Agreements

Agreement Bilateral 08/06/2022

ابرام اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

Scope
Bilateral
Signed
08/06/2022
Ratified by
مرسوم رقم 9398 سنة 2022
Source
Lebanese University

إتفاقية تتعلق بتسليم الـمجرمين بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

إن حكومة الجمهورية اللبنانية،

وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

الـمشار إليهما فيما يأتي بـ «الطرفين»،

رغبةً منهما في تدعيم علاقات الصداقة التي تربط البلدين،

وإنطلاقاً من رغبتهما في تعزيز مجال التعاون فيما بينهما لـمكافحة الإجرام بكل أشكاله،

ورغبةً منهما في إقامة التعاون في مجال تسليم الـمجرمين بين البلدين،

إتفقتا على ما يلي:

الـمادة الأولى الإلتزام بالتسليم

يتعهد الطرفان بأن يسلـم كل منهما للآخر، حسب القواعد والشروط الـمحددة في هذه الإتفاقية، الأشخاص الـمتابعين/ الـملاحقين أو الـمحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية الـمختصة.

الـمادة 2 الجرائم التي توجب التسليم

1 ــ لأغراض هذه الإتفاقية، الجرائم التي توجب التسليم هي الجرائم الـمعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد وإذا تعلق طلب التسليم بشخص تمت إدانته بارتكابه مثل هذه الجريمة، ويجري البحث عنه لتنفيذ عقوبة حبس أو عقوبة أخرى سالبة للحرية، لا يمنح التسليم إلا إذا تم الحكم بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن أربعة أشهر أو بعقوبة أشد.

2 ــ لأغراض هذه الـمادة، تطبق هذه الأحكام حتى لو كانت تشريعات الطرفين لا تصنف الجرائم في نفس الفئة أو لا تمنحها وصفاً مماثلاً.

الـمادة 3 رفض تسليم الـمواطنين

1 ــ يمكن لأي طرف أن يسلـم مواطنيه للطرف الآخر، شريطة أن يسمح تشريعه بذلك.

2 ــ إذا رفضت الدولة الـمطلوب منها التسليم طلب تسليم أحد مواطنيها بسبب الجنسية، تلتزم وفقاً لتشريعها الداخلي بمتابعة/ ملاحقة الشخص الذي ارتكب جريمة معاقباً عليها في كلتا الدولتين، وفي هذه الحالة توجه الدولة الطالبة عبر القنوات الدبلوماسية، طلب متابعة/ ملاحقة مصحوباً بالـملفات والوثائق الـموجودة بحوزتها.

3 ــ تحاط الدولة الطالبة علـماً بالـمآل الـمخصص لطلبها.

الـمادة 4 رفض التسليم

يرفض التسليم

أ ــ إذا صدر حكم قابل للتنفيذ في الدولة الـمطلوب منها أو في دولة أخرى من أجل الأفعال التي يطلب بسببها التسليم.

ب ــ إذا تقادمت الدعوى العمومية أو العقوبة حسب تشريع أحد الطرفين.

ج ــ إذا صدر عفو شامل في الدولة الـمطلوب منها التسليم أو الدولة الطالبة.

د ــ إذا ارتكبت الجريمة خارج إقليم الدولة الطالبة وكان تشريع الدولة الـمطلوب منها التسليم لا يسمح بمتابعة نفس الجرائم الـمرتكبة خارج إقليمها في مثل هذه الحالات.

ه ــ إذا اعتبرت الجريمة سياسية بإستثناء الجرائم الإرهابية. لا تعد جريمة سياسية تلك التي لا تعتبرها كذلك الـمعاهدات الدولية التي إنضم إليها كلا الطرفين.

و ــ إذا كانت الجريمة التي من أجلها يطلب التسليم جريمة عسكرية محضة.

الـمادة 5 طلب التسليم والوثائق الـمطلوبة

1 ــ يرفق طلب التسليم كتابياً ويوجه عبر القنوات الدبلوماسية.

2 ــ يرفق طلب التسليم بـ:

أ ــ في جميع الحالات:

ــ أوصاف دقيقة بقدر الإمكان، للشخص الـمطلوب تسليمه وكل معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته.

ــ عرض للوقائع وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى الـمواد القانونية ذات الصلة والسارية الـمفعول.

ــ نسخة عن الـمواد القانونية السارية الـمفعول الـمقررة لعقوبة الجريمة الـمطلوب من أجلها التسليم.

ب ــ إذا كان الشخص متابعاً/ ملاحقاً، يرفق طلب التسليم بالإضافة إلى الوثائق الـمبينة في الفقرة (أ) من هذه الـمادة بـ:

ــ أصل الأمر بالقبض أو نسخة منه مطابقة للأصل، أو أية وثيقة أخرى تكتسي نفس القوة، صادرة طبقاً للإجراءات الـمنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة.

