Agreements

Agreement Bilateral 11/12/2020

ابرام اتفاقية هبة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع شبكات الصرف الصحي في الحوض المائي لطرابلس الكبرى

Scope
Bilateral
Signed
11/12/2020
Ratified by
مرسوم رقم 7240 سنة 2020
Source
Lebanese University

رقم العقد 91.610 (f1)

رقم العملية 2017-0963 (Serapis) مشروع شبكات الصرف الصحي في الحوض الـمائي لطرابلس الكبرى اتفاقية منحة استثمارية فيما بين الجمهورية اللبنانية و البنك الأوروبي للتثمير بيروت، 21 تشرين الثاني 2019 لوكسمبرغ، 2 كانون الأول 2019

هذا العقد مبرم فيما بين:

الجمهورية اللبنانية، من خلال مجلس الإنماء والإعمار، ممثلاً بالسيد نبيل الجسر،. رئيس مجلس الادارة

("الـمستفيد")

من جهة، و

البنك الأوروبي للتثمير، الكائن مقره في 100 blvd Konrad Adenauer, Luxembourg L -- 2950 Luxembourg ، ممثلاً بالسيدة كريستينا كانابينسكايت، رئيسة شعبة والسيد جوليان شاميرا، مستشار قانوني

("البنك")

من جهة أخرى.

حيث أن:

)أ) بتاريخ 30 أيلول 2019، وقع الـمستفيد والبنك عقد تمويل ("عقد التمويل")، بقيمة تصل الى 74.000.000 يورو(أربعة وسبعين مليون يورو) ("قرض البنك الأوروبي للتثمير» ــ «قرض البنك») من أجل دعم إنشاء شبكات لـمياه الصرف الصحي في مدينة طرابلس ومحيطها لنقل مياه الصرف الصحي إلى محطة الـمعالجة القائمة، على النحو الـمبين في الـملحق 1 من هذه الاتفاقية والوصف التقني الـمضمن في عقد التمويل ("الـمشروع").

)ب) التكلفة الإجمالية للـمشروع تبلغ، بناءً على تقديرات البنك، 107.000.000 يورو (مائة وسبعة ملايين يورو) والـمقترض قد أعرب عن استعداده لتمويل الـمشروع على النحو التالي:

المصدر

المبلغ (مليون يورو)

تمويل ذاتي

10.7

قرض البنك

74

منحة استثمارية من صندوق مبادرة المرونة الاقتصادية ممولة بمساهمات عدة دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي

18.3

مساعدة فنية في إطار محفظة مبادرة المرونة الاقتصادية التي يتولى البنك ادارتها والممولة بواسطة موارد البنك الخاصة

4.0

المجموع

107.0

)ج) فيما يتعلق بالـمشروع، فقد طلب الـمستفيد دعم البنك للحصول على تمويل غير واجب السداد من أجل تغطية جزء من تكاليف الـمشروع («الـمنحة الاستثمارية»). إن الغرض من هذه الاتفاقية هو وضع الشروط والأحكام الخاصة بالـمنحة الاستثمارية من أجل دعم الـمشروع مالياً وتقنياً.

)د) في 13 كانون الأول 2016، وافق مجلس إدارة البنك على إنشاء صندوق مبادرة الـمرونة الاقتصادية («صندوق مبادرة الـمرونة الاقتصادية» ــ «الصندوق»). هذا الصندوق بمثابة أداة لدعم تنفيذ مبادرة الـمرونة الاقتصادية («مبادرة الـمرونة الاقتصادية» ــ «الـمبادرة») الـموضوعة من قبل البنك استجابة لطلب الـمجلس الأوروبي للاتحاد الأوروبي القاضي بتعبئة تمويل إضافي من أجل دعم النمو الـمستدام والتماسك الاجتماعي في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي ومنطقة البلقان الغربية.

)ه) تم إنشاء الصندوق وفقاً للقواعد الـمطبقة على منصة الشراكات الـمتعددة الـمناطق والـمساهمين والقطاعات للصناديق الـمنشأة من قبل البنك من أجل توفير إطار قانوني شامل ينطبق على الصناديق الـمنشأة من قبل البنك لإدارة مساهمات الجهات الخارجية («قواعد الـمنصة).

)و) البنك قد أبرم، وقد يبرم الـمزيد، من اتفاقيات الـمساهمة مع عدد من الـمانحين («الـمساهمون في صندوق مبادرة الـمرونة الاقتصادية( لإدارة وتنفيذ مساهماتهم في الصندوق («اتفاقيات الـمساهمة في الصندوق(، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الـمنصوص عليها في وصف الصندوق الـملحق بالـمرفق 2 («وصف صندوق مبادرة الـمرونة الاقتصادية).

)ز) تم الدخول في هذه الاتفاقية بناءً على (1) اتفاقيات الـمساهمة و(2) وصف الصندوق و(3) قواعد الـمنصة.

)ح) في 15 تشرين الثاني 2018 وافقت لجنة الـمساهمين في الصندوق على الـمنحة الاستثمارية وفقاً لإجراءات الـموافقة الـمحددة في قواعد الـمنصة ووصف الصندوق.

)ط) في 10 أيلول 1997، وقعت الجمهورية اللبنانية والبنك اتفاقية اطارية ترعى أنشطة البنك في الجمهورية اللبنانية (بصيغتها الـمعدلة أو الـمستبدلة أو الـمعاد إبرامها من وقت لآخر، «الاتفاقية الإطارية»)، والتي ستبقى سارية الـمفعول وحيز النفاذ بشكل كامل طوال مدة هذه الاتفاقية.

)ي) البنك يرى أن قدرة الوصول إلى الـمعلومات تلعب دوراً أساسياً في الحد من الـمخاطر البيئية والاجتماعية، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان، الـمرتبطة بالـمشاريع التي يمولها. لذا، فقد وضع البنك سياسة الشفافية الـمعتمدة لديه، والغرض منها هو تعزيز مساءلة مجموعة البنك الأوروبي للتثمير حيال أصحاب الـمصالح فيه ومواطني الاتحاد الأوروبي بشكل عام.

)ك) البنك يعالج البيانات الشخصية وفقاً لتشريعات الاتحاد الأوروبي الـمعمول بها بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية من قبل مؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي وحرية تبادل هذه البيانات.

بناءً عليه، فقد تم الاتفاق على ما يلي:

الـمادة 1 ــ بعض التفسيرات والتعاريف

1 ــ 1 أي إشارة إلى مواد وحيثيات ومرفقات وملاحق، ما لـم يُذكر صراحة خلاف ذلك، هي إشارة على التوالي إلى الـمواد والحيثيات والـمرفقات والـملحقات الـمضمنة في هذه الاتفاقية.

1 ــ 2 ما لـم ترد إشارة الى خلاف ذلك، يكون للشروط الـمحددة في عقد التمويل الـمدلول نفسه في هذه الاتفاقية.

