Agreements

Agreement 24/05/2018

ابرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الاوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي بعد انضمام جمهورية كرواتيا

Signed
24/05/2018
Ratified by
مرسوم رقم 3132 سنة 2018
Source
Lebanese University

بروتوكول ملحق بالاتفاقية الأوروبية - المتوسطية المؤسسة لشراكة بين الجمهورية اللبنانية كطرف أول وبين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها كطرفٍ ثانٍ آخذً في الاعتبار انضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي

إن الجمهورية اللبنانية المشار إليها في ما يلي ب «لبنان» كطرق أول،

ومملكة بلجيكا،

وجمهورية بلغاريا،

والجمهورية التشيكية،

ومملكة الدانمرك،

وجمهورية ألمانيا الاتحادية،

وجمهورية إستونيا،

وأيرلندا،

والجمهورية الهيلينية،

ومملكة إسبانيا،

والجمهورية الفرنسية،

والجمهورية الكرواتية،

والجمهورية الإيطالية،

والجمهورية القبرصية،

وجمهورية لاتفيا،

وجمهورية ليتوانيا،

ودوقية لوكسمبورغ الكبرى،

والمجر،

وجمهورية مالطا،

ومملكة هولندا،

وجمهورية النمسا،

وجمهورية بولندا،

وجمهورية البرتغال،

ورومانيا،

وجمهورية سلوفينيا،

وجمهورية سلوفاكيا،

وجمهورية فنلندا،

ومملكة السويد،

والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،

الأطراف المتعاقدة في معاهدة الاتحاد الأوروبي، وفي المعاهدة المنظمة لعمل الاتحاد الأوروبي، المشار إليها في ما يلي ب «الدول الأعضاء"،

والاتحاد الأوروبي، المشار إليه في ما يلي ب «الاتحاد الأوروبي"،

كطرفٍ ثانٍ،

والمشار إليهما في ما يلي معاً ب «الأطراف المتعاقدة»، لغايات هذا البروتوكول،

حيث:

(1) ان الاتفاقية الأورو - متوسطية المؤسسة لشراكة بين المجموعة الأوروبي والدول الأعضاء فيها كطرفٍ أول، وبين الجمهورية اللبنانية، كطرفٍ ثانٍ («الاتفاقية»)، وقد وقعت في لوكسمبورغ بتاريخ 17 حزيران2002 ودخلت حيز التنفيذ في 1 نيسان 2006؛

(2) وان المعاهدة بشأن انضمام الجمهورية الكرواتية الى الاتحاد الأوروبي قد وقعت في بروكسل بتاريخ 9 كانون الأول 2011 ودخلت حيز التنفيذ في 1 تموز 2013؛

(3) وانه طبقاً للفقرة 2 من المادة 6 وثيقة انضمام جمهورية كرواتيا، فإن انضمامها الى الاتفاقية بالتوافق عبر ابرام بروتوكول ملحق بالاتفاقية؛

(4) وان المشاورات قد جرت عملاً بالفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية بهدف ضمان مراعاة المصالح المشتركة للاتحاد الأوروبي ولبنان؛

لذا فقد اتفق الطرفان وتراضيا على ما يلي:

المادة 1

تصبح الجمهورية الكرواتية بموجب هذا البروتوكول طرفاً في الاتفاقية الأوروبية - المتوسطية المؤسسة لشراكة بين المجموعة الأوروبية والدول الاعضاء فيها كطرفٍ أول، وبين لبنان كطرفٍ ثانٍ، وتعتمد وتلحظ بنفس الطريقة كسائر الدول الاعضاء في الاتحاد، نصوص الاتفاقية والاعلانات المشتركة والمنفردة.

الفصل 1

التعديلات على نص الاتفاقية بملحقاتها وبروتوكولاتها

المادة 2

(قواعد المنشأ)

يعدّل البروتوكول رقم 4 كالآتي:

1- تضاف الجملة التالية الى الفقرة 4 من المادة 18: Izdano Naknadno