Agreements

Agreement Bilateral 03/07/2018

ابرام مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية حول الترويج المشترك للتعاون في اطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحرية للقرن الواحد والعشرين

Scope
Bilateral
Signed
03/07/2018
Ratified by
مرسوم رقم 3343 سنة 2018
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية حول الترويج المشترك للتعاون في اطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحرية للقرن الواحد والعشرين

إن حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية المشار اليهما فيما يلي بالجانبين،

وبالاستناد الى علاقات الصداقة التقليدية التي تجمع بين الشعبين الصيني واللبناني، والتعاون الودي بين الحكومتين وتطلعهما لاقامة تعاون مشترك لتشجيع الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الواحد والعشرين المشار اليهما في ما يلي بمبادرة الحزام والطريق،

أخذاً بعين الاعتبار بأن المبادرة الصينية لبناء مشترك لطريق الحرير تمثل التزاماً من جانبها بدعم روح السلام والتعاون والشمولية والمعرفة المتبادلة والتعاون المجدي ومواصلة اغنائها ورفع مستواها وتسهيل عملية التكامل والتبادل في ما يتعلق بالسلع والتكنولوجيا ورأس المال من خلال التعاون والمعرفة المتبادلة بين مختلف الدول، وتعزيز التنمية المنسقة والتطور المشترك للبلدين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتشجيع الحوار والتكامل الحضاري،

واقراراً من الجانبين بمدى اهمية التوافق السياسي القائم بين قيادتي البلدين للترويج المشترك لمبادرة الطريق والحزام،

يطمح الجانبان الى العمل معاً لتكوين تناسق بين مبادرة الطريق والحزام واستراتيجياتهما التنموية الوطنية، فضلاً عن تنسيق السياسات والاستفادة من هذا التعاون لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية المشتركة للبلدين،

اتفق الجانبان من خلال المشاورات الودية بينهما على ما يلي:

المادة الأولى: الاهداف والمبادئ التوجيهية للتعاون

1- اتفق الجانبان على العمل معاً في اطار مبادرة الطريق والحزام لتحقيق اهداف التنمية المشتركة والاستفادة من قدراتهما المنبثقة عن الحوار السياسي والتكامل الاقتصادي وتبادل المنافع بين الشعبين لاحداث تعاون عملي ونمو مستدام يمكن الجانبين من تعزيز علاقتهم السياسية وروابطهم الاقتصادية واقامة تواصل بين شعبيهما. وفي الوقت نفسه يتوقع الجانبان ان تخطو الدول الاخرى المشاركة في المبادرة الى تفعيل التعاون وتطوير وتعزيز التواصل في المنطقة، والعمل سوياً على اقامة ممرات تجارية دولية شفافة، واقامة اطر تعاون اقتصادية شاملة ومتوازنة تحقق منافع للجميع وتشجع السلام والتنمية في المنطقة.

2- يلتزم الجانبان التعاون الثنائي المرتكز على المبادئ التالية:

i- في سياق العمل على تعميق التزاماتهما السياسية المتبادلة وبالاسترشاد بالمبادئ المبنية على المشاورات المكثفة والمساهمات المشتركة وتقاسم المنافع، يحترم كل من الجانبين المصالح الحيوية للجانب الآخر واهتماماته الرئيسية.

ii- وفقاً لمبدأ التعاون والتنمية والمقاربة المفيدة في اطار مبادرة الحزام والطريق، يسعى الجانبان الى الاستفادة القصوى من آليات التعاون الثنائي القائمة لا سيما الآليات المتعددة الاطراف المنضمين اليها، فضلاً عن منصات التعاون الاقليمي القائمة من اجل تعزيز التكامل والدعم المتبادل والخبرة المشتركة تحقيقاً لاستكمال وابراز مكامن قوة الطرف الآخر على أكمل وجه.

المادة الثانية: مجالات التعاون

يتعاون الجانبان في المجالات التالية ذات الاهتمام المشترك لتشجيع واستكشاف مجالات التبادل والتعاون:

1- النقل واللوجستيات والبنى التحتية.

