Agreements

Agreement Bilateral 01/08/2024

ابرام اتفاقية هبة مقدمة من الصندوق الائتماني المخصص لتمويل عملية الاصلاح والتعافي والانماء في لبنان LFF بادارة البنك الدولي لصالح الجمهورية اللبنانية وقبول هبة مالية لتنفيذ مشروع دعم الادارة المالية في استعادة المهام الاساسية لتفعيل الايرادات المحلي

Scope
Bilateral
Signed
01/08/2024
Ratified by
مرسوم رقم 13702 سنة 2024
Source
Lebanese University

منحة الصندوق الائتماني الـمخصص للبنان رقم: TF0C3381

اتفاقية منحة الصندوق الائتماني الـمخصص للبنان الـمتعدد الـمانحين ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار

اتفاقية مؤرخة في تاريخ التوقيع بين الجمهورية اللبنانية («الـمستلـم») والبنك الدولي للإنشاء والتعمير («البنك»)، بصفته مدير الصندوق الإئتماني الـمخصص للبنان الـمتعدد الـمانحين ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.

حيث أن الـمستلـم قد طلب من البنك إمداده بقرض لـمساعدته في تمويل الـمشروع بقيمة ثمانية وعشرين مليونا وخمسمئة ألف دولار أميركي ($28.500.0") (القرض») وفقا لشروط وأحكام اتفاقية قرض بين الـمستلـم والبنك بتاريخ نفس تاريخ الاتفاقية الراهنة («اتفاقية قرض»)؛ وقد تلقى البنك تمويلا من الصندوق الائتماني الـمخصص للبنان الـمتعدد الـمانحين ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار لأغراض توفير تمويل مشترك للقرض وفقا للشروط والأحكام الـمحددة في الاتفاقية الراهنة.

اتفق الـمستلـم والبنك بموجبه على ما يلي:

الـمادة 1 الشروط الـمعيارية؛ التعريفات

1,01تنطبق الشروط الـمعيارية (كما هي محددة في ملحق هذه الاتفاقية) على الاتفاقية الراهنة وتشكل جزءا منها.

1,02 ما لـم يتطلب السياق خلاف ذلك، تحمل الـمصطلحات في هذه الاتفاقية الـمعاني الـمنسوبة إليها في الشروط الـمعيارية أو ملحق هذه الاتفاقية.

الـمادة II الـمشروع

2,01 يعلن الـمستلـم التزامه بأهداف الـمشروع الـمفصل في الجدول 1 من الاتفاقية الراهنة («الـمشروع»). ولهذه الغاية، على الـمستلـم أن ينفذ الـمشروع، عبر وزارة الـمالية، وفقا لأحكام الـمادة II من الشروط الـمعيارية والجدول 2 من الاتفاقية الراهنة.

الـمادة III الـمنحة

3,01 يوافق البنك على إمداد الـمستلـم بمنحة لا يتجاوز قدرها خمسة ملايين وخمسمئة ألف دولار أميركي (5.500.000$) («الـمنحة») للـمساعدة في تمويل الجزء (a) 1,3 والجزء (a) 2,4 من الـمشروع.

3,02 يحق للـمستلـم سحب متحصلات الـمنحة بما يتوافق مع القسم III من الجدول 2 في الاتفاقية الراهنة.

3,03 الـمنحة ممولة من الصندوق الائتماني الـمذكور أعلاه والذي يتلقى البنك على أساسه مساهمات دورية من الجهات الـمانحة لتمويله. بموجب القسم 3.02 من الشروط الـمعيارية، تنحصر موجبات الدفع من جان البنك في ما يتعلق بالاتفاقية الراهنة بالـمبالغ الـمالية التي تؤمنها الجهات الـمانحة في إطار الصندوق الائتماني الـمذكور أعلاه، لذا يخضع حق الـمستلـم في سحب حصيلة الـمنحة لتوفر أموال مماثلة.