الـمادة 2 ــ الدخول حيز النفاذ والـمدة

2 ــ 1 تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بدءاً من تاريخ توقيعها من قبل الفريق الأخير («تاريخ بدء النفاذ»)، وتظل سارية الـمفعول طالـما أن أي حقوق أو التزامات أو موجبات ناشئة عن أحكامها لا تزال قائمة، وذلك ما لـم يتم إنهاؤها خلافاً لذلك وفقاً لأحكام الـمادة 15.

2 ــ 2 تنتهي مدة تنفيذ الـمشروع («مدة التنفيذ») في تاريخ يحدده الـمستفيد للبنك في موعد لا يتجاوز التاريخ الواقع 5 (خمس) سنوات من تاريخ هذا العقد («الـموعد النهائي للتنفيذ").

الـمادة 3 ــ قيمة الـمنحة الاستثمارية

3 ــ 1 رهناً بتلقي البنك الـمبلغ الـمقابل من صندوق الـمبادرة، يتعهد البنك بتقديم الـمنحة الاستثمارية إلى الـمستفيد بقيمة تصل الى 18.300.000

يورو (ثماني عشرة مليون وثلاثمائة ألف يورو) («قيمة الـمنحة الاستثمارية القصوى»). لا تخضع تكاليف الـمنحة الاستثمارية الـمحددة أدناه لقواعد تنظيم ومراقبة العملات في الجمهورية اللبنانية.

3 ــ 2 يتم تحديد القيمة النهائية للـمنحة الاستثمارية على النحو التالي:

)أ)لا يجوز أن يتجاوز الـمبلغ الإجمالي الذي يدفعه البنك للـمستفيد بموجب الـمنحة الاستثمارية («قيمة الـمنحة الاستثمارية») قيمة الـمنحة الاستثمارية القصوى حتى لو تجاوز اجمالي النفقات الفعلية التكلفة التقديرية الإجمالية للـمشروع على النحو الـمحدد في الحيثية (ط)؛

)ب) إذا كانت التكاليف الاستثمارية الإجمالية للـمشروع عند اكتماله أقل من التكلفة التقديرية الإجمالية للـمشروع على النحو الـمحدد في الحيثية )ط)، يجوز جعل الـمنحة متناسبة مع التكلفة الاستثمارية الفعلية الـمتكبدة، ولا يجوز في أي ظرف من الظروف أن تتجاوز قيمة الـمنحة الاستثمارية 25% من الـمبلغ الأصلي الـمستحق من قرض البنك.

3 ــ 3 يقر الـمستفيد بأن قيمة الـمنحة الاستثمارية القصوى هي القيمة القصوى التي يمكن تخفيضها من قبل البنك، بناءً على تقديره الخاص، بأي مبالغ ضرورية لتغطية عدة تكاليف، بما في ذلك الرسوم الإدارية (الإدارة والصكوك) للصندوق والخسائر التي يتكبدها الصندوق نتيجة لأسعار الفائدة السلبية.

الـمادة 4 ــ استخدام الـمنحة الاستثمارية

يستخدم الـمستفيد الـمنحة الاستثمارية فقط لغرض تمويل الـمشروع كما هو محدد في الـملحق 1. لتجنب الشك، لا يجوز استخدام الـمنحة الاستثمارية لتغطية الضرائب والرسوم والتكاليف الناشئة عن أو فيما يتعلق بتنفيذ الـمشروع. إن النسب والـمبالغ الـمتعلقة بكل مصدر من مصادر التمويل الـمشترك للـمشروع مبينة في الـملحق 1 ويتولى الـمستفيد تمويل الـمشروع وفقاً لذلك.

الـمادة 5 ــ دفع الـمنحة الاستثمارية

5 ــ 1 يقوم البنك بتحويل الـمنحة الاستثمارية بما لا يزيد عن6 (ست) دفعات إلى «الحساب الانتقالي»، حساب باليورو متفرع عن «حساب الهبات والـمنح» الـمفتوح في مصرف لبنان تحت حسابات وزارة الـمالية لتلقي جميع الهبات والـمنح الـمعمولة للـمستفيد وفقاً لاحكام الـمادة 242 من قانون الـمحاسبة العمومية الصادر في 30/12/1963 الـمعدلة وفقاً للقانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966. يكون الحساب الانتقالي هذا بدون فوائد ولا يتم الاحتفاظ بأي رسوم لادارته. يتم تحويل اموال الـمنحة، بعدد الدفعات ذاته، خلال 30 يوم عمل كحد اقصى من تاريخ وصول الاموال الى الحساب الانتقالي، الى حساب مخصص للـمشروع بشكل حصري («حساب الـمشروع») مفتوح في مصرف لبنان تحت حسابات مجلس الانماء والاعمار، تكون عملته باليورو وتتم من خلاله عمليات الدفع فقط لغرض تنفيذ الـمشروع، ويتم إشعار البنك به في أو قبل التاريخ الواقع قبل 15 (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ الدفع الـمقرر بموجب الـمادة 5 ــ 2 )أ). تتم عمليات الدفع باليورو وتكون قيمتها الدنيا 1.000.000 يورو (مليون يورو)، باستثناء الدفعة الأولى التي يجب أن تكون قيمتها الدنيا 500.000 يورو )خمسمائة ألف يورو). يضمن الـمستفيد الا يتم خصم اي رسوم جراء تحويل الاموال من الحساب الانتقالي الى حساب الـمشروع وان تصل الـمبالغ الـمحولة من البنك الى الحساب الانتقالي بمجملها على حساب الـمشروع.

5 ــ 2 تكون دفعات الـمنحة الاستثمارية مشروطة باستيفاء الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة 5 ــ 2، في الشكل والـمضمون الـمقبولين لدى البنك.

)أ) من دون الإخلال بالفقرة (ج) أدناه، تكون الدفعة الأولى مشروطة بما يلي:

(i) استلام قائمة الـمفوضين بالتوقيع والحسابات (على أن يتم تسليم هذه الوثيقة قبل تقديم طلب بالدفع (على النحو الـمحدد أدناه) من قبل الـمستفيد)؛

(ii) استلام خطة تمويل كاملة للـمشروع (على أن يتم تسليم هذه الوثيقة قبل تقديم طلب بالدفع (على النحو الـمحدد أدناه) من قبل الـمستفيد)؛

(iii) استلام دليل على أن الـمستفيد قد حصل على سائر الـموافقات الـمطلوبة في ما يتصل بهذه الاتفاقية؛

(iv) استلام نسخة عن عقد التمويل الـموقع حسب الأصول من قبل سائر الأفرقاء؛

(v) استلام البنك قبل ما لا يقل عن 10 (عشرة) أيام عمل من تاريخ الدفع الـمقرر لرأي قانوني من وزارة العدل اللبنانية باللغة الإنجليزية، مقبول من حيث الشكل والـمضمون لدى البنك، بشأن القانون اللبناني الـمتعلق بجملة أمور، بما في ذلك التنفيذ الواجب والشرعية والصلاحية والطبيعة الـملزمة وقابلية الإنفاذ (لتجنب الشك، بما في ذلك اختيار أحكام القانون والولاية القضائية) لهذه الاتفاقية فيما يتعلق بالـمستفيد، فضلاً عن صلاحية وجود وقدرة وسلطة الـمستفيد التي تخوله الدخول في هذه الاتفاقية. يجب أن يكون هذا الرأي مدعوماً بالوثائق ذات الصلة التي تثبت موافقة الـمستفيد وسلطته في إبرام هذه الاتفاقية، بما في ذلك دليل على أن كل شخص يوقع على الاتفاقية نيابة عن الـمستفيد مخول بحسب الأصول للقيام بذلك مع عينة توقيع كل شخص أو أشخاص من هذا القبيل؛

