Agreements

Agreement Bilateral 26/11/2021

إتفاقية منحة للإسهام في خطة الإستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الجمهورية اللبنانية من الـمنحة الرابعة الـمخصصة من الصندوق الكويتي للإسهام في خطط الإستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول الـمستضيفة

Scope
Bilateral
Signed
26/11/2021
Ratified by
مرسوم رقم 8495 سنة 2021
Source
Lebanese University

الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية إتفاقية منحة رقم: 394 للإسهام في خطة الإستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الجمهورية اللبنانية من الـمنحة الرابعة الـمخصصة من الصندوق الكويتي للإسهام في خطط الإستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول الـمستضيفة

بين حكومة الجمهورية اللبنانية و الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية بتاريخ 2021/09/22

إتفاقية منحة للإسهام في خطة الإستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الجمهورية اللبنانية من الـمنحة الرابعة الـمخصصة من الصندوق الكويتي للإسهام في خطط الإستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول الـمستضيفة

أبرمت هذه الإتفاقية بتاريخ 2021/09/22 بين حكومة الجمهورية اللبنانية (ويشار إليه فيما يلي «بالحكومة»)، ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار (ويشار إليه فيما يلي بالـمجلس) طرف أول، والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية (ويشار إليه فيما يلي «بالصندوق») طرف ثان.

وبـمـا أنـه قـد تـم إبرام إتفاقيتي الـمنحة الأولى رقم (2--334) الـمؤرخة في 2015/01/15 بمبلغ سبعة وعشرون مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي (27.5 مليون دولار أمريكي) والثانية رقم (1—349) مؤرخة في 2016/01/12 بمبلغ ثلاثون مليون دولار أمريكي (30 مليون دولار أمريكي) بين الحكومة والصندوق، في إطار تعهد دولة الكويت في مؤتمر الـمانحين الثاني والثالث الـمنعقدين في دولة الكويت وبموجب قراري مجلس إدارة الصندوق الكويتي رقم (6) الصادر في جلسته الأولى لسنة 2014 ورقم (27) الصادر في جلسته الثالثة لسنة 2015، وذلك للإسهام في تمويل مشاريع في قطاعات الصحة، والتعليم والشئون الإجتماعية، والـمياه والنفايات الصلبة ضمن الـمناطق الأكثر تأثرا بتواجد اللاجئين السوريين في الجمهورية اللبنانية. وبما أنه قد تم إبرام إتفاقية الـمنحة الثالثة رقم (3—356) والـمؤرخة في 2016/12/15 بمبلغ خمسة وعشرون مليون دولار أمريكي (25 مليون دولار أمريكي) في إطار تعهد دولة الكويت في مؤتمر الـمانحين الرابع الذي عقد في لندن بتاريخ 04 فبراير 2016 وبموجب قرار إدارة الصندوق الكويتي رقم (28) الصادر في جلسته الرابعة لسنة 2015 والقرار الـمعدل له في جلسته الخامسة لسنة 2016.

وبما أن دولة الكويت تعهدت في مؤتمر بروكسل الثالث لدعم مستقبل سوريا في الـمنطقة، الذي عقد خـلال الفترة من 14--12 مارس من العام 2019، بـتـقـديـم الـمنحة الرابعة، من خلال الصندوق الكويتي، مقدارها مائة وسبعة وعشرون مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي (127,500,000 دولار أمريكي) للإسهام في تعزيز الخدمات الأساسية للاجئين السوريين والـمجتمعات الـمستضيفة، حيث تم تخصيص مبلغ ثلاثون مليون دولار أمريكي (30 مليون دولار أمريكي) من هذه الـمنحة الى الجمهورية اللبنانية.

وبما أن الحكومة قد وافقت على قبول الـمنحة الـمخصصة لها والبالغة مبلغ واحد وعشرون مليون ومائة وثلاثة وتسعون ألف دولار أمريكي (21,193,0001مليون دولار أمريكي)، من أصل (30 مليون دولار أمريكي) من الـمنحة الرابعة الـمخصصة للجمهورية اللبنانية والتي خصص منها مليونان وثمانمائة وسبعة آلاف دولار أمريكي (2,807,000 دولار أمريكي) لـمنظمة الصحة العالـمية بالتعاون مع منظمة اليونيسف لدعم برنامج توزيع حقن الحصبة على أطفال اللاجئين السوريين، ومبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكي (3,500,000 دولار أمريكي) للجنة الدولية للصليب الأحمر لدعم مشروع تعزيز إستدامة الخدمات الأساسية للاجئين السوريين والـمجتمعات الـمستضيفة لهم في الجمهورية اللبنانية، ومبلغ مليونان وخمسمائة ألف دولار أمريكي (2500000 دولار أمريكي) لبرنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي لدعم مشروع تحقيق الاستقرار من خلال إدارة النفايات الصلبة في الجمهورية اللبنانية.

