Agreement 24/05/2018
ابرام بروتوكول ملحق بالاتفاقية الاوروبية - المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي وذلك بعد انضمام كل من جمهوريتي بلغاريا ورومانيا
- Signed
- 24/05/2018
- Ratified by
- مرسوم رقم 3133 سنة 2018
- Source
- Lebanese University
بروتوكول ملحق بالاتفاقية الأوروبية - المتوسطية المؤسسة للشراكة بين الجمهورية اللبنانية كطرف أول والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها كطرف ثان آخذاً في الاعتبار انضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبي
إن الجمهورية اللبنانية المشار إليها في ما يلي ب «لبنان» كطرفٍ أول،
ومملكة بلجيكا،
وجمهورية بلغاريا،
والجمهورية التشيكية،
ومملكة الدانمرك،
وجمهورية ألمانيا الاتحادية،
وجمهورية إستونيا،
وايرلندا،
والجمهورية الهيلينية،
ومملكة إسبانيا،
والجمهورية الفرنسية،
والجمهورية الإيطالية،
والجمهورية القبرصية،
وجمهورية لاتفيا،
وجمهورية ليتوانيا،
ودوقية لوكسمبورغ الكبرى،
والمجر،
وجمهورية مالطا،
ومملكة هولندا،
وجمهورية النمسا،
وجمهورية بولندا،
وجمهورية البرتغال،
ورومانيا،
وجمهورية سلوفينيا،
وجمهورية سلوفاكيا،
وجمهورية فنلندا،
ومملكة السويد،
والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية،