Agreements

Agreement Bilateral 12/11/2021

يرمي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاق بيع مادة زيت الوقود بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية

Scope
Bilateral
Signed
12/11/2021
Ratified by
قانون رقم 246 سنة 2021
Source
Lebanese University

اتفاق بيع مادة زيت الوقود بين الجانبين العراقي واللبناني

المادة (1) اطراف الاتفاق:

ابرم هذا الاتفاق (ويشار اليه فيما يلي ب «الاتفاق») في بغداد، جمهورية العراق بين:

1. حكومة جمهورية العراق، (وتسمى فيما يلي "الجانب العراقي ("ويمثلها لاغراض هذا الاتفاق وزير المالية الاتحادي كطرف اول.

و

2. وزارة الطاقة والمياه اللبنانية (وتسمى فيما يلي «الجانب اللبناني»)، ويمثلها لاغراض هذا الاتفاق وزير الطاقة والمياه كطرف ثاني.

المادة (2) إطار الاتفاق:

بناء على قرار مجلس الوزراء العراقي رقم (183) لسنة 2021 بخصوص التعاون العراقي / اللبناني لبيع مادة زيت الوقود بواقع مليون طن سنويا (واحد مليون طن سنويا) وفق السعر الذي تعتمدة شركة تسويق النفط العراقية (SOMO) على اساس شهر قبول ترشيح الشحنة للتحميل.

فقد اتفق الجانبان على المبادئ والاحكام الاساسية التالية:

1. يقوم الجانب العراقي ببيع مادة زيت الوقود الثقيل (HSFO) بمقدار (1) مليون طن متري (واحد مليون طن متري) سنويا الى لبنان.

2. تنظم عملية البيع بموجب ما يتم توقيعه بين شركة تسويق النفط العراقية (SOMO) والجهة الحكومية اللبنانية على ان يكون المشتري كيانا عائداً الى الدولة اللبنانية.

اما بالاستخدام المباشر في محطات توليد الكهرباء في لبنان.

أو تكريرها على حساب الحكومة اللبنانية الى المنتجات الثانوية النفطية.

أو استبدالها مع طرف ثالث بهدف تغيير المواصفات لاستخدامها من قبل الحكومة اللبنانية.

3. تخول وزارة المالية العراقية البنك المركزي العراقي بفتح حساب مصرفي وادارته لدى مصرف لبنان بالدولار الامريكي لاغراض الاتفاق حصرا.

4. يتم توريد مادة زيت الوقود الثقيل بعد فتح اعتماد مستندي (Standby Letter of Credit) باسم احدى الجهات الحكومية اللبنانية

أو شركة كهرباء لبنان من خلال مصرف لبنان لصالح البنك المركزي العراقي (نيابة عن شركة تسويق النفط العراقية (SOMO لتوريد (1) مليون طن من تلك المادة:

أ. شروط فتح الاعتماد:

النوع: Standby Letter of Credit - غير معزز.

القيمة: مليون طن 6 السعر الذي تعتمده شركة تسويق النفط العراقية (SOMO).

المدة: سنة واحدة.

العملة: الدولار الامريكي.

آلية الدفع: مؤجل الدفع (Deferred Payment LC) خلال سنة واحدة من تاريخ قبول مستندات الشحن بحيث يتم التسديد، حصرا، وفقا لما سيرد في الفقرة (6)

ادناه:

يتم قيد كامل قيمة المستندات في حساب البنك المركزي العراقي المفتوح لدى مصرف لبنان.

ب. يتم تحويل رصيد البنك المركزي العراقي لدى مصرف لبنان الى وديعة مصرفية لمدة سنة واحدة وتجدد تلقائيا باتفاق الطرفين، وتستحق الفائدة على الرصيد وفقا لما هو معمول به لدى مصرف لبنان.

ج. يكون مدير مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان نقطة اتصال مع البنك المركزي العراقي لاغراض ادارة الحساب حصرا، ويكون مدير عام دائرة الاستثمار والتحويلات الخارجية في البنك المركزي العراقي نقطة الاتصال مع مصرف لبنان لذات الغرض.

يلتزم مصرف لبنان بتقديم كشف حساب شهري أو حسب الطلب الى البنك المركزي العراقي.

5. يتم اعتماد سعر الطن المتري لزيت الوقود الثقيل وفق السعر الذي تعتمدة شركة تسويق النفط العراقية (SOMO) في شهر قبول ترشيح الشحنة للتحميل والمحدد في عقد الشراء الموقع بين شركة تسويق النفط العراقية (SOMO) والجهة الحكومية اللبنانية، وتكون عقود الشراء جزءً لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

6. يستخدم الجانب العراقي، حصرا، رصيد الحساب اعلاه كليا أو جزئيا وفقا للآلية التي سيتم الاتفاق عليها مع الجانب اللبناني لغرض شراء السلع والخدمات لصالح الوزارات والمؤسسات العراقية، على ان يضمن مصرف لبنان استلام الجهات اللبنانية التي تقدم الخدمات للجانب العراقي مستحقاتهم باستخدام أوامر الدفع أو نقدا بالعملة المحلية عند الطلب، ومن الرصيد المتجمع في حساب البنك المركزي العراقي المفتوح لغرض تنفيذ هذا الاتفاق لدى مصرف لبنان، وحسب سعر (منصة صيرفة) أو سعر السوق الموازي المعتمد لدى مصرف لبنان، على ان لا يقل سعر (منصة صيرفة) عن (%15) من سعر السوق الموازي لمعدل الشهر الاخير. ويتم اشعار مصرف لبنان بأوامر الدفع بناء على اتفاقات تعقد بهذا الشأن وتعتبر جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

7. في حال حصول عملية اقتطاع مباشر (Haircut) أو قيود على الارصدة (Capital Control) بموجب اية قوانين أو تشريعات لاحقة، فان هذا الامر لا يؤثر على رصيد البنك المركزي العراقي لدى مصرف لبنان ولا ينتقص من حق الجانب العراقي المنصوص عليه في الفقرة (6) اعلاه.

كما يعفى حساب البنك المركزي العراقي من اية ضرائب مفروضة أو قد تفرض على الحسابات المصرفية في الجمهورية اللبنانية.

8. يلتزم الطرفان بان لا يكون اي طرف مشارك بعملية البيع أو الشراء مدرج على لوائح العقوبات الدولية ويتم استبعاد أي طرف قد يتم ادراجه لاحقا خلال فترة نفاذ الاتفاق. وبخلافه يعتبر الاتفاق ملغي ويحق للطرف العراقي الانسحاب من بنوده.

9. في حال وجود خلاف أو نزاع قانوني بين الطرفين يصار الى حله بصورة ودية بعقد اجتماع مشترك وعند عدم التوصل الى حل يرضي الطرفين يتم اللجوء الى التحكيم.

10. يعتبر هذا الاتفاق نافذا بدءا بمصادقة مجلس الوزراء للدولتين.

عن الجانب اللبناني عن/ الجانب العراقي

د. ريمون عجر علي عبد الامير علاوي

وزير الطاقة والمياه وزير المالية