وبناء على طلب الحكومة بتخصيص مبلغ الـمنحة الـمخصصة لها من أصل الـمنحة الرابعة البالغة قدرها واحد وعشرون مليون ومائة وثلاثة وتسعون ألف دولار أمريكي (21,193,000 دولار أمريكي) للـمساهمة في تمويل مشروع مستشفى عكار، ومستشفى بعلبك، واستكمال مستشفى دير القمر، والـمبنى الـملحق بمستشفى بشري الحكومي، ومعالجة واقفال مكب طرابلس للنفايات الصلبة، ومشاريع دعم البلديات واتحاداتها في الـمناطق التي تستضيف اللاجئين السوريين، والوارد وصفهما في الـملحق رقم (1) بهذه الإتفاقية.

وبما أنه ثبت للصندوق أهمية هذه الـمشاريع وجدواها في الحد من آثار الأزمة السورية على اللاجئين السوريين والـمجتمعات الـمستضيفة لهم.

وبما أن الصندوق قد وافق، لـما تقدم، على تخصيص مبلغ الـمنحة الرابعة للـمساهمة في تمويل الـمشاريع الـمذكورة بالشروط والأحكام والأوضاع الواردة في هذه الإتفاقية.

لذلك، فقد تم الإتفاق بين الطرفين على ما يلي:

الـمادة الأولى التمهيد

ما لـم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون لكل من الـمصطلحات الآتية حيثما ورد في هذه الإتفاقية الـمعنى الـمبين قرينه:

أ) «الـمنحة» يقصد بها مبلغ الـمنحة الـمخصصة من الصندوق الكويتي لحكومة الجمهورية اللبنانية في إطار منحة الصندوق الرابعة للإسهام في خطط الإستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول الـمستضيفة لهم.

ب) «الـمشروع» يعني الـمشروع أو الـمشاريع الوارد وصفها في الـملحق رقم (1) من هذه الإتفاقية أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بإتفاق بين الحكومة والصندوق، والتي يتم الإتفاق بين الحكومة والصندوق على تمويلها من حصيلة الـمنحة.

ج) «البضاعة» أو «البضائع» تعني الـمواد والـمعدات والآلات والتجهيزات اللازمة لأي مشروع، وثمن أي بضائع مستوردة يشمل تكاليف إستيرادها الى الجمهورية اللبنانية.

د) «الخدمات» يقصد بها الخدمات اللازمة لأي مشروع، أو التي تكون خاصة بإعداد دراسة قطاعية أو دراسة أي مشروع وإعداده للتنفيذ، والتي يكون قد تم الإتفاق بين الحكومة والصندوق على تمويلها من حصيلة الـمنحة.

هـ) «الـمجلس» يقصد به مجلس الإنماء والإعمار الـمنشأ بموجب الـمرسوم الاشتراعي رقم (5) والصادر في 1977/01/31 وتعديلاته، وهو الجهة الـمختصة بتنفيذ الـمشاريع.

و) «الجهات القائمة بالـمشاريع» هي الجهات التي تضطلع بمسؤوليات تنفيذ وتشغيل الـمشاريع وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

الـمادة الثانية الـمبلغ الـمخصص لتمويل الـمشاريع

1) يوافق الصندوق على أن يخصص، من الـمنحة الرابعة الـمخصصة للإستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول الـمستضيفة مبلغ واحد وعـشـرون مـلـيـون ومائـة وثلاثة وتسعون ألف دولار أمريكي (21,193,000 مليون دولار أمريكي) من أصل (30 مليون دولار أمريكي) من الـمنحة الرابعة الـمخصصة للجمهورية اللبنانية على بنود الـمشاريع الوارد وصفها في الـملحق رقم (1) من هذه الإتفاقية.

2 ) تقوم الحكومة بوضع الـمبلغ الـمخصص للتمويل بالشروط والأوضاع التي يوافق عليها الصندوق تحت تصرف الـمجلس أو أية جهة أخرى قد تحل محله مستقبلا في تنفيذ أغراضه، ويعهد إليه بمسؤولية إدارة تنفيذ الـمشاريع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات القائمة بالـمشاريع، أو أية جهة قد تحل محل أي منها مستقبلا في تنفيذ أغراضها، على أن تتولى كل من الجهات القائمة بالـمشاريع مهام الإشراف الفني على الـمشاريع التابعة لها، وتضطلع بمسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة منشآت مشاريعها ومرافقها عند إكتمال تنفيذها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو من خلال جهة أخرى تحددها الجهات القائمة بالـمشاريع وتكون مقبولة لدى الصندوق.

3) يستخدم الـمبلغ الـمخصص للتمويل لـمواجهة تكاليف الـمشاريع وذلك وفقا لقائمة البضائع الواردة في الـملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية والتي تبين هذه العناصر والـمبلغ الـمخصص لكل بند منها والنسبة التي تمول من تكاليفها.