ــ نسخة من قرار الإتهام.

ــ الـمعلومات التي تبين بأن الجريمة قد أرتكبت من طرف الشخص الـمطلوب محاكمته طبقاً لتشريع الدولة الـمطلوب منها التسليم.

ج ــ إذا تعلق الأمر بشخص تمت إدانته بجريمة طلب من أجلها التسليم، يرفق طلب تسليمه بالإضافة إلى الوثائق الـمبينة في الفقرة أ من هذه الـمادة بـ:

ــ أصل قرار الإدانة أو نسخة منه مطابقة للأصل والـمعلومات حول العقوبة الصادرة في حقه والـمدة التي قضاها في الحبس تنفيذاً لهذه العقوبة؛

ــ الـمعلومات التي تثبت بأن الشخص الـمطلوب تسليمه هو نفس الشخص الذي تمت إدانته.

الـمادة 6 الإعفاء من التصديق

تُعفى من إجراءات التصديق، الأوراق والعقود/ الإشعارات القضائية والوثائق الـمؤيدة لطلب التسليم الـمرسلة طبقاً لهذه الإتفاقية.

غير أنه يجب أن تمهر هذه الوثائق بالتوقيع والختم الرسمي للسلطة الـمختصة في إصدارها.

الـمادة 7 التوقيف الـمؤقت

1 ــ في حالة الإستعجال، وبناءً على طلب السلطات الـمختصة للدولة الطالبة يتم التوقيف الـمؤقت للشخص الـمطلوب تسليمه من طرف السلطات الـمختصة للدولة الـمطلوب منها في انتظار إرسال طلب التسليم والوثائق الـمذكورة في الـمادة 5 من هذه الإتفاقية.

2 ــ يرسل طلب التوقيف الـمؤقت عن طريق الـمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) أو البريد أو أي طريق آخر يترك أثراً مكتوباً.

3 ــ يجب أن يشير الطلب إلى وجود أحد الـمستندات الـمنصوص عليها في الـمادة 5 من هذه الإتفاقية، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم في الآجال الـمحددة في الفقرة 5 من هذه الـمادة. ويجب أن يبين زيادة على ذلك الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها وعرضاً وجيزاً للوقائع ومكان وزمان إرتكاب الجريمة وأوصاف الشخص الـمطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن.

4 ــ تُخطر الدولة الطالبة دون تأخير بالـمآل الـمخصص لطلبها.

5 ــ يمكن الإفراج عن الشخص الـموقوف مؤقتاً إذا لـم تستلـم الدولة الـمطلوب منها التسليم في ظرف ستين (60) يوماً من توقيفه، الـمستندات الـمبينة في الـمادة 5 من هذه الإتفاقية.

6 ــ لا يتعارض الإفراج مع توقيف الشخص من جديد وتسليمه، إذا تلقت الدولة الـمطلوب منها التسليم لاحقاً، طلب التسليم والوثائق الـمدعمة له.

الـمادة 8 إجراءات التسليم الـمبسطة

1 ــ يمكن للدولة الـمطلوب منها التسليم، إذا كان تشريعها يجيز ذلك، أن تسمح بالتسليم الـمبسط، شريطة أن يعلن الشخص الـمطلوب تسليمه موافقته.

2 ــ تُعفى السلطات طالبة التسليم من القيام بالإجراءات الـمنصوص عليها في الـمادة 5 من هذه الإتفاقية، بعد الـموافقة الـمكتوبة للشخص الـمطلوب تسليمه.

الـمادة 9 تعدد الطلبات

إذا طلب التسليم في آن واحد من طرف عدة دول من أجل نفس الجرائم أو عن جرائم مختلفة، تقرر الدولة الـمطلوب منها لأي من تلك الدول التي سيتم تسليم الشخص، آخذة بعين الإعتبار كافة الظروف، لاسيما وجود إتفاقية دولية ذات الصلة وإمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة، وتاريخ وصول الطلبات وخطورة الأفعال ومكان إقترافها.

الـمادة 10 حجز وتسليم الأموال والأشياء

1 ــ عندما يقبل التسليم، يمكن للدولة الـمطلوب منها التسليم أن تسلـم وفقاً لتشريعها إلى الدولة الطالبة، بناءً على طلبها، جميع الأموال والأشياء الـمتحصلة من الجريمة أو التي يمكن إتخاذها كأدلة إقناع.

2 ــ يجوز إجراء تسليم الأموال والأشياء الـمشار إليها أعلاه بالرغم من عدم تسليم الشخص الـمطلوب بسبب هروبه أو وفاته.

