Agreements

Agreement Bilateral 31/07/2018

ابرام مذكرة تفاهم بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية في الجمهورية اللبنانية ووزارة تطوير القطاع العام في المملكة الاردنية الهاشمية للتعاون وتبادل الخبراتا في مجالات تطوير الادارة

Scope
Bilateral
Signed
31/07/2018
Ratified by
مرسوم رقم 3409 سنة 2018
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في الجمهورية اللبنانية و وزارة تطوير القطاع العام في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الإدارة العامة عمان 12/8/2015

مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في الجمهورية اللبنانية ووزارة تطوير القطاع العام في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الإدارة العامة

إن وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في الجمهورية اللبنانية ووزارة تطوير القطاع العام في المملكة الأردنية الهاشمية،

والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين،

رغبة منهما في تعميق سبل الصداقة والتعاون من خلال تعزيز تبادل الخبرات في مجال تطوير الإدارة العامة،

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى أهداف المذكرة

تهدف هذه المذكرة الى وضع اطار عام للتعاون الثنائي في مجال تطوير الإدارة العامة يرتكز على برامج ذات اهتمام مشترك بين الطرفين.

المادة الثانية مجالات التعاون

يقوم الطرفان بتعزيز التعاون بينهما في المجالات التالية:

(أ) تبادل المعرفة والخبرات والممارسات والأفكار بين الطرفين في المحاور التالية:

. تنمية الموارد البشرية.

. إعادة هيكلة الجهاز الحكومي.

. تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات لغايات التحول الالكتروني.

. دعم عملية رسم السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي وصنع القرار.

. الحوكمة والمساءلة والشفافية.

(ب) تصميم وتنفيذ وتطوير برامج تدريبية متخصصة في المجالات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

(ج) تنظيم زيارات ولقاءات وورش عمل ومنتديات وندوات في المجالات التي تهم كلا الطرفين.

(د) أي مجالات تعاون أخرى يتفق عليها الطرفان.

المادة الثالثة تنفيذ المذكرة

على الطرفين الاتفاق بشكل منفصل عن مذكرة التفاهم على تفاصيل تنفيذ الانشطة المشار اليها في المادة الثانية من هذه المذكرة، ويتم تسمية منسق عن كل طرف يتولى عملية التواصل والتنسيق والمتابعة مع الطرف الآخر.

المادة الرابعة تمويل الأنشطة

يتحمل كل طرف الكلفة المترتبة على تنفيذ الأنشطة التي تندرج ضمن مجالات التعاون الواردة في المادة الثانية والمتفق عليها من كلا الطرفين، وفقاً للموازنة السنوية لكل طرف، ويمكن للطرفين، متى لزم الأمر، الاتفاق على أشكال أخرى من الدعم المالي لأنشطة التعاون المنبثقة عن هذه المذكرة.

المادة الخامسة أحكام ختامية

أ - تدخل هذه المذكرة

حيز التنفيذ بدءاً من تاريخ توقيعها وتبقى نافذة المفعول لمدة ثلاث سنوات، ويتم تجديدها تلقائياً بعدها لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر خطياً برغبته إنهاء العمل بها قبل مدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ إنهاء سريانها الأصلية او الممددة.

ب - تنفذ مذكرة التفاهم من قبل الطرفين بما ينسجم مع القوانين والانظمة النافذة في بلديهما.

ج - يمكن تعديل هذه المذكرة بالتشاور بين الطرفين وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة.

د - يحل أي خلاف ناجم عن تفسير هذه المذكرة بالطرق الودية بالتفاوض بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية.

ه - لا يؤثر إلغاء هذه المذكرة على سريان أي برامج أو أنشطة أنشئت خلال فترة سريانها وكانت قائمة وقت الإشعار بالإلغاء.

حررت هذه المذكرة ووقعت في عمان في يوم الاربعاء الموافق 12/8/2015 م على نسختين اصليتين باللغة العربية

عن حكومة

المملكة الأردنية الهاشمية

خليف الخوالده

وزير تطوير القطاع العام

عن حكومة

الجمهورية اللبنانية

نبيل دي فريج

وزير الدولة

لشؤون التنمية الإدارية