4) يجوز للصندوق في حالة ما إذا تبين له أن الـمبلغ الـمخصص لأي بند من بنود قائمة البضائع لكل مشروع على حدة غير كاف لتمويل النسبة الـمحددة من التكاليف الإجمالية الـمتوقعة لذلك البند أن يتخذ أيا من الإجراءات الآتية:

أ) أن يخصص لذلك البند، في حدود القدر الـمطلوب لتغطية العجز في التمويل بحسب النسبة الـمحددة، مبلغا إضافيا خصما على أي مبلغ احتياطي غير مخصص وارد في قائمة البضائع أو خصما على الـمبلغ الـمخصص لأي بند آخر إذا تبين للصندوق وجود فائض فيه.

ب) إن يخفض النسبة التي تمول من تكاليف البند، إذا كان الـمبلغ الـمخصص، على نحو ما تقدم، غير كاف لتغطية العجز الـمشار إليه أو إذا كان من رأي الصندوق أنه ليس بالإمكان تخصيص أي مبلغ إضافي من الـمبلغ الـمخصص من الـمنحة لذلك البند، وبحيث يؤدي هذا التخفيض الى إستمرار السحب من الـمبلغ الـمخصص من الـمنحة للإسهام في تمويل البضاعة أو الأعمال أو الخدمات الـمدرجة في البند لحين تغطية تكاليفها بالكامل.

5) يجوز، بالإتفاق بين الحكومة والصندوق، تعديل وصف الـمشروع ومكوناته وإعادة توزيع الـمبلغ الـمخصص لتمويل عناصره.

6) تقوم الحكومة بتوفير أية مبالغ إضافية لازمة لتنفيذ الـمشروع، بالإضافة للـمبلغ الـمخصص من الـمنحة بموجب هذه الإتفاقية، وبما في ذلك أية مبالغ لازمة لـمواجهة أية زيادة قد تطرأ على التكاليف الـمقدرة للـمشروع إذا كانت هناك حاجة لتلك الـمبالغ وفقا لخطة تنفيذ الـمشروع.

الـمادة الثالثة حساب الـمنحة ـ العملة

يكون حساب الـمنحة مقوما بالدولار الأمريكي وتقيد الـمبالغ الـمسحوبة منه بهذه العملة، ويجوز سحب مبالغ بأي عملة أخرى على أن يعتبر الـمبلغ الـمسحوب ما يعادل ذلك بالدولار الأمريكي، وكلـما اقتضى تطبيق هذا النص تحديد سعر عملة مقابل الدولار الأمريكي يقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر وفقا للإجراءات الـمعمول بها لدى الصندوق.

الـمادة الرابعة إستخدام حصيلة الـمنحة ـ السحب

1) تستخدم حصيلة الـمنحة لتمويل الـمشاريع الواردة في الـملحق رقم (1(، كما يجوز إستخدام مبالغ من حصيلة الـمنحة لتمويل دراسات إستشارية والتصاميم الخاصة ببعض بنود الـمشاريع، وذلك على النحو الذي يتم الإتفاق عليه بين الحكومة والصندوق، وكذلك الشأن بالنسبة لأي خدمات أخرى قابلة للتمويل من حصيلة الـمنحة.

2) لا يجوز إستخدام أي جزء من حصيلة الـمنحة، بأي طريقة كانت، لتغطية أي ضرائب أو رسوم مفروضة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية أو مطبقة في أراضيها، كما لا يجوز إستخدام حصيلة الـمنحة لتغطية أي مصاريف إدارية، أو تعويضات أو مبالغ يتم إنفاقها لشراء أو إستملاك أي أراضي أو حقوق تتعلق بها.

3) لا يجوز سحب مبالغ من حساب الـمنحة لتغطية نفقات سابقة على تاريخ توقيع هذه الإتفاقية، إلا إذا وافق الصندوق على غير ذلك.

4 ) يـجـوز بناء على طلب الحكومة، وطبقا للأوضاع والشروط التي يتم الإتفاق عليها بين الحكومة والصندوق، أن يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للحكومة أو للغير ثمن بضائع ممولة من الـمنحة. ويجنب مبلغ التعهد من حصيلة الـمنحة ويعتبر مسحوبا منها عند دفعه.

5 ) عندما ترغب الحكومة في أن تسحب أي مبلغ من الـمنحة، أو في أن يصدر الصندوق تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة، توافي الحكومة الصندوق بطلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الإتفاق عليه بين الحكومة والصندوق بحيث يكون شاملا للبيانات والإقرارات والتعهدات التي يطلبها الصندوق في حدود الـمعقول.

6 ) تقدم الحكومة الى الصندوق الـمستندات والأدلة الـمؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود الـمعقول، سواء قبل أن يقوم الصندوق بصرف الـمبالغ الـمطلوبة أو بعد صرفها.

