Agreements

Agreement Bilateral 29/03/2019

الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا حول التعاون في المجال العسكري

Scope
Bilateral
Signed
29/03/2019
Ratified by
قانون رقم 118 سنة 2019
Source
Lebanese University

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية

وحكومة رومانيا

حول التعاون في المجال العسكري

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا، المشار إليهما فيما يلي ب «الطرفين» إذ تؤكدان التزامهما بأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وانطلاقاً من الاحترام المتبادل لسيادة كل من الدولتين،

وعملاً بمبدأ المساواة والمعاملة بالمثل،

وسعياً لتعزيز الثقة والأمن كما وتطوير العلاقات الجيدة القائمة بينهما،

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1 الهدف

1 . يهدف هذا الاتفاق إلى إرساء الإطار القانوني اللازم لتعاون الطرفين في المجال العسكري.

2 . يكون وزيرا الدفاع لدى الطرفين مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذا الاتفاق.

المادة 2 مجالات التعاون

1 . يتعاون الطرفان في المجالات التالية:

أ. القوانين، الأنظمة الداخلية والدولية الخاصة بالدفاع الوطني ومختلف مصالح القوات المسلحة؛

ب. إدارة الموارد المالية، تخطيط موازنة الدفاع وتنفيذها؛

ج. إدارة الموارد البشرية والمالية؛

د. تنظيم القيادات على الصعيدين العملاني والميداني ووظائف الأركان؛

ه. الهيكل التنظيمي للوحدات المتعددة الجنسيات وتدريبها؛

و. هيكلية وعمل أنظمة الاتصالات في مختلف مصالح القوات المسلحة؛

ز. البنى التحتية العسكرية؛

ح. الأنشطة الطبية؛

ط. التدريب والتعليم الخاص بالعديد العسكري والمدني؛

ي. تنظيم وتنفيذ مهمات لوجستية لأجهزة القوات المسلحة؛

ك. التاريخ العسكري؛

ل. الجغرافيا والطبوغرافيا العسكرية؛

م. النشاطات الثقافية والرياضية؛

ن. الوقاية من الكوارث وعمليات الإغاثة؛

س. التخطيط الدفاعي.

2 . يحتفظ الطرفان بحق التعاون في مجالات أخرى غير المذكورة في البند 1 من هذه المادة والتي تكون من صلاحياتهما.

3 . يعمل الطرفان على تحضير اتفاقيات متممة على مستوى الدوائر والفروع في مختلف المجالات العسكرية عند الضرورة والعمل على إقرارها وفقاً للقوانين الوطنية المرعية الإجراء.

المادة 3 أشكال التعاون

1 . يتم التعاون على الشكل التالي:

أ. مشاورات واجتماعات عمل على مستويات القيادة والرقابة كافة؛

ب. زيارات متبادلة؛

ج. دراسات ومشاركة في دروس في المؤسسات التعليمية العسكرية؛

د. مؤتمرات وندوات؛

ه. تبادل الأركان وممثليهم من الوحدات العسكرية والأجهزة المختلفة

للقوات المسلحة لأغراض تخطيط التمارين المشتركة؛

و. تمارين عسكرية مشتركة؛

ز. تدريب متبادل للوحدات؛

ح. لقاءات بين مجموعات الأركان من الوحدات العسكرية في مختلف مصالح القوات المسلحة ووفود المؤسسات التعليمية العسكرية؛

ط. تبادل الضباط بين المؤسسات التعليمية العسكرية؛

ي. التوثيق المتبادل.

2 . يمكن للطرفين أن يتفقا على أي أشكال أخرى للتعاون.

المادة 4 الزيارات

في الفترات العادية، ينظم الطرفان زيارات لممثليهما على مستوى وزارتي الدفاع والأركان والقيادات والأقسام

والفروع في مجالات متخصصة كما على مستويات أخرى من القيادة أو على مستوى المديريات وذلك بهدف تعزيز التفاهم والثقة.

المادة 5 اللجنة العسكرية المشتركة

1 . تنشأ لجنة عسكرية مشتركة لبنانية رومانية بهدف تنظيم وتنسيق التعاون الثنائي في المجال العسكري.