الـمادة IV سبل انتصاف إضافية

4,01. تتألف الحالة الإضافية للتعليق من الآتي، أي أنه قد تم تعديل الإطار التنظيمي أو تعليقه أو إلغائه أو نقضه أو التنازل عنه بما يؤثر ماديا وسلبيا، في رأي البنك، في قدرة الـمستلـم على أداء أي من واجباته في إطار هذه الاتفاقية.

4,02. تتألف الحالة الإضافية للتسريع من الآتي، أي حدوث الحالة الـمحددة في القسم 4.01 من هذه الاتفاقية واستمرارها لـمدة ستين (60) يوما بعد تقديم إشعار بالحالة من قبل البنك الى الـمستلـم.

الـمادة V التفعيل؛ الإنهاء

5,01 .تتألف الشروط الإضافية للتفعيل من الآتي:

a) اعتمد الـمستلـم دليل الـمنحة وفقا لشروط مُرضية للبنك؛ و

b) تم تزويد البنك بأدلة ترضيه تفيد بأن تنفيذ الاتفاقية الراهنة وتسليمها من جانب الـمستلـم قد أجيز حسب الأصول من خلال الإجراءات الحكومية اللازمة كافة.

5,02 .الإنهاء بسبب الفشل في أن تصبح نافذة. تنتهي الاتفاقية الراهنة وجميع التزامات الأطراف بموجبها إذا لـم تصبح نافذة الـمفعول في موعد أقصاه تسعون (90) يوما بعد تاريخ هذه الاتفاقية، ما لـم يحدد البنك، بعد النظر في أسباب التأخير، موعدا لاحقا لغرض هذا القسم. تجدر الإشارة الى أنه على البنك إخطار الـمستلـم على الفور بهذا التاريخ اللاحق.

الـمادة VI ممثل الـمستلـم؛ العناوين

6,01 .ممثل الـمستلـم الـمشار إليه في القسم 7.02 من الشروط الـمعيارية هو الوزير الـمسؤول عن الـمالية.

6,02 .لأغراض القسم 7.01 من الشروط الـمعيارية: (a) عنوان الـمستلـم هو:

وزارة الـمالية

ساحة رياض الصلح

بيروت

الجمهورية اللبنانية؛ و

(b) العنوان الالكتروني للـمقترض هو:

البريد الالكتروني:

6,03 .لأغراض القسم 7.01 من الشروط الـمعيارية: (a) عنوان البنك هو:

البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

شارع 1818H. نورث ويست

العاصمة واشنطن 20433

الولايات الـمتحدة الأميركية؛ و

(b) العنوان الالكتروني للبنك هو:

البريد الالكتروني:

[email protected]

أُبرمت الاتفاقية اعتباراً من تاريخ التوقيع.

الجمهورية اللبنانية

من قبل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـممثل الـمفوض

الاسم: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التاريخ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البنك الدولي للإنشاء والتعمير

بصفته مدير الصندوق الائتماني الـمخصص للبنان الـمتعدد الـمانحين ضـمن إطـار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار

من قبل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـممثل الـمفوض

الاسم: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التاريخ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجدول 1 وصف الـمشروع

يهدف الـمشروع الى دعم الـمستلـم في استعادة الوظائف الأساسية لتعبئة الإيرادات الـمحلية والتخصيص الـمسؤول في استخدام الـموارد العامة.

يتألف الـمشروع من الأجزاء الآتية:

الجزء 1: تأمين استقرار إدارة الإيرادات الـمحلية.

توفير الدعم لوظائف الإيرادات الهامة التي تُعتبر ضرورية لزيادة تحصيل الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، بما في ذلك عن طريق:

1,1 تعزيز دائرة كبار الـمكلفين وفريق عمل للديون الكبيرة، عن طريق، على سبيل الـمثال لا الحصر،

أ) توفير الدعم التشغيلي لتعزيز الامتثال الضريبي، بما في ذلك ما يتعلق باسترداد الـمتأخرات الضريبية وتطبيق خطة الامتثال الضريبي؛

ب) توفير التدريب وبناء قدرات الـموظفين في ما يتعلق بثقافة الـمكلفين على سبيل الـمثال لا الحصر؛ و

ت) توفير الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء.

