Agreements

Agreement Bilateral 18/09/2018

ابرام الملحق التعديلي رقم /6/ لخطاب الاتفاق المتعلق بمراقبة المخدرات وفرض تطبيق القانون المؤرخ 5/10/2007 الموقع بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية

Scope
Bilateral
Signed
18/09/2018
Ratified by
مرسوم رقم 3664 سنة 2018
Source
Lebanese University

التعديل رقم 6 لخطاب الاتفاق المتعلق بمراقبة المخدرات وفرض تطبيق القانون المؤرخ 5 تشرين الأول 2007، الموقع بين حكومة الولايات المتحدة الاميركية والحكومة اللبنانية

1- معلومات عامة

تتفق حكومة الولايات المتحدة الاميركية، وحكومة الجمهورية اللبنانية (تشكل كل واحدة منهما «طرف» وتشكلان سوية «الطرفان») على تعديل خطاب الاتفاق الموقع بين حكومة الولايات المتحدة والحكومة اللبنانية في 5 تشرين الأول 2007 («الاتفاق») من الناحية التالية:

برنامج تحديث قطاع العدالة الجنائية: لتوفير اموال اضافية بقيمة 170 ألف دولار اميركي من اجل اعداد ودعم برنامج مصمم لتحسين قدرة الحكومة اللبنانية على ادارة قسم العدالة الجنائية بطريقة عادلة وفعالة وضمن الوقت الملائم.

يرد الوصف الكامل للبرنامج واهداف أداء البرنامج في القسمين الثاني والثالث على الصفحة التالية. وهذا التعديل على خطاب الاتفاق المؤرخ 5 تشرين الأول 2007 لا يغير من قياسات الاداء المطبقة على المشاريع المذكورة ضمن خطاب الاتفاق. وتبقى جميع الالتزامات والاحكام والشروط الاخرى الواردة في خطاب الاتفاق المؤرخ 5 تشرين الأول 2007، بصيغته المعدلة، سارية ونافذة المفعول. تقديم التمويل من حكومة الولايات المتحدة الى ما بعد السنة المالية الحالية مشروط بالتقدم المرضي نحو تحقيق اهداف المشروع وتوفر الاموال المسموح بصرفها والمخصصة على اساس كل سنة بسنة من قبل الكونغرس الاميركي والموافق عليها من قبل وزارة الخارجية الاميركية يتفق الطرفان على انه يجوز تقديم اموال اضافية لهذه الاغراض، وهي تخضع لنفس الاحكام والشروط المنصوص عليها في خطاب الاتفاق، بصيغته المعدلة، دون الحاجة لتعديل الاتفاق كي يعكس مبلغ الاموال المقدمة. سوف تقوم حكومة الولايات المتحدة بإبلاغ الحكومة اللبنانية عندما ستقدم موارد اضافية لدعم هذه المشاريع

تعترف حكومة الولايات المتحدة والحكومة اللبنانية بأن التوقيع على هذا الاتفاق يشكل موافقة مبدئية من الحكومة اللبنانية على هذا التعديل الذي أُجري على خطاب الاتفاق المؤرخ 5 تشرين الأول 2007، وجميع عناصر هذا التعديل سيتم تطبيقها مؤقتاً الى أن ينتهي الطرفان من اجراءاتهما الداخلية لدخوله حيز التنفيذ.

2- وصف البرنامج

يهدف برنامج تحديث قطاع العدالة الجنائية في لبنان الى تحسين قدرة الحكومة اللبنانية على تطبيق العدالة بطريقة منصفة، وفعالة وضمن الوقت الملائم. توافق كل من حكومة الولايات المتحدة وزارة العدل اللبنانية على العمل سوية لتخطيط وتصميم وتنفيذ مشروع لمعالجة الظروف التي تعيق الحسم الفعال والمنصف لمسألة التحقيقات، واصدار وتنفيذ الاحكام القضائية. الاهداف والانشطة المعينة للمشروع سوف يقررها ويتفق عليها الطرفان كتابة في غضون اثني عشر شهراً من تاريخ هذا التعديل. ولتحقيق هذا الهدف، فإن حكومة الولايات المتحدة والحكومة اللبنانية سوف تتخذان اجراءات وتخصصان الموارد على اساس سنوي وفقاً لما تسمح به العمليات التشريعية في البلدين لدعم هذا الجهد.

تشمل الاجراءات التي يتعين اتخاذها في الاشهر الاثني عشر المقبلة الانتهاء من خطة البرنامج الشامل مع وزارة العدل ووزارة الداخلية لتحديد المشاريع والانشطة المعينة للبرنامج الشامل. الفترة المتوقعة لهذا البرنامج هي خمس سنوات، وبعد ذلك تصبح لمؤسسات العدالة الجنائية في لبنان معدلات ادنى لمدة احتجاز الاشخاص قبل محاكمتهم وقدرة اكبر على الادارة الفعالة والمنصفة للقضايا الجنائية، بدءًا بالتحقيق ووصولاً الى اكمال مدة العقوبة.

3- اهداف اداء البرنامج والتحقق من الانجازات

تشمل الاهداف الطويلة المدى لهذا البرنامج ان تتمكن مؤسسات العدالة الجنائية في لبنان، أ) من تخفيض مدة احتجاز الاشخاص قبل محاكمتهم، ب) التقليل من التراكم الحالي للقضايا الجنائية، ج) تخفيف الاكتظاظ في السجون، ود) امتلاك قدرة اكبر على الادارة الفعالة والمنصفة للقضايا الجنائية بدءاً بالتحقيق ووصولاً الى اكمال مدة العقوبة. يتمثل الهدف السنوي لتمويل هذه السنة في وضع خطة شاملة مع اهداف وانشطة يقررها ويتفق عليها الطرفان معاً لدعم الاهداف الطويلة المدى لهذا البرنامج. بالاضافة الى ذلك، سوف تشمل الخطة معايير مقارنة محددة، وقياسات، واساليب تحقق لتقييم التقدم المحرز باتجاه تحقيق هذه الاهداف، ويمكن ان تشمل معدلات مدة الاحتجاز قبل المحاكمة، واحصاءات السَجْن، ودراسات استقصائية، واختبارات، ومعدلات الوقت المستغرق لحسم المسألة.

4- تقييم البرنامج

بعد انتهاء الطرفين من اعداد الخطة الشاملة المكتوبة، سيجتمع الطرفان على اساس دوري، مرة واحدة في السنة على الاقل، لاجراء مراجعة رسمية لتقدم البرنامج باتجاه تحقيق الاهداف المتفق عليها.

حُررت في نسختين في بيروت، لبنان، بتاريخ من (شهر) من العام 2016، باللغتين الانكليزية والعربية، والنصان يتساويان في الحجية.

عن حكومة

الجمهورية اللبنانية

أشرف ريفي

وزير العدل - لبنان

عن حكومة

الولايات المتحدة الاميركية

إليزابيث ريتشارد

سفيرة الولايات المتحدة في لبنان

نهاد المشنوق

وزير الداخلية - لبنان