2 . يعين رئيسا اللجنة العسكرية المشتركة اللبنانية الرومانية من قبل وزيري دفاع الطرفين، كذلك الأعضاء ممثلو وزارتي الدفاع والملحقون العسكريون الذين يعينون لمواضيع محددة.

3 . تعقد اللجنة العسكرية المشتركة اللبنانية الرومانية دورتها سنوياً بالتناوب في رومانيا وفي لبنان.

4 . يمكن إدراج أي موضوع يعزز التعاون الثنائي على جدول أعمال اللجنة العسكرية المشتركة اللبنانية الرومانية بموافقة الرئيسين المسبقة.

5 . تراجع اللجنة العسكرية المشتركة اللبنانية الرومانية نشاطات التعاون للعام المنصرم وتعد خطط للتعاون الثنائي للعام المقبل.

6 . تتضمن خطة التعاون الثنائي النشاطات المتفق عليها ومواضيعها وصيغها ومعطياتها ومكان تنفيذها والمؤسسات المسؤولة عن تنفيذها. يوقع خطة التعاون الثنائي رئيسا اللجنة العسكرية المشتركة اللبنانية الرومانية المخولان حسب الأصول.

7 . يتم تحويل المراسلات كافة المتعلقة بالتعاون في إطار هذا الاتفاق بين نقاط الاتصال عبر السفارات/ملحقي الدفاع.

المادة 6 الأحكام العامة للتمارين المشتركة

1 . ينظم الطرفان ويديران تمارين وتدريبات مشتركة، وفقاً لتشريعهما الداخلي، بمشاركة جهاز أو عدة أجهزة أو وحدات عسكرية من فروع مختلفة. تتضمن خطط العمليات والتدريب السنوية لوزارتي الدفاع للطرفين هذه التمارين وتحدد الأحكام الخاصة بالتمارين المشتركة بشكل ترتيبات تنفيذية تعقد على مستوى الأركان العامة.

2 . خلال التمارين العسكرية، يؤمن الطرف المضيف لأفراد الطرف المرسل من العسكريين والمدنيين، الإقامة والغذاء عينها التي يؤمنها لأفراده.

المادة 7 واجبات الطرفين بشأن التمارين المشتركة

1 . خلال تخطيط وتنفيذ التمارين العسكرية، يؤمن الطرف المضيف مجاناً ما يلي:

أ. التدريبات العسكرية حقول الرماية، مركز تدريب مع التجهيز المناسب ونظام اتصال داخلي بما يتلاءم ومتطلبات التمرين؛

ب. الإقامة والوجبات في المؤسسات العسكرية للعديد المدني والعسكري للطرف المرسل؛

2 . يتحمل الطرف المرسل النفقات التالية:

أ. نقل العديد المشارك والمعدات التقنية إلى ومن مكان التمرين بما فيها رسوم ما تستعمله الوحدات من الطرق السريعة والجسور والأنفاق في أراضي الطرف المضيف؛

ب. إقامة العديد العسكري والمدني المشارك في التمرين في حال لم يستفيدوا من الإقامة الممنوحة في المؤسسات العسكرية (الثكنات)؛

ج. البدل اليومي لتغطية وسائل العيش الأساسية للعديد المدني والعسكري المشارك في التمارين والتابع للطرف المرسل؛

د. استعمال الهاتف المدني وخطوط الفاكس وأجهزة المعلوماتية، عند استعمالها خارج متطلبات التمرين؛

ه. تصليح وصيانة الآليات العسكرية والمعدات والأسلحة الخاصة به؛

و. الاجتماعات المنظمة للعلاقات العامة مع احترام التشريع الخاص لدى الطرف المضيف؛

ز. المترجمون المستخدمون من قبل الطرف المرسل لاحتياجاته؛

ح. الوقود والزيوت.

3 . تنظم إيصالات الوقود والزيت التي يوفرها الطرف المضيف لقوات الطرف المرسل المسلحة بالتعريفات عينها المعتمدة لقوات الطرف المضيف المسلحة.

المادة 8 نقل ومعاملة المواد الخطرة خلال التمارين العسكرية المشتركة

خلال التمارين العسكرية المشتركة، تنقل المواد الخطرة (مثل الذخيرة) وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة كما يتم تخزينها وحراستها وحمايتها وفقاً لقوانين وأنظمة الطرف المضيف المرعية الإجراء.