7 ) طلبات السحب والـمستندات والأدلة الـمؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث الـمضمون والشكل لإثبات أن للحكومة الحق في أن تسحب من الـمنحة الـمبالغ الـمطلوبة وأن الـمبالغ التي ستسحب ستستخدم فقط في الأغراض التي تتفق مع أحكام هذه الإتفاقية.

8 ) تتخذ الحكومة التدابير الكفيلة بأن لا تستعمل الـمبالغ التي تسحب من الـمنحة إلا لتمويل التكاليف الـمعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ الـمشاريع أو الخدمات التي تم الإتفاق مع الصندوق في كل حالة على تمويلها من حصيلة الـمنحة. وسيتم تحديد الطرق والإجراءات التي تتبع في الحصول على البضائع والخدمات باتفاق بين الحكومة والصندوق كما سيتم تحديد البضائع والخدمات اللازمة لكل مشروع وكذلك أي خدمات خاصة بدراسة أي مشروع وإعداده وأي برامج للتدريب مراد تمويلها في إتفاق بين الحكومة والصندوق، قابل للتعديل بإتفاق لاحق بينهما.

9 ) تتخذ الحكومة التدابير الكفيلة بألا تستعمل البضائع التي يتم تمويلها من أجل أي مشروع إلا في تنفيذ ذلك الـمشروع فقط، وأن لا تستعمل في غير ذلك مطلقا.

10 ) يقوم الصندوق بدفع الـمبالغ التي يثبت الحق في سحبها من الـمنحة، سواء الى الحكومة أو لإذنها وأمرها.

11 ) ينتهي حق الحكومة في السحب من الـمبلغ الـمخصص للتمويل في 2023/12/31، ما لـم يتم الإتفاق بين الحكومة والصندوق على تاريخ آخر.

الـمادة الخامسة خاصة بتنفيذ الـمشاريع

1 ) تلتزم الحكومة بأن تقوم من خلال الـمجلس بالإضطلاع بمسؤوليات التنفيذ بالعناية والكفاءة اللازمتين، كما تقوم من خلال الجهات القائمة بالـمشاريع بالإضطلاع بمسؤوليات التشغيل والصيانة بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس الهندسية والصحية والـمالية والإدارية السليمة الـمتبعة في إدارة الخدمات العامة، وبحيث يراعى أن يتوفر للجهات القائمة بالـمشاريع من الصلاحيات والإدارة ما يؤهلها لتشغيل الـمشاريع الـمناطة بها وإدارتها بالعناية والكفاءة اللازمتين وأن تعمل طبقا للأنظمة والقواعد الـمعمول فيها في الجمهورية اللبنانية التي تمكنها من ذلك وتكون مقبولة لدى الصندوق.

2 ) تتخذ الحكومة الإجراءات التي تكفل قيام الـمجلس بموافاة الصندوق في حدود الـمعقول بجميع الدراسات الخاصة بالـمشاريع أو الأعمال الـمراد تمويلها من حصيلة الـمنحة والتصاميم والـمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بها، وذلك بمجرد إعدادها، وموافاة الصندوق أولا بأول بأي تعديل مهم يدخل عليها في الـمستقبل، وكل ذلك على النحو الذي يتطلبه الصندوق من وقت لآخر.

3 ) ما لـم يوافق الصندوق على خلاف ذلك، تتم الإستعانة في تنفيذ الـمشاريع الـمتعلقة بالإنشاءات من حصيلة الـمنحة بخبرة خبراء هندسيين، أو خبراء آخرين بحسب حاجة الـمشاريع، مقبولين للطرفين ويستخدمون بموجب عقود وطبقا لشروط يوافق عليها الطرفان.

4 ) تـتـم الـعـقـود الخـاصـة بـتـنـفـيـذ الـمشاريع بموافقة الصندوق وكذلك الشأن بالنسبة لتعديل تلك العقود.

5 ) في حالة ما إذا قامت أسباب تدعو للاعتقاد بأن الـمبلغ الـمخصص من حصيلة الـمنحة لتمويل أي بند ضمن الـمشاريع غير كاف لذلك لأسباب تتعلق بصدور أوامر تغيير أو لأسباب غير متوقعة ولـم يكن في الإمكان التحسب لها، يجوز تخصيص مبلغ اضافي من حصيلة الـمنحة لذلك الـمشروع إذا كان هنالك وفر في أي بند آخر من بنود قائمة البضائع. وبخلاف ذلك تقوم الحكومة بتوفير التمويل الإضافي اللازم لتنفيذ بند الـمشروع الذي حدث عجز في الـمبلغ الـمخصص له من حصيلة الـمنحة عدا مشروع الـمفوضية.

6 ) في حالة نشوء الحاجة لاستملاك أية أراض أو الحصول على حقوق على أية أراض لتنفيذ أي من الـمشاريع، تقوم الحكومة باكتساب ملكية الأراضي أو الحقوق على الأراضي اللازمة لتنفيذ ذلك الـمشروع، وذلك في الـمواعيد الـمناسبة لبرنامج تنفيذه. وتتحمل الحكومة التكاليف الـمتعلقة بذلك.