(vi) استلام البنك قبل ما لا يقل عن 10 (عشرة) أيام عمل من تاريخ الدفع الـمقرر لرأي قانوني من خبير استشاري خارجي لدى الـمستفيد معين على نفقة الـمستفيد، باللغة الإنجليزية ومقبول من حيث الشكل والـمضمون لدى البنك، بشأن القانون اللبناني الـمتعلق بجملة أمور، بما في ذلك التنفيذ الواجب والشرعية والصلاحية والطبيعة الـملزمة وقابلية الإنفاذ (لتجنب الشك، بما في ذلك اختيار أحكام القانون والولاية القضائية) لهذه الاتفاقية فيما يتعلق بالـمستفيد، فضلاً عن صلاحية وجود وقدرة وسلطة الـمستفيد التي تخوله الدخول في هذه الاتفاقية؛

(vii) استلام خطة توريد للـمشروع؛

(viii) استلام دليل يثبت أنه قد تم إنشاء وحدة تنفيذ الـمشروع؛

(ix) استلام التقييمات البيئية الأولية الـموافق عليها من قبل السلطة الـمختصة؛

(x) استلام خطط الإدارة البيئية والاجتماعية وخطة إشراك الجهات الـمعنية، وإذا أمكن، خطة لإعادة الإسكان؛

)ب) من دون الإخلال بالفقرة (ج) أدناه، تكون الدفعة الثانية مشروطة باستلام البنك، في أو قبل التاريخ الواقع 10 (عشرة) أيام عمل قبل تاريخ الدفع الـمقرر، لدليل على أنه قد تم إنشاء قسم لـمياه الصرف الصحي ضمن مؤسسة مياه لبنان الشمالي وتم تزويده بالعدد الكافي من الـموظفين بما يرضي البنك.

)ج) من دون الإخلال بالفقرتين (أ) و(ب) أعلاه، تكون سائر الدفعات )بما في ذلك الدفعتان الأولى والثانية) مشروطة بما يلي:

(i) استلام البنك طلباً بالدفع بالنسق الوارد في الـملحق الثاني («طلب الدفع») من الـمستفيد، في أو قبل التاريخ الواقع 10 )عشرة) أيام عمل قبل تاريخ الدفع الـمحدد في طلب الدفع هذا، مصحوباً بدليل يثبت سلطة الشخص أو الأشخاص الـمخولين بالتوقيع عليه نيابة عن الـمستفيد وعينة توقيع هذا الشخص أو الأشخاص ما لـم يكن قد تم بالفعل تقديم هذا الدليل الـمتعلق بتفويض التوقيع وعينات التواقيع مع طلب دفع سابق ولـم يطرأ عليه أي تغيير (لتفادي الشك، إذا لـم يقدم الـمستفيد الدليل الـمتعلق بتفويض التوقيع وعينات التواقيع فيما يتعلق بعملية صرف جديدة في الوقت نفسه مع طلب الدفع ذي الصلة، يحق للبنك أن يفترض أن الدليل الـمقدم سابقاً لإثبات سلطة التوقيع وعينات التواقيع لا يزال ساري الـمفعول وصالحاً)؛

(ii) أن يكون البنك مقتنعاً بأنه لـم يتم إلغاء قرض البنك وبأن الـمستفيد لا يزال يحق له مواصلة سحب أو الحفاظ على القروض بموجب عقد التمويل؛

(iii) استلام البنك من الـمانحين الـمساهمين في صندوق مبادرة الـمرونة الاقتصادية، في أو قبل التاريخ الواقع قبل ما لا يقل عن 10 (عشرة) ايام من تاريخ الدفع الـمقرر بموجب الـمادة 5 ــ 3 (أ)، مبلغاً بقيمة لا تقل عن قيمة الدفعة الـمقررة إجراؤها في هذا التاريخ.

(iv) استلام البنك، في أو قبل التاريخ الواقع 10 (عشرة) أيام عمل قبل تاريخ الدفع الـمقترح، الوثائق أو الأدلة التالية:

أ. فيما يتعلق يكل عملية دفع لغرض تمويل الأشغال الـمتصلة بالـمشروع، تم اعتماد مدونة قواعد سلوك من قبل الـمستفيد والهيئات الـمشاركة في تنفيذ الـمشروع بالنيابة عنه؛

ب. شهادة من الـمستفيد في النموذج الـمضمن في الـملحق الثالث، موقعة من قبل ممثل مفوض عن الـمستفيد ومؤرخة في موعد أقصاه 30 (ثلاثين) يوماً قبل تاريخ الدفع؛

ج. صور عن العقود بناء على طلب البنك والتي تثبت أن النفقات )بعد خصم الضرائب والرسوم الـمستحقة في لبنان) الـمتكبدة من بل الـمستفيد فيما يتصل بالبنود الـمحددة في الوصف التقني على أنها نفقات مؤهلة للتمويل بموجب القرض. وينبغي أن تكون هذه العقود قد نفذت إستناداً إلى الشروط التي يرضى عنها البنك وبما يتماشى مع دليل التوريد الـمشتريات (على أن يُشار إلى كافة النفقات الواردة في هذه البنود بـ «النفقات الـمؤهلة») لقيمة إجمالية دنيا تساوي أو تتجاوز قيمة الدفعة التي سيتم صرفها من قبل البنك بموجب هذا القرض؛ شرط أن يقوم البنك، إثر تقديم أدلة مرضية لديه بأن ثمة نفقات مؤهلة يستحق دفعها في غضون ستة (6) أشهر من تاريخ الصرف الـمقرر، بالتعامل مع هذه النفقات على أنها قد تمت بالفعل؛ لغرض احتساب القيمة الـمقابلة باليورو لكل نفقة مؤهلة متكبدة بعملة أخرى، يستخدم البنك سعر الفائدة الذي ينشره البنك الـمركزي الأوروبي في فرانكفورت في اليوم الثلاثين قبل تاريخ الصرف الـمقرر؛

د. بخلاف ما يتعلق بصرف الدفعة الأولى، إثبات أن الـمستفيد قد أنفق (بعد خصم الضرائب والرسوم الـمستحقة في لبنان) مبلغاً لا يقل عن 70% (سبعين في الـمائة) من الدفعة السابقة وعند الانطباق، 100% من كافة الدفعات الأخرى السابقة؛

ه. نسخة من أي تفويض آخر أو وثيقة أو رأي أو ضمانة أخرى يكون البنك قد قام بإشعار الـمستفيد عن ضرورتها أو رغبته في الحصول عليها في ما يتعلق بهذه الاتفاقية والـمعاملات التي ينص عليها أو شرعيتها أو صلاحيتها أو طبيعتها الـملزمة أو قابليتها للإنفاذ؛

