Agreements

Agreement Bilateral 04/03/2022

اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية

Scope
Bilateral
Signed
04/03/2022
Ratified by
مرسوم رقم 8905 سنة 2022
Source
Lebanese University

اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية

إن حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية، رغبة منهما في المزيد من تطوير العلاقات الودية والتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

وفقا لحاجة حكومة الجمهورية اللبنانية، توافق حكومة جمهورية الصين الشعبية على تقديم منحة لحكومة الجمهورية اللبنانية قدرها 50,000,000 يوان صيني (فقط خمسون مليون يوان صيني رنمينبي)، تخصص المنحة المذكورة أعلاه في بحث تنفيذ مشاريع المساعدات الإنسانية أو مشاريع أخرى تتفق عليها الحكومتان، على أن يتم تحديد تفاصيلها لاحقا في اتفاقيات يتم توقيعها بين الجانبين.

المادة الثانية

يفتح بنك الصين للتنمية ومصرف لبنان باسم الجانب الآخر حساب المساعدة دون فائدة ورسوم ويتم تسجيل حساب أموال المساعدة بعملة اليوان الصيني تحت اسم «حساب المساعدة رقم 2019/1». ويتم القيام باجراءات تسجيل الحساب وفقا للأنظمة المحددة من بنك الصين للتنمية عند استخدام المنحة، ويتم ابلاغ الحكومتين بأحوال استخدام رصيد الحساب بشكل دوري.

المادة الثالثة

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد التوقيع عليها من قبل الجانبين وتبادل كلاهما اخطار مذكرات تفيد باستكمال الاجراءات القانونية، وتسري الاتفاقية مفعولها حتى انتهاء الحكومتين من الايفاء بجميع التزاماتهما المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

وقعت هذه الاتفاقية في بيروت بتاريخ 2 أيلول عام 2020، وحررت من نسختين أصليتين باللغتين الصينية والعربية. لكل من الجانبين نسخة أصلية، ولكلاها نفس الحجية.

عن حكومة جمهورية الصين الشعبية عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وانغ كيجيان نبيل الجسر

سفير الصين لدى لبنان رئيس مجلس الانماء والاعمار