3 ــ تحفظ الحقوق، التي إكتسبها الغير حسن النية، على الأموال والأشياء الـمذكورة. وإذا كانت هذه الحقوق ثابتة يجب ردها إلى الدولة الـمطلوب منها التسليم في أقرب الآجال، على نفقة الدولة الطالبة وذلك عقب إنهائها من إجراءات الـمتابعة/ الـملاحقة.

الـمادة 11 الـمعلومات التكميلية

1 ــ يجوز للدولة الـمطلوب منها التسليم، إذا رأت أن الـمعلومات الـمقدمة تدعيماً لطلب التسليم غير كافية، بالنظر إلى تشريعها الـمتعلق بتسليم الـمجرمين، أن تطلب معلومات تكميلية في آجال معقولة تحددها.

2 ــ يجوز الإفراج عن الشخص الـمطلوب تسليمه، إذا كان مسجوناً، وكانت الـمعلومات التكميلية الـمقدمة غير كافية أو لـم تصل في الـمهلة الـمحددة. غير أن هذه الحالة لا تمنع الدولة الطالبة من تقديم طلب جديد للتسليم.

3 ــ عندما يتم الإفراج عن الشخص الـمطلوب تسليمه طبقاً للفقرة 2 من هذه الـمادة، يجب على الدولة الـمطلوب منها التسليم إخطار الدولة الطالبة متى كان ذلك ممكناً.

الـمادة 12 التسليم الـمؤجل أو الـمشروط

1 ــ يجوز للدولة الـمطلوب منها التسليم، تأجيل تسليم الشخص الـمطلوب من أجل متابعته/ ملاحقته، أو لقضاء عقوبة حكم بها عليه عن جريمة أخرى غير تلك موضوع التسليم. وفي هذه الحالة تقوم الدولة الـمطلوب منها التسليم بإخطار الدولة الطالبة بذلك.

2 ــ لا تحول أحكام الفقرة 1 من هذه الـمادة، دون التسليم الـمؤقت للشخص الـمطلوب تسليمه إلى الدولة الطالبة، شريطة أن تتم إعادته إلى الدولة الـمطلوب منها التسليم، بعد الإنتهاء من إجراءات الـمتابعة/ الـملاحقة في الدولة الطالبة.

الـمادة 13 قاعدة التخصيص

لا يجوز حبس الشخص الذي تم تسليمه طبقاً لأحكام هذه الإتفاقية، أو محاكمته أو إدانته أو معاقبته أو الحد من حريته على إقليم الدولة الطالبة، من أجل أية جريمة أخرى سابقة، غير تلك التي طلب التسليم إلا في الحالات التالية:

أ ــ إذا لـم يغادر الشخص الذي تم تسليمه إقليم الدولة التي سلّـم إليها في أجل خمسة وأربعين (45) يوماً التالية لإطلاق سراحه النهائي، وكان في إستطاعته ذلك، أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له.

ب ــ إذا وافقت الدولة الـمطلوب منها التسليم على ذلك، شريطة تقديم طلب جديد لهذا الغرض، يكون مصحوباً بالوثائق الـمنصوص عليها في الـمادة 5 من هذه الإتفاقية، بالإضافة إلى تحرير محضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص الـمسلـم حول تمديد التسليم، ويمنحه إمكانية توجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الدولة الـمطلوب منها التسليم.

ج ــ إذا أعيد تكييف الجريمة خلال سير الإجراءات، على أساس نفس الوقائع الـمشكلة للجريمة التي طلب من أجلها التسليم، شريطة أن يكون التكييف الجديد يسمح بالتسليم.

د ــ إذا وافق على ذلك الشخص الذي تم تسليمه.

الـمادة 14 القرار وتسليم الشخص

1 ــ يجب على الدولة الـمطلوب منها التسليم أن تُعلـم الدولة الطالبة بقرارها الخاص بالتسليم في أقرب الآجال.

2 ــ يجب على الدولة الـمطلوب منها تسبيب كل رفض كلي أو جزئي لطلب التسليم، مع إرفاق نسخة من القرار القضائي الذي قضى به، في حالة رغبة الدولة الطالبة في ذلك.

3 ــ في حالة قبول التسليم، يحدد تاريخ ومكان تسليم الشخص الـمطلوب بإتفاق مشترك بين الطرفين.

4 ــ يجب على الدولة الطالبة أن تتسلـم الشخص الـمطلوب بواسطة أعوانها في ظرف ثلاثين (30) يوماً إبتداءً من تاريخ القرار النهائي للتسليم.

5 ــ عند إنتهاء هذا الأجل يجوز الإفراج عن الشخص الـمطلوب، ويمكن للدولة الـمطلوب منها رفض تسليمه من أجل نفس الجريمة.

