاجراءات الحكومية و/أو النظم التشريعية؛

ب. لا تخالف اي من احكام الدستور او اي قانون او لوائح او اوامر او مراسيم خاصة بالجمهورية اللبنانية؛

ج. تشكل التزامات سليمة وملزمة قانوناً للجمهورية اللبنانية وفقاً للشروط والاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات المذكورة.

حرر بتاريخ: - / - /1437 ه، (الموافق: - / - /2016م).

مع خالص التحية،

الاسم/

الصفة/

التوقيع/