1,2 استعادة الوظائف الأساسية للجمارك عن طريق، على سبيل الـمثال لا الحصر:

أ) توفير الدعم التشغيلي لضمان التسيير الأساسي لإدارة الجمارك بما يتوافق مع قانون الجمارك؛

و

ب) توفير التدريب وبناء قدرات الـموظفين، كما الـمساعدة الفنية لدعم إعداد خطة استراتيجية؛ و

ت) توفير الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء.

1,3 استعادة أنظمة تكنولوجيا الـمعلومات والاتصالات لإدارة الإيرادات عن طريق، على سبيل الـمثال لا الحصر:

أ) إجراء أعمال الصيانة والتحديث للأجهزة والبرمجيات وقدرات تكنولوجيا الـمعلومات والاتصالات لأنظمة تكنولوجيا الـمعلومات والاتصالات الضريبية والعائدة للجمارك؛ و

ب) إيجاد تكامل بين أنظمة الإيرادات والجمارك لتعزيز تشارك البيانات من أجل اتخاذ القرارات الحاسمة وتعزيز وظائف الـمراجعة.

الجزء 2: استعادة الرقابة الـمالية.

توفير الدعم للـمساعدة في إعادة وضع ركائز التخطيط الـمالي الكلي الحاسمة وتحديد الـموازنة ومعالجة الـمدفوعات وإعداد التقارير لتخصيص الـموارد واستخدامها من أجل تلبية حاجات الرقابة الـمالية الطارئة ووضع أسس التعافي، من خلال:

2,1 تعزيز إعداد الـموازنة عن طريق، على سبيل الـمثال لا الحصر:

أ) الدعم التشغيلي لتحقيق إعداد الـموازنة السنوية في أوانه، يعززه إطار مالي سليم على مستوى الاقتصاد الكلي يدعم الاستجابة للأزمة والتعافي منها؛

ب) التدريب وبناء القدرات والـمساعدة الفنية للـموظفين من أجل، على سبيل الـمثال لا الحصر، تحديث الإطار الـمالي الكلي، وإعداد سقوف الـموازنة، وتعزيز منهجيات إعداد الـموازنة للإطار الـمالي الكلي، وإعداد تحليل للـمخاطر الـمالية، وإعداد بيان سياسة الـموازنة الذي يضع الأسس لـموازنة تستجيب للنوع الاجتماعي وتراعي الـمناخ، فضلا عن تعزيز إشراك الـمواطنين؛ و

ت) توفير الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء.

2,2 تنظيم رفع التقارير الـمالية والتقارير الـمالية في نهاية العام عن طريق، على سبيل الـمثال لا الحصر:

أ) الدعم التشغيلي لتنظيم إعداد التقارير عن تنفيذ الـموازنة والبيانات الـمالية السنوية والتسويات الـمصرفية من أجل رصد تنفيذ الـموازنة والـمخاطر الـمالية عن كثب؛ و

ب) توفير بناء القدرات والتدريب للـموظفين ذوي الصلة الـمشاركين في رفع التقارير الـمالية، كما توفير معدات تكنولوجيا الـمعلومات ذات الصلة؛

ت) توفير الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء.

2,3 الحفاظ على معالجة وثائق الـمدفوعات العامة في أوانها وتحديث ملفات التقاعد عن طريق، على سبيل الـمثال لا الحصر:

أ) الدعم التشغيلي لـمراجعة وثائق الـمدفوعات العامة في أوانها وإعداد ملفات التقاعد ومراجعتها وتحديثها في الوقت الـمناسب حتى تكون وظيفة الدفع أكثر فعالية؛

ب) توفير بناء القدرات والتدريب للـموظفين الـمعنيين الـمشاركين في توثيق الـمدفوعات العامة وتحديث ملفات التقاعد، كما توفير معدات تكنولوجيا الـمعلومات ذات الصلة؛ و

ت) توفير الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء.