6 ــ إذا حالت ظروف إستثنائية دون تسليم أو تسلـم الشخص الـمطلوب، وجب على الدولة الـمعنية بالأمر أن تحيط الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء أجل ثلاثين )30( يوماً وتتفق الدولتان على تاريخ آخر للتسليم.

7 ــ تُخطر الدولة الطالبة الدولة الـمطلوب منها التسليم بالنتائج الـمترتبة عن الإجراءات الجزائية الـمتبعة ضد الشخص الذي تم تسليمه.

الـمادة 15 إعادة التسليم لدولة أخرى

لا يجوز للدولة التي تم تسليم الشخص إليها، تسليم هذا الأخير إلى دولة أخرى، دون موافقة الطرف الذي سلـمه لها، إلا إذا لـم يغادر الشخص إقليم الدولة الطالبة أو عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له.

الـمادة 16 هروب الشخص الـمطلوب تسليمه

إذا هرب الشخص الذي تم تسليمه قبل إنتهاء إجراءات متابعته/ ملاحقته أو من تنفيذ عقوبة ورجع إلى إقليم الدولة التي طلب منها التسليم، يعاد تسليمه بعد تقديم طلب جديد دون حاجة إلى دعمه بمستندات، ما لـم تطرأ وقائع جديدة تبرر طلب مستندات أخرى.

الـمادة 17 العبور

1 ــ في حالة تسليم شخص إلى أحد الطرفين من دولة ثالثة عبر أراضي الطرف الآخر، يطلب الطرف الذي يتعين تسليم الشخص له من الطرف الآخر أن يأذن لذلك الشخص بعبور أراضيه. ولا يسري هذا في حالة النقل الجوي إذا كانت الطائرة لن تهبط في أراضي الطرف الآخر.

2 ــ عندما تتسلـم الدولة الـمطلوب منها مثل هذا الطلب، الذي ينبغي أن يتضمن الـمعلومات اللازمة تبت فيه وفقاً للإجراءات التي ينص عليها قانونها. وتوافق الدولة الـمطلوب منها على الطلب بصفة عاجلة.

3 ــ إذا هبطت الطائرة في أراضي دولة العبور ولـم يكن هبوطها مقرراً، يجوز للطرف الذي يطلب منه السماح بالعبور، بناءً على طلب الحارس الـمرافق، إعتقال الشخص لـمدة ثمان وأربعين (48) ساعة ريثما يتم تسلـم طلب العبور الذي يتعين تقديمه وفقاً لأحكام الفقرة 1 من هذه الـمادة.

الـمادة 18 مصاريف التسليم

بإستثناء مصاريف العبور التي تتحملها الدولة الطالبة، تقع الـمصاريف الـمترتبة عن التسليم على عاتق الدولة التي تم على إقليمها التكفل بها.

الـمادة 19 تبادل الـمعلومات حول النصوص التشريعية في مجال تسليم الـمجرمين

يتبادل الطرفان الـمتعاقدان بطلب من أحدهما، الـمعلومات حول النصوص التشريعية الوطنية الـمتعلقة بتسليم الـمجرمين.

الـمادة 20 لغة الـمخاطبة

تحرّر طلبات التسليم والوثائق الـمدعمة لها باللغة العربية.

الـمادة 21 التصديق

يصدّق على هذه الإتفاقية طبقاً للقواعد الدستورية لكل طرف.

الـمادة 22 دخول الإتفاقية حيز التنفيذ

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام آخر إخطار يعلـم به أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية عن إستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

الـمادة 23 تعديل الإتفاقية ونقضها

1 ــ يجوز للطرفين إدخال تعديلات على هذه الإتفاقية ويسري مفعول التعديلات بنفس شروط نفاذ الإتفاقية.

2 ــ يجوز في أي وقت لأي من الطرفين نقض هذه الإتفاقية.

3 ــ يسري آثر هذا النقض بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابياً بهذا القرار عبر القنوات الدبلوماسية.

4 ــ تعالج الطلبات الـمقدمة قبل هذا الإشعار الكتابي أو التي تم تلقيها خلال ستة (6) أشهر من تبليغه طبقاً لهذه الإتفاقية.

5 ــ مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه الـمادة، تظل هذه الإتفاقية سارية الـمفعول لـمدة غير محددة ما لـم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً برغبته في إنهاء العمل بها.

إثباتاً لذلك، وقع الـمفوضان بالتوقيع على هذه الإتفاقية.

حررت في بيروت بتاريخ 26، شباط، 2022 من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية.

عن حكومة الجمهورية الجزائرية

الديمقراطية الشعبية

وزير العدل، حافظ الأختام

عبد الرشيد طبي

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير العدل

القاضي هنري خوري