و. بيان خطي من الـمستفيد يؤكد أنه قد تم الالتزام بموارد الـموازنة الخاصة به، إذا كانت مطلوبة للـمشروع، من أجل تمويل الـمشروع؛

ز. تأكيد خطي من قبل الـمستفيد يثبت أنه قد تم الامتثال بالكامل لخطط إعادة الإسكان، إن وجدت؛

(v) أنه في تاريخ الدفع الـمقرر للدفعة الـمقترحة، ما من حدث أو ظرف يشكل أو قد يشكل مع مرور الوقت أو من خلال إشعار بموجب هذه الاتفاقية:

أ. حدث سداد عملاً بالـمادة 12؛

ب. حدث تعليق عملاً بالـمادة 14؛

ج. حدث إنهاء عملاً بالـمادة 15؛

د. حدث تقصير أو دفع مسبق إلزامي بموجب عقد التمويل، قد وقع ولا يزال واقعاً من دون علاج أو إلغاء أو قد ينشأ عن صرف الدفعة الـمقترحة.

5 ــ 3 تتم دفعات الـمنحة الاستثمارية على النحو التالي، وفي كل حالة مشروطة باستيفاء الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة 5 ــ 2:

)أ) ينقل البنك إلى الحساب الانتقالي الـمحدد في الـمادة 5 ــ 1 المبلغ الـمحدد في طلب الدفع ذي الصلة في غضون 15 (خمسة عشر) يوم عمل من التاريخ الذي تم فيه استيفاء آخر شرط مستحق سابق على النحو الـمشار إليه في الـمادة 5 ــ 2 بما يرضي البنك؛

)ب) يتم الدفع بموجب هذه الاتفاقية بشكل متساوٍ وبالتناسب مع عمليات الصرف التي تتم بموجب عقد التمويل ما لـم يتفق البنك على خلاف ذلك في وقت عملية الصرف ذات الصلة؛

)ج) يتم صرف الـمبلغ النهائي من الـمنحة الاستثمارية بحلول الـموعد النهائي للتنفيذ على أبعد تقدير.

5 ــ 4 من دون الإخلال بحقه في إنهاء هذه الاتفاقية وفقاً للـمادة 15، يجوز للبنك تعليق أو إلغاء أي عملية دفع في حال فشل الـمستفيد في أداء أي دور مخصص له بموجب هذه الاتفاقية أو تنفيذ أي من التزاماته بموجب هذه الاتفاقية أو عقد التمويل أو اتفاقية التعاون الـمبرمة مع الـمستفيد في سياق الـمساعدة الفنية، واستمر هذا الإخفاق لـمدة 15 (خمسة عشر) يوماً بعد إشعار خطي بذلك من قبل البنك.

الـمادة 6 ــ تعهدات وإقرارات وضمانات ومصاريف ونفقات الـمستفيد

تطبق الـمواد 6 ــ 2 (إنجاز الـمشروع) و6 ــ 5 (الاستمرار بتعهدات الـمشروع) و6 ــ 8 (الـملفات والسجلات) و6 ــ 9 (التعهد بالنزاهة) و6 ــ 10 (الاقرارات والضمانات العامة) و8 ــ 1 (الـمعلومات الـمتعلقة بالـمشروع) و8 ــ 2 (الـمعلومات الـمتعلقة بالـمقترض) و9 (الرسوم والـمصاريف) الـمضمنة في عقد التمويل، مع إجراء التعديلات اللازمة، على هذه الاتفاقية.

يقر الـمقترض ويوافق على أنه للأغراض الـمتعلقة باتفاقية الـمنحة الاستثمارية هذه، يشمل مصطلح «قوائم العقوبات» كما هو محدد في عقد التمويل (وحيثما يتم استخدامه في اتفاقية الـمنحة الاستثمارية هذه أو فيما يتعلق بها، سواء صراحة أو بطريقة غير مباشرة عن طريق الإشارة في بعض الفقرات، كما في الـمادة 6 (تعهدات وإقرارات وضمانات ومصاريف ونفقات الـمستفيد) أو في أي شهادة يتم وضعها على أساس الـملحق الثالث (شهادة الـمستفيد)) العقوبات التالية أيضاً: «أي تدابير تقييدية اقتصادية أو مالية أو تجارية وحظر أسلحة من قبل الهيئات الـمختصة/الـمؤسسات أو الهيئات الرسمية الـمكلفة بإدارة أو فرض أو إنفاذ العقوبات في الـمملكة الـمتحدة، بما في ذلك مكتب وزارة الخزانة لصاحبة الجلالة لتنفيذ الجزاءات الـمالية، بما في ذلك على سبيل الـمثال لا الحصر تلك الواردة على الـموقع الإلكتروني:https://www.gov.uk/govemment/publications/financial--sanctions--consolidated--list--of--targets/consolidated --list--of--targets ، بصيغتها الـمعدلة والـمستكملة من وقت لآخر أو على أي صفحة تحل محلها».

الـمادة 7 ــ الـملكية وحقوق الـملكية الفكرية

7 ــ 1 تعود ملكية الأصول والـمعدات والسلع الأخرى التي يتم دفع تكلفتها بواسطة الـمنحة الاستثمارية إلى الـمستفيد الذي يُفترض به الاحتفاظ بإثبات مستندي لهذه الـمقتنيات والـممتلكات للتحقق منها.

7 ــ 2 الـملكية والسندات والحقوق الصناعية وحقوق الـملكية الفكرية الناجمة عن تنفيذ الـمشروع والتقارير والوثائق الأخرى الـمتعلقة به يجب أن تعود إلى الـمستفيد، أو حسبما يتم الاتفاق عليه خلافاً لذلك بين البنك والـمستفيد. يجب على الـمستفيد أن يضمن هو نفسه أو أي طرف آخر حصول كل من البنك والـمساهمين في صندوق الـمبادرة على حق الاستخدام مجاناً وحسبما يراه مناسباً لجميع التقارير والـمستندات الـمعدة فيما يتعلق بتنفيذ الـمشروع، أياً كان شكلها، على ألا ينتهك ذلك الحقوق الصناعية وحقوق الـملكية الفكرية القائمة.

7 ــ 3 من دون الاخلال بالاحكام اعلاه، يجوز للـمستفيد نقل ملكية الأصول والـمعدات والسلع الأخرى التي يتم دفع تكلفتها بواسطة الـمنحة الاستثمارية الى مؤسسة الـمياه و/أو البلديات الـمعنية بعد مرحلة البناء.

الـمادة 8 ــ توريد السلع والأشغال والخدمات

8 ــ 1 تطبق الـمادة 6 ــ 4 (إجراءات التوريد) الـمضمنة في عقد التمويل، مع إجراء التعديلات اللازمة، على هذه الاتفاقية.

8 ــ 2 وحده مجلس الإنماء والإعمار هو الذي يقوم بعمليات الدفع وتلزيم العقود لتنفيذ الـمشروع وفقاً لأحكام الـملحق الأول.