2,4 استعادة وظائف تكنولوجيا الـمعلومات والاتصالات العامة عن طريق، على سبيل الـمثال لا الحصر:

أ) دعم الصيانة الحرجة وتطوير الأجهزة والبرمجيات وقدرات تكنولوجيا الـمعلومات والاتصالات في أنظمة إدارة الـموازنة والنفقات؛

ب) توفير معدات تكنولوجيا معلومات هامة والبرمجيات والتراخيص ذات الصلة من أجل تأمين الدعم الشامل لإدارة النفقات؛

ت) دمج أنظمة النفقات والإيرادات لتعزيز تشارك البيانات من أجل اتخاذ القرارات الحاسمة في ما يتعلق بإدارة النفقات والإيرادات؛ و

ث) دعم استراتيجية لتكنولوجيا الـمعلومات والاتصالات ومراجعة لعمليات الأعمال ومراجعة ما بعد التنفيذ.

الجزء 3: إعادة تنشيط مؤسسات الرقابة والـمساءلة وبناء القدرات في مجال الشراء.

توفير الدعم للـمساهمة في تعزيز (أ) دور الرقابة والتدقيق والقدرة لدى ديوان الـمحاسبة والتفتيش الـمركزي وهيئة الشراء العام وغيرها من مؤسسات الشراء العام الـمختارة وتوسيع انخراطها مع الـمواطنين؛ و(ب) دور بناء قدرات الـمعهد الـمالي، بما في ذلك عبر:

3,1 زيادة قدرة الوظائف الجوهرية لـ:

أ) ديوان الـمحاسبة عن طريق، على سبيل الـمثال لا الحصر: (i) الدعم التشغيلي للإسراع في إنهاء عمليات التدقيق القانونية الـمتراكمة والحفاظ في ما بعد على إجراء عمليات التدقيق في أوانها، كما إجراء عمليات التدقيق في بيئات آلية ودعم أنشطة إشراك الـمواطنين بخصوص توصيات التدقيق؛ و(ii) تدريب موظفي ديوان الـمحاسبة وبناء قدراتهم؛

ب) التفتيش الـمركزي عن طريق، على سبيل الـمثال لا الحصر: (i) الدعم التشغيلي لإجراء عمليات تدقيق معمقة في كشوفات الرواتب؛ و(ii) الـمساعدة الفنية لإجراء عمليات التدقيق في كشوفات الرواتب و(iii) توفير الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء؛

ت) الترابط بين ديوان الـمحاسبة والتفتيش الـمركزي لإجراء عمليات التدقيق والرقابة لديهما عبر إنشاء منصات اتصال.

3,2 دعم (أ) تعزيز وظائف بناء القدرات لدى الـمعهد الـمالي؛ و(ب) احتراف العاملين في مجال الشراء العام عبر، على سبيل الـمثال لا الحصر، الـمساعدة الفنية والتدريب.

الجزء 4: إدارة الـمشروع.

4,1 إدارة الـمشروع

دعم إدارة وتنسيق الـمشروع؛ الرصد والتقييم؛ الامتثال للـمعايير البيئية والاجتماعية؛ بناء القدرات في ما يتعلق بمراعاة النوع الاجتماعي لأغراض مرتبطة بتنفيذ الـمشروع؛ الإدارة الائتمانية والرقابة الداخلية وعمليات التدقيق؛ طرف ثالث للرصد والتواصل والتوعية؛ ووضع آلية تظلّم وآلية لإشراك الـمواطنين والـمحافظة عليهما.

4,2 التحقق من الشروط القائمة على الأداء ودعم التدقيق.