7 ) تتعهد الحكومة بإتخاذ الإجراءات الكفيلة والتدابير اللازمة، سواء في مرحلة تصميم تلك الـمشاريع أو في مرحلة تنفيذها أو تشغيلها، للـمحافظة على البيئة وتحاشي أي آثار سلبية عليها نتيجة لتنفيذ تلك الـمشاريع أو تشغيلها.

8 ) تتخذ الحكومة التدابير الكفيلة بأن يتم التأمين على جميع البضائع الـممولة من حصيلة الـمنحة ضد الـمخاطر الـمتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في مواقع بنود الـمشاريع الـممولة تلك الحصيلة، وذلك لدى شركات تأمين معتمدة وبالـمبالغ التي تتفق مع العرف التجاري السليم، وعلى أن يكون مبلغ التأمين واجبا دفعه. في حالة ما يوجب إستحقاقه. بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر. كما تتخذ الحكومة التدابير التي تكفل التأمين ضد الـمخاطر الـمرتبطة بتنفيذ الـمشاريع الـممولة من حصيلة الـمنحة وذلك لدى شركات تأمين معتمدة بالـمبالغ التي تتفق مع العرف السليم الـمتبع بالنسبة لنوع الأعمال التي يشتمل عليها كل مشروع.

9 ) تتخذ الحكومة التدابير الكفيلة بأن يقوم الـمجلس، بمسك سجلات مستوفاة، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من حصيلة الـمنحة وبيان إستخدامها في تنفيذ بنود الـمشاريع الخاصة بها وتتبع تقدم العمل فيها (بما في ذلك تكاليفها(.

وستمكن الحكومة مندوبي الصندوق من الإطلاع على سير العمل في تنفيذ بنود الـمشاريع الـممولة من حصيلة الـمنحة وإدارتها والبضائع الـممولة من تلك الحصيلة وجميع السجلات والـمستندات الـمتعلقة بتلك الـمشاريع، وستهيء الحكومة لـمندوبي الصندوق الـمعتمدين جميع التسهيلات الـمعقولة للقيام بالزيارات الـمتعلقة بإستخدام حصيلة الـمنحة.

وتتخذ الحكومة الإجراءات التي تكفل موافاة الصندوق بجميع الـمعلومات والبيانات التي يتطلبها ــ في حدود الـمعقول ــ الـمتعلقة بإنفاق حصيلة الـمنحة، أو بالبضائع، أو ببنود الـمشاريع الـممولة من تلك الحصيلة. كما تتخذ الحكومة التدابير التي تكفل تقديم تقرير مفصل كل ثلاثة أشهر إعتبارا من تاريخ البدء في تنفيذ الـمشاريع يوضح ما تم تنفيذه في الفترة السابقة ومدى مطابقة ذلك لبرنامج العمل الـمقرر للـمشاريع. كما يقدم الـمجلس خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إنتهاء تنفيذ الـمشاريع التي الـممولة من الـمنحة تقريرا مفصلا عن إنجاز الـمشاريع يتضمن بوجه خاص مقارنة الـمصروفات الفعلية بالتكاليف الـمقدرة من قبل للـمشاريع مع توضيح أي زيادة، إن وجدت، وأسبابها وأي معوقات خاصة جرت مواجهتها أثناء تنفيذ الـمشاريع والاجراءات التي تم إتخاذها للتغلب عليها.

10 ) تلتزم الحكومة باتخاذ التدابير الكفيلة بإدارة الـمشاريع وصيانتها وكذلك بإدارة وصيانة الأعمال والـمرافق غير الداخلة في تلك الـمشاريع ولكنها لازمة لكي تعطي أكبر فائدة ويعود بأكبر نفع، وذلك وفقا للأسس الهندسية والـمالية والإدارية السليمة.

11 ) ستتعاون الحكومة والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض الـمنحة، ولهذه الغاية سيزود كل من الطرفين الآخر بالـمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود الـمعقول والـمتعلقة بالحالة العامة لإستغلال الـمنحة.

وستقوم الحكومة والصندوق من حين لآخر بالتشاور وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للـمسائل الـمتعلقة بأغراض الـمنحة والـمشاريع. وستقوم الحكومة بإخطار الصندوق فورا بأي عامل يكون من شأنه أن يعرقل تحقيق اغراض الـمشاريع (بما في ذلك زيادة تكاليف الـمشاريع في الـمستقبل زيادة ملـموسة عن التقديرات الـموضوعة لها(.