المادة 9 مرافق الاتصالات

تستعمل مرافق الاتصالات العامة في إقليم الطرف المضيف وفقاً لأحكام قانونه الداخلي. وتؤخذ هذه الأحكام بالإعتبار عند تحديد طرق وشروط التسديد والإيصالات وتسديدها.

المادة 10 حماية البيئة خلال التمارين المشتركة

1 . يعترف الطرفان بأهمية حماية البيئة خلال التمارين المشتركة ويتخذان التدابير الملائمة لتأمين هذه الحماية. على قوات الطرف المرسل المسلحة التقيد بأحكام الطرف المضيف الخاصة بحماية البيئة.

2 . على الطرف الذي ألحق ضرراً بالبيئة، إذا تبين أن ذلك حصل عمداً أو بسبب الإهمال الفاضح أن يتحمل، بعد تخمينه، جميع التكاليف للإعادة إلى الوضع السابق، وفقاً لأحكام القانون الدولي وأنظمة الطرف المضيف. تحدد سلطات الطرف المضيف كلفة الإعادة إلى الوضع السابق بعد مشاورات تمهيدية مع ممثلي الطرف المرسل.

3 . يجب على قوات الطرفين المسلحة خلال التمارين المشتركة

وأنشطتهما البرية والجوية والبحرية، استعمال المحروقات والزيوت وما يضاف إليها التي تسبب أقل تلوث. وفي حال خطر تلوث الهواء، تتخذ جميع التدابير اللازمة للحد من الغازات المنبعثة.

4 . على القوات المسلحة لدى الطرفين أن تُحد، خلال التمارين المشتركة، من نسبة الضجيج إلى أدنى مستوى وأن تأخذ مصالح السكان المتأثرين بالاعتبار.

5 . تتم معالجة النفايات والقمامة وإزالتها وفقاً للأحكام القانونية السارية المفعول في أراضي الطرف المضيف. تنقل الذخيرة ووسائل القتال الأخرى من أراضي الطرف المضيف بإذن من سلطاته المختصة ويتم تدميرها حسب الطرق والأصول التي تحددها.

6 . يمكن أن تكون الفقرتان 3 و 4 من هذه المادة موضوع ترتيبات محددة أخرى.

المادة 11 القضايا المالية

1 . يستند تمويل التعاون على مبدأ التعامل بالمثل.

2 . يتحمل الطرف المضيف نفقات الغذاء والإقامة والعلاجات الطبية الطارئة ومنها تلك المتعلقة بطب الأسنان والنقل الداخلي في أراضيه.

3 . يدفع الطرف المرسل الرواتب ويغطي نفقات السفر الدولي وغيرها من التكاليف التي لم يتم ذكرها أعلاه.

4 . فيما يخص بعض الأنشطة المحددة، يمكن وضع شروط أخرى لتغطية النفقات بموجب تدابير تطبيقية لاحقة أو في مخطط التعاون الثنائي.

المادة 12 القضايا القانونية

1 . يحق لسلطات البلد المضيف ممارسة صلاحيتها القضائية على الوفد الزائر، لجهة أي جرم يرتكبونه على أراضيه، وتعاقب عليه القوانين الوطنية.

2 . غير أن سلطات البلد المرسل، تملك الحق بممارسة صلاحياتها القضائية بالافضلية على عناصر جيشها، في حال:

أ. حصول مخالفات تمس بأمن أو ممتلكات البلد المرسل.

ب. حصول مخالفات ناجمة عن أي عمل، أو تقصير مقصود أو عن إهمال أثناء تأدية المهمة وما يتعلق بها.

3 . يجوز لسلطات البلد المرسل التخلي عن الحق في تطبيق قوانينها بالأولوية، بعد إبلاغ نيتها إلى سلطات البلد المضيف، وقبول هذه الأخيرة.

4 . تتم تسوية التعويضات المدنية عن الأضرار أو الخسائر التي تلحق بالممتلكات والتي يتكبدها الطرف المضيف من جراء عمل أو تقصير مقصود أو إهمال أفراد الطرف المرسل بالتشاور ما بين السلطات المختصة لدى الطرفين.

المادة 13 حماية المعلومات العسكرية المصنفة المتبادلة

1 . يتخذ الطرفان التدابير المناسبة لحماية المعلومات العسكرية المصنفة التي تم إنتاجها وتبادلها خلال تطبيق هذا الاتفاق إلى أن تتم حماية المعلومات المصنفة بموجب اتفاق منفصل بين حكومتي الجمهورية اللبنانية ورومانيا.