الـمادة 9 ــ التكاليف الـمؤهلة

9 ــ 1 لكي تُعتبر التكاليف مؤهلة للدفع بموجب هذه الـمنحة الاستثمارية، ينبغي للتكاليف التي تغطيها طلبات الدفع الـمقدمة من قبل الـمستفيد وفقاً للـمادة 5:

)أ) أن تكون بنوداً محددة في الـملحق الأول على أنها مؤهلة للتمويل بموجب الـمنحة الاستثمارية وأن تمتثل لـمبدأ الإدارة الـمالية السليمة، لا سيما من جهة القيمة مقابل الـمال وفعالية التكلفة؛

)ب) أن يكون قد تم تكبدها بالفعل بين تاريخ توقيع هذه الاتفاقية وستة أشهر بعد نهاية فترة التنفيذ، أياً كان وقت عملية الصرف الفعلية من قبل البنك؛

)ج) أن يتم تسجيلها في حسابات الـمستفيد، وتكون قابلة للتحديد، ومدعومة بنسخ أصلية من الأدلة الداعمة (تبعاً للحالة بنسق إلكتروني)، ويمكن التحقق منها وفقاً لأحكام الـمادة 10.

ولتفادي الشك، تعتبر التكاليق الخارجية الـمتعلقة بتنفيذ الـمشروع، مثل تكاليف التدقيق، مؤهلة ويتم تسديدها من قبل الـمستفيد. يجوز للـمستفيد دفع هذه التكلفة الخارجية من عائدات الـمنحة الاستثمارية، وذلك رهناً بموافقة البنك الـمسبقة.

الـمادة 10 ــ إعداد التقارير والتقييم

10 ــ 1 يقوم الـمستفيد بإبلاغ البنك من دون تأخير بأي ظروف يحتمل أن تعرقل أو تؤخر تنفيذ الـمشروع، كما يبقي البنك على اطلاع، بالشكل وفي الأوقات الـمنصوص عليها في عقد التمويل (لا سيما الـمرفق أ ــ 2)، على التقدم الـمحرز في تنفيذ الـمشروع وإنجازه.

10 ــ 2 يقوم الـمستفيد (1) بعملية تدقيق سنوية في حساب الـمشروع للسنة التقويمية السابقة و(2) عند إنجاز الـمشروع، عملية تدقيق نهائية في حساب الـمشروع. يتم تنفيذ كل عملية تدقيق من قبل مدقق خارجي يوافق عليه البنك، وذلك على أساس دفتر شروط متفق عليه مع البنك، على أن يتم تقديم تقرير التدقيق إلى البنك (فيما يتعلق بتقرير التدقيق السنوي) في موعد لا يتجاوز 31 آذار من كل عام أو (فيما يتعلق بالتقرير النهائي) في موعد لا يتجاوز (i) التاريخ الواقع بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ دفع الـمستفيد لآخر فاتورة ممولة بواسطة الـمنحة الاستثمارية و (ii) التاريخ الواقع بعد تسعة (9) أشهر من الـموعد النهائي للتنفيذ. ولتفادي الشك، يدفع الـمستفيد التكلفة الخارجية الـمتعلقة بكل عملية تدقيق من عائدات الـمنحة الاستثمارية، على أن تعتبر تكلفة مؤهلة بموجب الـمنحة الاستثمارية وفقاً للـمادة 9.

10 ــ 3 بالإضافة إلى الوثائق الـمذكورة أعلاه، يجوز للبنك، في أي وقت، أن يطلب خطياً معلومات إضافية من الـمستفيد فيما يتعلق بتنفيذ الـمشروع، على أن يتم تزويدها من قبل الـمستفيد في غضون خمسة (5) أيام عمل من تاريخ هذا الطلب.

10 ــ 4 في حال إجراء البنك تقييماً للـمنحة الاستثمارية، يجب على الـمستفيد تزويد ممثلي البنك أو الأشخاص الـمفوضين من قبله بأي وثيقة أو معلومات تساعد عملية التقييم هذه، فضلاً عن منحهم حقوق الوصول الـمحددة في الـمادة 11.

الـمادة 11 ــ الزيارات وحقوق الوصول والتحقيقات وتدابير تسليط الضوء الخاصة بصندوق مبادرة الـمرونة الاقتصادية

11 ــ 1 يسمح الـمستفيد للأشخاص الـمعينين من قبل البنك، فضلاً عن الأشخاص الـمعينين من قبل مؤسسات وهيئات أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي أو الـمساهمين في صندوق مبادرة الـمرونة الاقتصادية، عندما تتطلب ذلك الأحكام الإلزامية ذات الصلة في قانون الاتحاد الأوروبي أو قواعد الـمنصة أو اتفاقيات الـمساهمة في الصندوق أو قانون الـمساهمين في الصندوق، بـ:

)أ) زيارة الـمواقع والـمنشآت والأشغال التي يشتمل عليها الـمشروع؛

)ب) إجراء مقابلات مع ممثلي الـمستفيد و/أو مجلس الإنماء والإعمار وعدم عرقلة الاتصالات مع أي شخص آخر معني بالـمشروع أو يتأثر به؛

)ج) مراجعة ملفات وسجلات الـمستفيد و/أو مجلس الإنماء والإعمار الـمتصلة بتنفيذ الـمشروع، والقدرة على إجراء نسخ عن الوثائق ذات الصلة بالحد الذي يسمح به القانون.

يزود الـمستفيد البنك، أو يضمن تزويد البنك، بكل ما يلزم من مساعدة للأغراض الـمبينة في هذه الـمادة.

11 ــ 2 على الرغم من أي أحكام أخرى تنص على خلاف ذلك، يتعهد الـمستفيد بما يلي:

)أ) اتخاذ الإجراءات التي يطلبها البنك بشكل معقول للتحقيق في و/أو إنهاء أي عمل مزعوم أو مشتبه به تكون طبيعته مبينة في الـمادة 6 ــ 9 (التعهد بالنزاهة) من عقد التمويل أو البيان الـمتعلق بالعقوبات (على النحو الـمحدد في أي شهادة يتم تنظيمها على أساس الـملحق الثالث (شهادة الـمستفيد( وتُقدم إلى البنك عملاً بالـمادة 5 ــ 2 (ج) (3) (ب)

)ب) إبلاغ البنك عن التدابير الـمتخذة للحصول على تعويضات من الأشخاص الـمسؤولين عن أي خسارة ناجمة عن أي فعل من هذا القبيل؛ و

)ج) تسهيل أي عملية تدقيق و/أو تحقيق، بما في ذلك تلك الـمتصلة بالـمتعهدين والخبراء الاستشاريين والـموردين، والتي قد يقوم بها البنك بشأن أي فعل من هذا القبيل.

11 ــ 3 يقوم الـمستفيد بتعيين ممثلين مفوضين للـمشاركة، بناءً على طلب البنك، في اجتماعات لجنة الـمساهمين في صندوق مبادرة الـمرونة الاقتصادية أو في أي فعالية ينظمها البنك فيما يتعلق بالصندوق.