12 ) تتعهد الجهات القائمة بالـمشاريع بأن تستمر في إتخاذ التدابير الضرورية لإستكمال توفير العمالة الفنية، والـمالية والإدارية، الـمؤهلة اللازمة لتشغيل الـمشاريع، وصيانة معداتها ومنشآتها، وتجهيزاتها، وفي سبيل ذلك تقوم الجهات القائمة بالـمشاريع في موعد يتزامن مع تنفيذ الـمشاريع الخاصة بكل منها بإعداد خطة متكاملة لتوفير العدد الـمناسب من العاملين للبنود الخاصة بها ضمن الـمشاريع، على أن توافي الصندوق بنسخة من الخطة الـمذكورة فور إعدادها، ما لـم يتم الإتفاق مع الصندوق على غير ذلك.

13 ) تستمر الجهات القائمة بالـمشاريع في وضع خطط سنوية لتدريب العاملين، في ضوء إحتياجاتها الحالية والـمستقبلية، مع رصد مخصصات مالية كافية لتنفيذ خطط التدريب الخاصة بكل منها.

14 ) تتعهد الجهة القائمة بالـمشاريع بإخطار الصندوق مسبقا في ظل روح التعاون الـمشترك القائم بينها والصندوق بأي إجراء مقترح لتغيير طبيعتها أو تنظيمها أو إختصاصاتها أو سلطاتها بشكل يؤثر في تحقيق اغراض الـمشاريع مع إعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الإجراء الـمقترح.

الـمادة السادسة أحكام متفرقة

1 ) تعفى هذه الإتفاقية والتصديق عليها وتسجيلها، إذا إقتضى الأمر ذلك، من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية أو مطبقة في أراضيها، سواء في الحاضر أو في الـمستقبل.

2) تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والـمصادرة والحجز.

3) جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها تعتبر سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لـمراقبة الـمطبوعات وتفتيشها.

4) كل طلب إو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على هذه الإتفاقية، أو بمناسبة تطبيقها، يتعين أن يكون كتابة. ويعتبر الطلب قد تقدم والإخطار قد تم قانونا بمجرد أن يسلـم باليد أو بالبريد إلى الطرف الـموجه له أو في عنوانه الـمبين في هذا الإتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار الى الطرف الآخر.

5) تقدم الحكومة الى الصندوق، الـمستندات الرسمية الـمستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب الـمنصوص عليها في الـمادة الرابعة من هذه الإتفاقية، أو الذين سيقومون نيابة عن الحكومة بإتخاذ أي إجراء أو التوقيع على أي مستند تطبيقا لهذه الإتفاقية، مع نماذج من توقيع كل منهم.

6) يمثل الحكومة في اتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب إتخاذه بناء على هذه الإتفاقية، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقا لها، رئيس مجلس الإنماء والإعمار أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. وأي تعديل أو إضافة لهذه الإتفاقية وافقت عليها الحكومة يجب أن تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل الحكومة الـمذكور، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.

الـمادة السابعة نفاذ الإتفاقية وتعديلها وإنتهاؤها

1 ) تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد تقديم دليل واف للصندوق بأنه قد تم التصديق أو الـموافقة عليها وفقا للنظم القانونية الـمعمول بها في الجمهورية اللبنانية، وقيام الصندوق بإرسال إشعار بقبول ذلك الدليل.

2) يجوز تعديل هذه الإتفاقية بإتفاق طرفيها كتابة.

3) في حالة قيام ظروف إستثنائية تجعل من غير الـمحتمل إستغلال الحكومة للرصيد الـمتوفر بالـمنحة أو قيامها بإلتزاماتها الـمنصوص عليها في هذه الإتفاقية وإستمرار هذه الظروف أو تلك لـمدة ستة شهور متتالية، فإن هذه الإتفاقية تنتهي عند قيام الصندوق بإرسال إخطار للحكومة بذلك.

4) كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق وإلتزام الطرفين الـمترتبة عليها عندما يتم سحب وإستغلال حصيلة الـمنحة بالكامل.

الـمادة الثامنة طرق وإجراءات الحصول على البضائع والخدمات التي تمول من الـمنحة

عملا بأحكام الفقرة (8) من الـمادة الرابعة والفقرتين (3) و(4) من الـمادة الخامسة من الإتفاقية، يتم إتباع الإجراءات الآتية للحصول على الخدمات والبضائع والأعمال التي تمول من حصيلة الـمنحة:

1) ما لـم يوافق الصندوق على خلاف ذلك، يتم الحصول على الخدمات الإستشارية على أساس دعوة لتقديم العروض من قائمة قصيرة من الشركات الإستثمارية الـمحلية التي يجب أن تفي بالـمتطلبات الـمنصوص عليها في هذه الإتفاقية، ووفقا لقواعد وأنظمة الحصول على الخدمات الإستشارية الـمطبقة لدى الحكومة مع الأخذ في الإعتبار، بالقدر الـمعقول، قواعد الشراء الـمطبقة لدى الصندوق.