2 . إن أية مادة أو معلومات مصنفة تم إنتاجها أو تبادلها بين الطرفين في إطار هذا الاتفاق لا يمكن نشرها أو الكشف عنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة لحكومات أو سلطات أو شركات أو أفراد من بلد آخر أو لأي طرف آخر لا علاقة له بالاتفاق هذا والمشار إليهم ب «طرف ثالث» من دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الذي صدرت عنه.

3 . يؤمن كل طرف للمعلومات العسكرية المصنفة التي يتلقاها من الطرف الآخر الحماية عينها التي يؤمنها لمعلوماته العسكرية المصنفة ذات مستوى مماثل.

تصنف المعلومات والوثائق والمواد حسب مستويات التصنيف التالية:

المترادف بالانكليزية

للطرف اللبناني

للطرف اليوناني

Top secret

سري للغاية

strict secret de importanta deosebita

Secret

سري

Strict secret

Confidential

خاص

Secret

Restricted

محظور

Secret de

4 . ينحصر الوصول إلى المعلومات العسكرية المصنفة على الأشخاص المعينين لتنفيذ هذا الاتفاق، الذين تم الترخيص لهم وفقاً للتشريع الوطني بشأن حماية المعلومات المصنفة على المستوى المناسب لمستوى التصنيف الأمني المرغوب.

5 . تنقل المواد والمعلومات العسكرية المصنفة فقط عبر القنوات الرسمية بين سلطات الطرفين المختصة.

6 . في حال حصول حدث أمني نتج عن فقدان معلومات عسكرية مصنفة تم الحصول عليها من الطرف المرسل أو تعرضها للتسرب أو إمكانية تعرضها للتسرب، يتخذ الطرف المستقبل كل التدابير اللازمة لإزالة الأضرار ويعلم الطرف المرسل فوراً. يجري الطرف المستقبل تحقيقاً فورياً بالتعاون مع الطرف المرسل، عند الضرورة، وفقاً للتشريع الوطني المتعلق بحماية المعلومات المصنفة.

7 . يلتزم الطرفان بحقوق الملكية الفكرية وفقاً للاتفاقات الدولية التي هما طرفان فيها.

المادة 14 واجبات الطرفين الناتجة عن اتفاقيات دولية أخرى

لا يؤثر هذا الاتفاق على واجبات الطرفين الناتجة عن اتفاقيات دولية أخرى كما لا تؤثر أهدافه على مصالح الدول الأخرى وأمنها وسيادة أراضيها.

المادة 15 حل النزاعات

إن أي نزاع ينتج عن تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق يتم حله عبر القنوات الدبلوماسية ولا يطرح للحل على أي طرف ثالث.

المادة 16 أحكام ختامية

1 . يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ آخر إشعار خطي يعلم به أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية عن استكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لإدخاله حيز التنفيذ.

2 . يعقد هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات ويمدد تلقائياً لمدد خمس سنوات أخرى ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر خطياً، عبر القنوات الدبلوماسية، عن رغبته في إنهائه، يسري هذا الإنهاء بعد ستة أشهر من تسلم هذا الإشعار. في حال الإنهاء، تبقى أحكام الاتفاق ذات الصلة سارية المفعول إلى أن يتم إنجاز النشاطات السارية أو أن تحل جميع القضايا الناتجة عن النشاطات التي نفذت في إطار هذا الاتفاق.

3 . يمكن تعديل هذا الاتفاق في أي وقت خطياً برضا الطرفين المتبادل.

تدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة.

تم التوقيع في بوخارست بتاريخ 27 ت2 2017 على نسختين أصليتين، كل منهما باللغات العربية والرومانية والإنكليزية، ولكافة النصوص الحجية نفسها، وفي حال الاختلاف في التفسير، يعتمد النص الإنكليزي.

عن حكومة رومانيا

وزير الدفاع الوطني

ميهاي فيورل فيفور

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير الدفاع الوطني

يعقوب الصراف AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF

LEBANON

AND THE GOVERNMENT OF ROMANIA CONCERNING THE CO-OPERATION IN THE MILITARY FIELD