11 ــ 4 يقر الـمقترض باحتمال اضطرار البنك إلى الكشف عن مثل هذه الـمعلومات الـمتعلقة بالـمستفيد والـمشروع للـمساهمين في صندوق مبادرة الـمرونة الاقتصادية على النحو اللازم للاضطلاع بمهامهم بما يتوافق مع القوانين الـمعمول بها.

11 ــ 5 يتعهد الـمستفيد باتخاذ جميع الخطوات والتدابير التي يطلبها البنك من أجل ضمان تسليط الضوء بالشكل الـملائم على البنك وصندوق مبادرة الـمرونة الاقتصادية والـمساهمين في الصندوق سواء في إطار الـمشروع أو خارجه.

الـمادة 12 ــ سداد الـمنحة الاستثمارية

12 ــ 1 في حال تعليق الـمشروع أو عدم تنفيذه على الإطلاق أو عدم تنفيذه وفقاً للشروط الـمعمول بها في عقد التمويل وهذه الاتفاقية أو في حال وقوع أي من أحداث الدفع الـمسبق الـمدرجة في الـمادة 4 ــ 3 ــ أ من عقد التمويل أو في حال إنهاء عقد التمويل أو في حال لـم يعد نافذاً وساري الـمفعول أو في حال إنهاء هذه الاتفاقية وفقاً للـمادة 15، ومن دون الـمساس بحقه في إنهاء هذه الاتفاقية وفقاً للـمادة 15، يجوز للبنك طلب سداد كامل مبلغ الـمنحة الاستثمارية أو (باستثناء عند إنهاء هذه الاتفاقية) خفض قيمة الـمنحة بما يتناسب مع التنفيذ الفعلي للـمشروع.

12 ــ 2 في حال تجاوزت قيمة الـمنحة الاستثمارية، في الـموعد النهائي للتنفيذ، لأي سبب من الأسباب، 25% من إجمالي الـمبلغ الأصلي غير الـمسدد من قرض البنك الأوروبي للتثمير، يجوز للبنك طلب سداد الـمبلغ اللازم بموجب هذه الاتفاقية بحيث لا تتجاوز الـمنحة الاستثمارية 25% من إجمالي الـمبلغ الأصلي غير الـمسدد من قرض البنك.

12 ــ 3 في حال أصبح أي جزء من الـمنحة الاستثمارية واجب السداد وفقاً لشروط هذه الاتفاقية، يتعين على الـمستفيد أن يسدد كامل الـمنحة الاستثمارية أو جزء منها بعملة اليورو، ما لـم يتفق على خلاف ذلك مع البنك، وذلك خلال15 (خمسة عشر) يوماً أو في أي تاريخ يتفق عليه الفريقان بناءً على طلب خطي يقدمه البنك وفقاً للأحكام التالية.

12 ــ 4 في حال عدم إنجاز الـمشروع خلال فترة التنفيذ، يجوز للبنك طلب استرداد أي أموال لـم يتم إنفاقها.

12 ــ 5 في حال عدم استخدام الـمنحة الاستثمارية وفقاً لـ (1) الإجراءات والشروط الـمبينة (بما في ذلك على سبيل الـمثال لا الحصر) وفقاً للبيان الـمتعلق بالعقوبات الـمنصوص عليه في أي شهادة يتم تنظيمها على أساس الـملحق الثالث (شهادة الـمستفيد) وتقدم إلى البنك عملاً بالـمادة 5 ــ 2 )ج) (3) (ب) و(2) خصائص الـمشروع الـمنصوص عليها في الـملحق الأول، يجوز للبنك استرداد من الـمستفيد نسبة من الـمنحة الاستثمارية بناءً على قيمة الأموال الـمدفوعة أو الـمستخدمة بشكل خاطئ في الـمشروع.

12 ــ 6 يجب إعادة أي مبالغ غير مستخدمة أو مستردة أو معادة من الـمنحة الاستثمارية من قبل الـمستفيد إلى البنك باليورو في غضون 30 (ثلاثين( يوماً من معرفة الـمستفيد بهذه الـمبالغ غير الـمستخدمة أو الـمستردة أو الـمعادة، ولكن كحد أقصى في غضون 30 (ثلاثين) يوماً من الـموعد النهائي للتنفيذ.

12 ــ 7 في حال عدم تسديد الـمستفيد لكامل الـمنحة الاستثمارية أو جزء منها بحلول تاريخ الاستحقاق، يخضع الـمبلغ الـمستحق لفائدة بالسعر الـمعتمد لدى البنك الـمركزي الأوروبي لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وفقاً لـما تم نشره في السلسلة C من الجريدة الرسمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي في اليوم الأول من الشهر الذي يوافق الـمهلة الأخيرة للتسديد، يُضاف إليه نسبة مئوية قدرها ثلاث نقاط ونصف النقطة. وتشمل الفائدة الفترة الـممتدة من اليوم التالي للـمهلة الأخيرة للتسديد حتى تاريخ التسديد. وأي دفعة جزئية تُستخدم أولاً لتغطية الفائدة.

12 ــ 8 يتحمل الـمستفيد بالكامل الرسوم الـمصرفية التي يتم تكبدها جراء سداد الـمبالغ الـمستحقة للبنك.

الـمادة 13 ــ تضارب الـمصالح

13 ــ 1 يتعهد الـمستفيد باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لـمنع أو تخفيف أو وضع حد لأي تضارب في الـمصالح ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.

يكون هناك تضارب في الـمصالح حين تكون الـممارسة الـمحايدة والـموضوعية لوظائف أي شخص فيما يتعلق بالـمشروع عرضة للخطر لأي سبب من الأسباب. يجب على الـمستفيد إبلاغ البنك في أسرع وقت ممكن عن أي حالة تشكل أو من الـمحتمل أن تؤدي إلى أي تضارب من هذا القبيل.

13 ــ 2 يحتفظ البنك بالحق في التحقق من أن الـمستفيد قد اتخذ التدابير اللازمة لـمنع أو تخفيف أو وضع حد لتضارب الـمصالح، كما يجوز له طلب اتخاذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر.

الـمادة 14 ــ تعليق هذه الاتفاقية

14 ــ 1 يجوز للبنك تعليق هذه الاتفاقية بكاملها أو جزء منها في حال ارتأى بحسب تقديره الـمعقول أن الظروف تحول دون التنفيذ الفعال والآمن للـمشروع (بما في ذلك (على سبيل الـمثال لا الحصر) الاشتباه بعدم الامتثال للبيان الـمتعلق بالعقوبات الـمنصوص عليها في أي شهادة يتم تنظيمها على أساس الـملحق الثالث (شـهـادة الـمستفيد) وتقدم إلى البنك عملاً بالـمادة 5 - 2 (ج) (3) (ب). وعليه إبلاغ الـمستفيد بذلك في أسرع وقت ممكن. يستمر أي تعليق من هذا القبيل حتى يقوم البنك بوضع حد له أو بإنهاء الاتفاقية. إذا لـم يتم إنهاء هذه الاتفاقية، يسعى البنك إلى تقليل مدة التعليق إلى الحد الأدنى واستئناف تنفيذ الـمشروع متى تسمح الظروف بذلك، على أن يبلغ الـمستفيد بذلك.