2) ما لـم يوافق الصندوق على خلاف ذلك، يتم الحصول على كل البنود التي تمول من حصيلة الـمنحة، وفقا لقواعد الحصول على البضائع وتنفيذ الأعمال الـمطبقة لدى الحكومة، وبناء على مناقصات مفتوحة محليا وذلك وفقا للإجراءات الـمطبقة لدى الحكومة مع الأخذ في الإعتبار أحكام الـمقاطعة الـمنصوص عليها في الـمادة التاسعة من هذه الإتفاقية وبالقدر الـمعقول قواعد الشراء الـمطبقة لدى الصندوق.

3) وفي الحالات التي يكون فيها من الـمناسب، بحسب ما يتفق عليه بين الحكومة والصندوق، إجراء الـمناقصات بين مقاولين أو موردين مؤهلين مسبقا تقوم الحكومة بالإعلان هم فتح باب التأهيل في صحيفتين يوميتين محليتين. وتلتزم الحكومة بالحصول على موافقة الصندوق بالنسبة لنموذج طلب التأهيل الذي يتعين على طالبي التأهيل تقديمه وإجراءات التأهيل.

وعند إستلام طلبات التأهيل سيجري تقييمها بمعرفة الحكومة، وذلك وفقا للـمعايير التي يتم الإتفاق عليها مسبقا بين الحكومة والصندوق، وتلتزم الحكومة بموافاة الصندوق بتقرير مفصل عن تقييم هذه الطلبات وقائمة الـمناقصين الـمقترح بتأهيلهم وإختيارهم للإشتراك في الـمناقصة وذلك للـموافقة عليها.

4) ما لـم يوافق الصندوق على غير ذلك تلتزم الحكومة بموافاة الصندوق بمشروع وثائق الـمناقصة الخاصة بأي عقد سيتم تمويله من حصيلة الـمنحة للـموافقة على تلك الوثائق، وتقوم الحكومة بإدخال أي تعديلات معقولة يطلب الصندوق إدخالها عليها أو على إجراءات الـمناقصة. كما سيتم الإسترشاد بالقدر الـممكن بالنموذج الـمعتمد في الصندوق للتعليمات للـمناقصين والشروط العامة والخاصة لعقود تنفيذ الأعمال الـمدنية أو النموذج الـمماثل الـمعتمد لعقود شراء البضائع، بحسب الحالة.

5) وعند استلام عروض الـمناقصين فإنه سيتم تحليلها وتقييمها بمساعدة الـمستشارين الـمعينين للـمشاريع التي طرحت الـمناقصة لتنفيذ أي منها، إن وجد هؤلاء الـمستشارين، وذلك وفقا للـمعايير الـمطبقة لدى الحكومة. وتلتزم الحكومة بموافاة الصندوق بتقرير مفصل عن تقييم العروض مع التوصية الخاصة بالترسية وذلك للـموافقة عليها، وكذلك بنسخة من العقد الـمراد إبرامه للـموافقة عليه. وفي حالة إجراء مفاوضات مع الـمقاول الذي وقع عليه الإختيار تقوم الحكومة بالحصول كذلك على موافقة الصندوق بالنسبة للصيغة النهائية للعقد الـمقترح التي تم التوصل إليها، وذلك قبل إبرام العقد.

6) يتم الحصول على البضائع، ما لـم يوافق الصندوق على خلاف ذلك، على أساس إستدعاء وتقييم ما لا يقل عن أربعة عروض من موردين أو مصنعين أو وكلائهم الـمحليين. ويتم تزويد الصندوق، قبل ترسية أي من هذه العقود، بتقرير حول تقييم العروض والتوصية الخاصة بالترسية. ولا يتم توقيع عقود التوريد، إلا بعد إجازة الصندوق لـمثل هذه التوصية، كما يتم لاحقا موافاة الصندوق بنسخة معتمدة من كل عقد لأغراض السحب من مبلغ الـمنحة.

7) وتتعهد الحكومة بموافاة الصندوق، مباشرة عقب التوقيع على أي عقد سيمول من حصيلة الـمنحة، بنسخة أصلية أو بنسخة مشهود على أنها طبق الأصل من ذلك العقد وذلك لأغراض سجلات الصندوق والسحب من حصيلة الـمنحة. كما تقوم الحكومة بالحصول على موافقة الصندوق على أي تعديل هام يقترح إدخاله على أي عقد يكون قد سبق لكم الـموافقة عليه.

8) وفي حال عقود شراء البضائع التي تمول من الـمنحة والتي تشترط فتح خطابات إعتماد مستندية وطلب تعزيز هذه الخطابات من الصندوق فإنه سيتم إستصدار هذه الخطابات من قبل البنوك الكويتية العاملة في الكويت أو بالخارج.

الـمادة التاسعة أحكام الـمقاطعة

طبقا للأنظمة السارية في دولة الكويت يحظر إستخدام الأموال العامة في أية معاملات مع أي جهة خاضعة للـمقاطعة طبقا لهذه الأنظمة، وبالتالي فإن حصيلة الـمنحة الـمشار إليها لن تستخدم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لتمويل أي بضائع أو خدمات يكون مصدرها أي جهة خاضعة لأحكام الـمقاطعة طبقا للنظم الـمعمول بها في دولة الكويت أو الجمهورية اللبنانية.