2- الاستثمار والتجارة.

3- الطاقة والطاقة المتجدّدة.

4- التبادل الثقافي والتبادل بين الشعوب، الصحة والرياضة.

المادة الثالثة: سبل التعاون

يمكن ان تشتمل مجالات التعاون، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

1- من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى وآليات التعاون الحكومية وغير الحكومية القائمة، يعمل الجانبان على بناء منصة متعددة المستويات لتبادل المعلومات في مختلف المجالات وتأمين قنوات متنوعة لهذه الغاية وتعزيز الشفافية وتشجيع المشاركة في كافة قطاعات المجتمع.

2- على قاعدة احتياجات التعاون المشتركة، يعمل الجانبان على تنفيذ برامج تجريبية وابحاث مشتركة وتبادل للموظفين وتنظيم دورات تدريبية في مجالات اساسية من خلال التبادل والتحليل والتخطيط المشترك والتعاون على الصعيد الاقتصادي والتكنولوجي فضلاً عن تبادل المعلومات وبناء القدرات في الاسواق الدولية الموجهة والمقاربات المهنية.

3- يعمل الجانبان على بلورة سبل التعاون المتبادل والمفيد من اجل تعزيز التبادل والتعاون وضمان امن المشاريع المشتركة.

4- يقوم الجانبان بصياغة خطة عمل للتعاون الثنائي والتشاور وابرام قائمة مشاريع مشتركة وتنفيذ الاعمال المرتبطة بهذه الخطة المشتركة وقائمة المشاريع.

5- يمكن ان يبرم الجانبان اتفاقيات او مذكرات تعاون اخرى لتعزيز التعاون في مجالات محددة.

المادة 4: آليات التعاون

يسعى الجانبان معاً الى الاستفادة القصوى من الاتفاقيات الثنائية والآليات الحكومية القائمة لتشجيع مبادرة الحزام والطريق واستكشاف فرص جديدة للتعاون الثنائي والتنسيق حول مسائل اساسية بشأن التعاون الثنائي.

المادة 5: الوضع القانوني

لا تمثل مذكرة التفاهم هذه التزامات قانونية لكل من الجانبين وانما تشكل تعبيراً عن ارادتهما المشتركة

لتعزيز والارتقاء بمبادرة الحزام والطريق على نحوٍ مشترك.

المادة 6: تسوية النزاعات والتعديلات

1- تحل النزاعات الناشئة عن تفسير وتنفيذ مذكرة التفاهم هذه من خلال المشاورات الودية بين الجانبين.

2- يمكن تعديل مذكرة التفاهم الحالية بناءً على توافق الجانبين خطياً.

المادة 7 دخول المذكرة حيز التنفيذ والإنهاء

1- تدخلُ هذه المذكرة حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من تاريخ استلام آخر اشعار خطي يبلغ بموجبه اي من الجانبين الجانب الآخر عبر الطرق الدبلوماسية عن إتمام الاجراءات القانونية المعتمدة لديه لوضعها حيز التنفيذ. وتبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات.

2- تجدد هذه المذكرة تلقائياً لفترات خمس سنوات لاحقة ما لم يخطر احد الجانبين الجانب الآخر خطياً برغبته بإنهاء العمل بها وذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انتهاء فترة سريانها.

3- لا يؤثر انهاء هذه المذكرة على ألية برامج تم تنفيذها او يتم تنفيذها حالياً وفقاً لمذكرة التفاهم الراهنة عند حصول الإنهاء، ما لم يُخطر اي من الطرفين خلاف ذلك بالطرق الدبلوماسية.

حُررت ووقعت في بكين بتاريخ 8 أيلول 2017 من نسختين اصليتين باللغات الصينية والعربية والانكليزية وتتمتع جميعها بالحجية القانونية نفسها. وفي حال الاختلاف في التفسير، يُعتمد النص الانكليزي.

الممثل عن

حكومة الجمهورية اللبنانية

الممثل عن

حكومة جمهورية الصين الشعبية