14 ــ 2 يتم تمديد فترة التنفيذ تلقائياً بمقدار من الوقت يعادل مدة التعليق. وذلك من دون الـمساس بأي تعديلات قد تطرأ على هذه الاتفاقية من أجل تكييف الـمشروع مع شروط التنفيذ الجديدة.

14 ــ 3 لا يتم دفع أي تعويض عند تعليق البنك أو إنهائه الاتفاقية بموجب هذه الـمادة.

الـمادة 15 ــ إنهاء هذه الاتفاقية

15 ــ 1 في حال اعتقاد أحد الفريقين أن أهداف هذه الاتفاقية لـم تعد قابلة للتنفيذ بشكل فعال أو مناسب، يستشير الفريق الآخر. وفي حال عدم الاتفاق على حل، يجوز لأي فريق إنهاء هذه الاتفاقية من خلال إرسال إشعار خطي قبل 60 (ستين) يوماً إلى الفريق الآخر.

15 ــ 2 قي حال إنهاء عقد التمويل أو توقف سريان مفعوله لأي سبب من الأسباب، يحتفظ البنك، بعد إرساله إشعار خطي قبل 30 (ثلاثين) يوماً إلى الـمستفيد، بحقه في إنهاء هذه الاتفاقية وإبلاغ الـمستفيد بشروط هذا الإنهاء، وذلك من دون تحمل أي مسؤولية.

15 ــ 3 بالإضافة إلى أي سبب آخر للإنهاء منصوص عليه في هذه الاتفاقية، يجوز للبنك إنهاء الاتفاقية بعد إرسال إشعار خطي قبل 30 (ثلاثين( يوماً إلى الـمستفيد، في حال:

)أ) عدم إبلاغ الـمستفيد البنك صراحة بأي موقف يؤدي الى تضارب في الـمصالح مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الـمشروع ونتائجه الـمتوقعة؛

)ب) قام الـمستفيد بنقل أو التنازل عن هذه الاتفاقية أو الـمنحة الاستثمارية إلى طرف ثالث بأي شكل من الأشكال من دون موافقة خطية مسبقة من البنك؛

)ج) كانت أي معلومات أو وثائق مقدمة إلى البنك من قبل أو بالنيابة عن الـمستفيد أو أي إقرارات أو بيانات أدلي بها أو يعتقد أنه قد أدلي بها من قبل الـمستفيد في هذه الاتفاقية أو البيان الـمتعلق بالعقوبات الـمنصوص عليه في أي شهادة يتم تنظيمها على أساس الـملحق الثالث (شهادة الـمستفيد( وتقدم الى البنك عملاً بالـمادة 5 ــ 2 (ج) (3) (ب) أو فيما يتعلق بالتفاوض بشأن هذه الاتفاقية غير صحيحة أو مضللة من أي ناحية جوهرية؛

)د) قدم الـمستفيد تقارير لا تعكس الواقع من أجل الحصول على الـمنحة الاستثمارية الـمنصوص عليها في هذه الاتفاقية؛

)ه) ارتكاب الـمستفيد مخالفات مالية متعمدة؛

)و) خضوع الـمستفيد لتغيير قانوني أو مالي أو تقني أو تنظيمي قد يؤثر على هذه الاتفاقية بشكل كبير؛

)ز) تخلف الـمستفيد عن أداء أي من التزاماته فيما يتعلق بأي قرض أو منحة أو صك مالي أو مساعدة فنية من جانب البنك أو الاتحاد الأوروبي؛

)ح) فشل الـمستفيد في معالجة أو الامتثال لأي التزام بموجب هذه الاتفاقية؛

)ط) تلقي الـمستفيد بين تاريخ هذه الاتفاقية والتاريخ الواقع بعد 3 (ثلاث) سنوات من تاريخ هذه الاتفاقية، مبلغاً أو أكثر من الـمنحة الاستثمارية بقيمة إجمالية لا تتجاوز 6.100.000 يورو (ستة ملايين ومائة ألف يورو).

الـمادة 16 ــ التعديل

يجري أي تعديل على هذه الاتفاقية بشكل خطي ويوقع عليه الفريقان.

الـمادة 17 ــ القانون الـمرعي الإجراء والاختصاص

17 ــ 1 تخضع هذه الاتفاقية وأي التزامات غير تعاقدية تنشأ عنها أو في ما يتعلق بها للقوانين الفرنسية.

17 ــ 2 ــ تطبق الـمادة 11 ـ 2 (الاختصاص) الـمضمنة في عقد التمويل، مع إجراء التعديلات اللازمة، على هذه الاتفاقية.

الـمادة 18 ــ الإشعارات والاتصالات

18 ــ 1 ينبغي لأي إشعارات أو اتصالات أخرى تصدر بموجب هذه الاتفاقية أن تكون خطية، وأن تتضمن رمز التعريف ("F1No89.004") وعنوان هذه الاتفاقية(«مشروع شبكات الصرف الصحي في الحوض الـمائي لطرابلس الكبرى)

18 ــ 2 أي إشعارات أو وثائق مقدمة بموجب أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية تكون باللغة الإنجليزية، أو إذا لـم تكن باللغة الإنجليزية، مصحوبة بترجمة إنجليزية مصدقة، وفي هذه الحالة، تعتمد الترجمة الإنجليزية، ما لـم تكن الوثيقة وثيقة دستورية أو قانونية أو أي وثيقة رسمية أخرى مماثلة.

18 ــ 3 باستثناء الإشعارات الـمتعلقة بالدعاوى القضائية، سواء تلك الـمعلقة أو الـمهددة، والتي يجب إرسالها على العناوين الـمحددة أدناه حصرياً عن طريق البريد من خلال كتاب رسمي مع تأكيد الاستلام، يتم إرسال جميع الإشعارات والـمراسلات الـمتعلقة بهذه الاتفاقية عن طريق البريد، في الحدود الـمتفق عليها بين الفريقين خطياً، عبر البريد الإلكتروني أو وسائل الاتصال الالكترونية الأخرى، على العناوين التالية: ; للبنك:

البنك الأوروبي للتثمير European Investment Bank 98 -- 100, boulevard Konrad Adenauer L -- 2950, Luxembourg

جانب: رئيس الشعبة، القطاع العام ــ عمليات الإقراض لدول الجوار الجنوبي

Att: Head of Division, Public Sector -- South

Lending Operations in Neighbouring Countries عنوان البريد الإلكتروني

: [email protected]

للـمستفيد:

مجلس الإنماء والإعمار تلة السراي ص.ب.: 11/3170 الجمهورية اللبنانية

جانب: رئيس مجلس الإنماء والإعمار

عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]

18 ــ 4 أي تغيير في تفاصيل الاتصال الواردة أعلاه لا يسري مفعوله إلا بعد إشعار الفريق الآخر خطياً أو إلكترونياً على العناوين الواردة أعلاه.

18 ــ 5 تعتبر الإشعارات والـمراسلات الأخرى حاصلة عند استلامها من قبل الفريق الـمرسل إليه.

