Agreement Bilateral 15/10/2019
ابرام الاتفاقية الثنائية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التعاون الفني وتنقل الايدي العاملة
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 15/10/2019
- Ratified by
- مرسوم رقم 5773 سنة 2019
- Source
- Lebanese University
إتفاقية بين وزارة العمل في الجمهورية اللبنانية ووزارة القوى العاملة والهجرة في جمهورية مصر العربية في مجال التعاون الفني وتنقل الأيدي العاملة
توثيقاً لأواصر الأخوة والتعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية،
وإنطلاقاً من روح التضامن العربي،
واستمراراً للعلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين،
ورغبة منهما في تنمية وتطوير اقتصاديات كل من البلدين،
فقد اتفق الجانبان على ما يلي:
المادة الأولى
تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة في جمهورية مصر العربية ووزارة العمل في الجمهورية اللبنانية بالتعاون المباشر فيما بينهما لتسهيل وتبسيط إجراءات استخدام عمال كلا البلدين، ووضع القواعد والنظم التي تكفل وضع أحكام هذه المذكرة موضع التنفيذ.
المادة الثانية
يكون استخدام القوى العاملة المصرية واللبنانية ودخولهما للعمل في كلا لبلدين طبقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في كل منهما في هذا الشأن، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لرسوم تراخيص العمل والإقامة والتأمينات الاجتماعية، وأن يطبق الرسم الأدنى في حالة اختلاف قيمة الرسوم بين البلدين، مع الاعفاء المتبادل لعمال كلا البلدين من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لحين توقيع اتفاقية ثنائية بين الدولتين في مجال التأمينات الاجتماعية.
المادة الثالثة
تتعاون الوزارتان من خلال الجهات الرسمية والمختصة في كل منهما بشأن تبادل المعلومات والبيانات في مجالات العمل المختلفة ودعم لمجالات التعاون الفني المتعلقة بالقوى العاملة، خاصة في مجالات السلامة والصحة المهنية والتدريب المهني وتخطيط القوى العاملة، وتحدد شروط ووسائل تمويل وإنجاز ما يتعلق بهذه المذكرة في برامج العمل المتفق عليها بين الطرفين وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة الرابعة
يعمل الطرفان على تشجيع وتسهيل:
1 - تبادل البرامج والخبراء من الوزارتين في المجالات السابقة.
2 - تنمية قدرات موظفي وزارتي العمل في البلدين والمنظمات والمؤسسات التابعة لهما.
المادة الخامسة
تشكل لجنة عمل مشتركة من الجانبين تكون مهمتها:
1 - التنسيق بين البلدين في تنفيذ هذه المذكرة، واتخاذ التدابير الضرورية في هذا الشأن.
2 - اقتراح مراجعة أو تعديل كل أو بعض مواد المذكرة عند الضرورة، على أن تجتمع بالتناوب مرة كل سنة في أحد البلدين.
المادة السادسة
تسري هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها ونهائية من تاريخ تبادل الاخطار بإتمام الإجراءات القانونية
في كلا البلدين، ويعمل بها لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائها على أن يكون ذلك الإخطار قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة القاهرة يوم الخميس الموافق 30/10/2008 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية.
عن حكومة
جمهورية مصر العربية
السيد الدكتور / أحمد نظيف
رئيس مجلس الوزراء
عن حكومة
الجمهورية اللبنانية
السيد / فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء