Agreement Bilateral 12/01/2021
ابرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المتضمنة منحة بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 12/01/2021
- Ratified by
- مرسوم رقم 7361 سنة 2021
- Source
- Lebanese University
اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، رغبة منهما في الـمزيد من تطوير العلاقات الودية والتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، قد اتفقتا على ما يلي:
الـمادة الأولى
وفقا لاحتياجات حكومة الجمهورية اللبنانية، توافق حكومة جمهورية الصين الشعبية على تقديم منحة لحكومة الجمهورية اللبنانية قدرها 50,000,000 يوان صيني (فقط خمسون مليون يوان صيني رنمينبي(، تستخدم في مشاريع الـمساعدات الإنسانية أو مشاريع أخرى يتم الاتفاق عليها بين الحكومتين عبر التشاور، على أن يتم تحديد تفاصيلها لاحقاً في اتفاقيات يتم توقيعها بين الجانبين.
الـمادة الثانية
يفتح بنك الصين للتنمية ومصرف لبنان باسم الجانب الآخر حساب الـمساعدة دون فائدة أو رسوم ويتم تسجيل حساب أموال الـمساعدة بعملة اليوان الصيني تحت اسم حساب الـمساعدة رقم 1/2020. ويتم القيام بإجراءات تسجيل الحساب وفقاً للأنظمة الـمحددة من بنك الصين للتنمية عند استخدام الـمنحة، ويتم ابلاغ الحكومتين بأحوال استخدام رصيد الحساب بشكل دوري.
الـمادة الثالثة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد التوقيع عليها من قبل الجانبين وتبادل كلاهما اخطار مذكرات تفيد باستكمال الاجراءات القانونية، وتسري الاتفاقية مفعولها حتى انتهاء الحكومتين من الايفاء بجميع التزاماتهما الـمنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وقعت هذه الاتفاقية في بيروت بتاريخ 17 تشرين الثاني عام 2020 ، وحررت من نسختين أصليتين باللغتين الصينية والعربية. لكل من الجانبين نسخة أصلية، ولكلا النصين نفس الحجية.
عن حكومة جمهورية الصين الشعبية
وانغ كيجيان
سفير الصين لدى لبنان
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
نبيل الجسر
رئيس مجلس الإنماء والإعمار