الـمادة 19 ــ الاتفاقية الكاملة

تشكل هذه الاتفاقية بياناً كاملاً وحصرياً لبنود الاتفاقية بين الفريقين فيما يتعلق بموضوعها، وهي تحل محل سائر الاتفاقيات السابقة فيما بين الفريقين، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بشأن الـمسألة نفسها.

الـمادة 20 ــ البطلان

إذا كان أي بند من بنود هذه الاتفاقية أو بات في أي وقت من الأوقات غير قانوني أو باطلاً أو غير قابل للتنفيذ بأي شكل من الأشكال، أو كانت هذه الاتفاقية أو أصبحت غير نافذة بأي شكل من الأشكال، بموجب قوانين أي ولاية قضائية، فين حالات عدم القانونية أو البطلان أو عدم قابلية التنفيذ أو عدم النفاذ هذه لن تؤثر على:

)أ) قانونية أو صلاحية أو قابلية تنفيذ أي بند آخر من بنود هذه الاتفاقية أو نفاذ الاتفاقية بأي شكل آخر في تلك الولاية القضائية؛ أو

)ب) قانونية أو صلاحية أو قابلية تنفيذ أي بند آخر من بنود هذه الاتفاقية في ولايات قضائية أخرى أو نفاذ الاتفاقية بموجب قوانين تلك الولايات القضائية الأخرى.

الـمادة 21 ــ اللغة الإنجليزية

هذه الاتفاقية محررة باللغة الإنجليزية، في حال ترجمتها إلى لغة أخرى، يُعتمد النص الإنجليزي.

الـمادة 22 ــ الـملاحق

الوثائق التالية ملحقة بهذه الاتفاقية وهي تشكل جزءاً لا يتجزأ منها:

الـملحق الأول: خصائص الـمشروع

الـملحق الثاني: طلب الدفع

الـملحق الثالث: شهادة الـمستفيد

إثباتاً لـما تقدم، فقد أبرم الفريقان هذه الاتفاقية على 3 (ثلاث) نسخ أصلية باللغة الإنجليزية، مع نسختين (2) للبنك ونسخة واحدة (1) للـمستفيد ووقع كل صفحة منها بالأحرف الأولى من قبل الـممثل الـمفوض حسب الأصول بالنيابة عنهما.

في بيروت، 21 تشرين الثاني 2019

في لوكسمبرغ، 2 كانون الأول 2019

وقع عن وبالنيابة عن وقع عن وبالنيابة عن

الجمهورية اللبنانية، البنك الأوروبي للتثمير

ممثلة من قبل مجلس الإنماء والإعمار

نبيل الجسر كريستينا كانابينسكايت جوليان شاميرا

رئيس مجلس الادارة رئيسة شعبة مستشار قانوني

الـملحق الأول

خصائص الـمشروع

يقع الـمشروع في مدينة طرابلس والـمناطق الـمحيطة بها، في شمال لبنان، بالقرب من الحدود السورية. على وجه التحديد، سيكون الاستثمار الـمقترح في أقضية طرابلس والكورة والـمنية ــ الضنية.

يتألف الـمشروع من خمسة مكونات رئيسية هي:

1- توسيع شبكات الصرف الصحي: تتضمن عملية بناء شبكات الصرف الصحي الجديدة شبكات يبلغ مجموع طولها التقديري 570 كلـم ونحو 26.000 وصلة منزلية في منطقة حوض الصرف في طرابلس.

2- استبدال الـمعدات في محطة معالجة مياه الصرف الصحي: منذ الانتهاء من إنشائها في عام 2009، ظلت الـمحطة تخضع للصيانة الوقائية من قبل الـمتعهد بتمويل من قبل مجلس الإنماء والإعمار لكي تحافظ على جهوزيتها للعمل. لكن لا بد من استبدال بعض الأجزاء إما بسبب التقادم الطبيعي (مثل اسطوانات العزل الـمطاطية والطلاء والدهان) أو التقادم التقني (مثل أجهزة تكنولوجيا الـمعلومات) أو بسبب عدم توفر قطع الغيار (مثل أجهزة التحليل,والادوات).

3- الخدمات الاستشارية الهندسية والإشرافية: تتضمن الخدمات الاستشارية إعداد التصميم التفصيلي ومساعدة مجلس الإنماء والإعمار ووحدة تنفيذ الـمشروع لإعداد مستندات الـمناقصة والإشراف على أعمال البناء.

4- دعم تنفيذ الـمشروع: يشمل هذا الـمكون بناء القدرات الـمؤسسية وتعزيز عملية رصد الـمياه الـمبتذلة الصناعية، وخبير استشاري لوحدة تنفيذ الـمشروع، وأخصائي بيئي واجتماعي.

5- توفير الـمركبات الـمتخصصة لصيانة الـمجارير: ستتطلب عملية التوسيع الكبيرة لشبكات الصرف الصحي مركبات صيانة، مثل تلك الـمستخدمة للتنظيف الـمنتظم وإزالة الرواسب (مثل شاحنات النفث الهيدروليكية) أو للتفتيش )مركبات تفتيش مزودة بكاميرات مراقبة).

تقدر التكلفة الإجمالية للـمشروع (باستثناء ضريبة القيمة الـمضافة( بحوالي 107 مليون يورو، موزعة على النحو التالي: أعمال الصرف الصحي والوصلات الـمنزلية (حوالي 70 مليون يورو)، والـمصاريف الطارئة (17 مليون يورو)، واستبدال الـمعدات في محطة معالجة مياه الصرف الصحي الحالية (حوالي 8 ملايين يورو(، ومعدات التشغيل والصيانة لـمؤسسة مياه لبنان الشمالي (حوالي 2 مليون يورو(، بالإضافة إلى تكاليف أخرى مثل استملاك الأراضي والدراسات والخدمات الاستشارية والفوائد أثناء أعمال البناء (حوالي 10 ملايين يورو). يكون مجلس الإنماء والإعمار هو متعهد الـمشروع الـمسؤول عن تنفيذه.

بالتماشي مع قواعد البنك، يتم استخدام الـمنحة الاستثمارية وقرض البنك لتمويل مكونات الـمشروع التالية: عقود اشغال شبكات الصرف الصحي (بما في ذلك الوصلات الـمنزلية ومحطات الضخ)، استبدال الـمعدات في محطة الـمعالجة الحالية، توفير الـمركبات الـمتخصصة، جزء من الـمصاريف الطارئة، الخدمات الهندسية والاشراف، الاستشاري البيئي والاجتماعي بالاضافة الى اية مصاريف اخرى متعلقة بالـمشروع تعتبر مؤهلة من قبل البنك بالتماشي مع قواعد البنك خلال فترة تنفيذ الـمشروع. يتم تمويل الخبير الاستشاري لوحدة تنفيذ الـمشروع من خلال الـمساعدة الفنية في إطار مبادرة الـمرونة الاقتصادية، ويتم تمويل استملاك الأراضي والدراسات التحضيرية والفوائد أثناء اعمال البناء وجزء من الـمصاريف الطارئة من مساهمة الحكومة.