العناوين الآتية محددة إعمالا للفقرة (4) من الـمادة السادسة:

عنوان الجهة الـمختصة التي تمثل الجمهورية اللبنانية لأغراض هذه الإتفاقية:

مجلس الإنماء والإعمار

تلة السراي ص.ب. (11/3170)

بيروت ــ الجمهورية اللبنانية

الفاكس

+(961) 1 981252/53

عنوان الصندوق:

الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية

شارع مبارك الكبير

الـمرقاب

صندوق بريد 2921 ــ الصفاة

13030 الكويت

دولة الكويت

الفاكس

+965 -- 22999190

+965 -- 22999091

البريد الإلكتروني

[email protected]

تم التوقيع على هذه الاتفاقية بالتاريخ الـمذكور في صدرها بواسطة الـممثلين الـمفوضين قانونا من جانب الطرفين، من نسختين، كل منهما تعتبر أصلا، وتعتبر النسختان مستندا واحدا.

الصندوق الكويتي للتنمية

الإقتصادية العربية

عنه:

الـمفوض بالتوقيع

حكومة الجمهورية اللبنانية

عنها:

رئيس مجلس الإنماء والإعمار

نبيل عدنان الجسر

الـمفوض بالتوقيع

ملحق رقم (1)

وصف الـمشاريع

تهدف الـمشاريع الـمقترحة إلى تقديم الخدمات الأساسية للاجئين السوريين والـمجتمعات الـمستضيفة لهم وذلك عن طريق التصدي للأولويات الخدماتية والاجتماعية الطارئة وحمايتهم من الآثار البيئية الخطيرة وتوفير البيئة الصحية والإستعدادات اللازمة للحالات الطارئة، وخصوصا فيما يتعلق بجائحة كوفيد ــ 19 التي انتشرت في كافة أرجاء العالـم، الأمر الذي سوف يساعد في تخفيف آثار الحرب والنزوح والـمشاكل الاجتماعية والصحية التي تعاني منها هذه الفئات والسكان الـمستضيفين لهم في لبنان والذي سوف ينعكس بشكل إيجابي على الجميع.

وفيما يلي الـمشاريع الـمستهدفة:

أولا: مشاريع قطاع الصحة

1) إنشاء مستشفى عكار الحـكومي في منطقة السهلة العقارية بمساحة إجمالية حوالي 3,200 متر مربع، شاملا كافة الـمرافق اللازمة والأثاث والـمعدات لتقديم الخدمات الطبية الـمتعلقة بجراحة اليوم الواحد.

2) إنشاء مستشفى بعلبك الحكومي ــ في منطقة حربتا بمساحة إجمالية حوالي 3,200 متر مربع، شاملا كافة الـمرافق اللازمة والأثاث والـمعدات لتقديم الخدمات الطبية الـمتعلقة بجراحة اليوم الواحد.

3) إستكمال مستشفى دير القمر، ويشمل استكمال البنى التحتية للـمستشفى مع أولوية إنهاء الطابقين السفلي والأرضي والأقسام الفنية وكل ما يلزم لتشغيلها.

4) إستكمال تجهيز الـمبنى الـملحق بمستشفى بشري الحكومي، ويشمل توفير تجهيزات ومعدات إضافية لعدد من الأقسام مكونة من 3 مصاعد ونظامي تحسس ومكافحة حريق ونظامي الغاز الطبي والـمنزلي وأجهزة التهوية والتبريد UPS، ووحدات الإنارة الداخلية وإدارة وإنارة الاسرة BHU، ونظام استدعاء الـممرضات.

ثانيا: دعم البلديات واتحاداتها في الـمناطق التي تستضيف النازحين السوريين

5) يعتبر هذا الـمشروع إستكمالا لبرنامج سابق لدعم البلديات من خلال توريد آليات ومعدات وتجهيزات مختلفة وتنفيذ أعمال مدنية طارئة (الـمياه وتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، وصيانة الطرق وإعادة التأهيل وإنارة الشوارع(.

ثالثا: قطاع البيئة

6) تأهيل وإغلاق مكب النفايات في طرابلس، بعد أن تم إنشاء مطمر صحي جديد للنفايات الـمنزلية الصلبة بالقرب من موقع الـمكب القديم، وتشمل اعمال مكب نفايات طرابلس معالجة عصارة نفايات وإنبعاثات غاز الـميثان وبعض أعمال التدعيم للجدار الدائري للـمكب، ومن ثم اقفاله بصورة نهائية وزرع نباتات على طبقته الخارجية وتحويله إلى مساحة خضراء.

رابعا: الخدمات الإستشارية

7 تشمل الخدمات الإستشارية اللازمة لجميع الـمشاريع.

8) الاحتياطي.

ملحق رقم (2 ) قائمة البضائع