Agreement Bilateral 21/08/2019
ابرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 21/08/2019
- Ratified by
- مرسوم رقم 5470 سنة 2019
- Source
- Lebanese University
اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية
إن حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية، رغبة منهما في مزيد من تطوير العلاقات الودية والتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
وفقاً لحاجة حكومة الجمهورية اللبنانية، توافق حكومة جمهورية الصين الشعبية على تقديم منحة لحكومة الجمهورية اللبنانية قدرها 300,000,000 يوان صيني (فقط ثلاثمائة مليون يوان صيني رنمينبي)، تخصص المنحة المذكورة أعلاه في تنفيذ مشروع المعهد الوطني العالي للموسيقى ومناقشة تنفيذ مشاريع تنموية تعاونية أخرى تتفق عليها الحكومتان، على أن يتم تحديد تفاصيلها لاحقاً في الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين الجانبين.
المادة الثانية:
يفتح بنك الصين للتنمية ومصرف لبنان باسم الجانب الآخر حساب المساعدة دون فائدة ورسوم ويتم تسجيل حساب أموال المساعدة بعملة اليوان الصيني ويسمى هذا الحساب بالاسم المختصر «حساب المساعدة رقم 1/2018». ويتم القيام بإجراءات تسجيل الحساب وفقاً للأنظمة المحددة من بنك الصين للتنمية عند استخدام المنحة، ويتم ابلاغ الحكومتين بأحوال استخدام حساب المساعدة في وقت محدد.
المادة الثالثة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد توقيعها من قبل الجانبين وتبادل كلاهما اخطار مذكرة تفيد بأن الإجراءات القانونية قد استكملت، وتظل سارية المفعول حتى انتهاء الحكومتين من الايفاء بجميع التزاماتهما المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وقعت هذه الاتفاقية في بيروت بتاريخ 11 ابريل عام 2019، وحررت من نسختين أصليتين، وكل منهما باللغتين الصينية والعربية. لكل من الجانبين نسخة أصلية، ولكلا النصين نفس القوة القانونية.
عن حكومة جمهورية الصين الشعبية
وانغ كيجيان
سفير الصين لدى لبنان
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
نبيل الجسر
رئيس مجلس الانماء والاعمار