توفير الـمساعدة الفنية لـمراجعة النتائج الـمرتبطة بالشروط القائمة على الأداء والتحقق منها، كما لدعم التدقيق الـمالي الـمطلوب من أجل الرقابة الائتمانية على الـمشروع.

الجزء 5: الاستجابة لحالات الطوارئ الـمحتملة.

توفير الاستجابة الفورية لأزمة أو حالة طوارئ مؤهلة، حسب الحاجة.

الجدول 2 تنفيذ الـمشروع

القسم I: الترتيبات الـمؤسساتية وترتيبات أخرى

.A الترتيبات الـمؤسساتية.

1. وزارة الـمالية

مع مراعاة أحكام الـمادة II من الشروط الـمعيارية، يتحمل الـمستلـم، بواسطة وزارة الـمالية، الـمسؤولية الكاملة عن تنفيذ الـمشروع.

2. فريق الـمشروع

مع مراعاة أحكام الـمادة II من الشروط الـمعيارية، وما لـم يوافق البنك على خلاف ذلك، على الـمستلـم، من خلال وزارة الـمالية، تعيين موظفين من وزارة الـمالية في موعد لا يتجاوز شهرا واحدة (1) بعد تاريخ السريان كجزء من فريق الـمشروع داخل وزارة الـمالية، كما على التركيبة والـموارد والشروط الـمرجعية والوظائف على أن تكون مقبولة من البنك («فريق الـمشروع»)، بما في ذلك موجب الـمسؤولية اليومية عن تنفيذ الـمشروع، ويشمل ذلك تحرير الدفعات والشراء والرصد والتقييم وتقديم التقارير والحرص على الامتثال للـموجبات والترتيبات البيئية والاجتماعية في إطار الـمشروع، الى أن يتم تأسيس وحدة تنسيق الـمشروع وتأمين فريق عملها، كما هو موضّح على نحو إضافي في دليل الـمنحة.

.B دليل الـمنحة

1. على الـمستلـم، من خلال وزارة الـمالية، اعتماد دليل للـمنحة والحفاظ عليه، في ظل شروط مُرضية للبنك تشمل القواعد والـمبادئ التوجيهية والوثائق والإجراءات الـمعيارية من أجل تنفيذ الجزء (a) 1,3 والجزء (a) 2,4 من الـمشروع، بما في ذلك ضمن جملة أمور، وصفا مفصلا للترتيبات الـمؤسساتية والتنفيذية في الجزء (a) 1و3 والجزء (a) 2,4 من الـمشروع، بما في ذلك مهام فريق الـمشروع؛ وإجراءات الـمحاسبة والتدقيق وتقديم التقارير والإجراءات الـمالية وتحرير الدفعات الـمتعلقة بالـمشروع؛ والـموجبات والترتيبات البيئية والاجتماعية الخاصة بالـمشروع؛ والـمؤشرات التي يجب استخدامها في رصد الـمشروع وتقييمه والإجراءات اللازمة لرصد الـمشروع والإشراف عليه وتقييمه، بما في ذلك شكل التقارير الـمتعلقة بالـمشروع ومضمونها؛ بالإضافة الى متطلبات الـمبادئ التوجيهية لـمكافحة الفساد.

2. لا يجوز التخلي عن دليل الـمنحة أو تعديله أو إلغاؤه أو التنازل عنه أو السماح بالتخلي عنه أو تعديله أو إلغائه أو التنازل عنه بموجب أي حكم على نحو قد يـؤثـر، في رأي البنك، ماديا وسلبيا في تنفيذ الـمشروع. تجدر الإشارة الى أنه لا يجوز تعديل دليل الـمنحة إلا بالتشاور مع البنك وبعد موافقته. أما في حال حصول أي تضارب بين شروط دليل الـمنحة وشروط الاتفاقية الراهنة، فيجب أن تسري شروط هذه الاتفاقية.

.C خطة العمل والـميزانية السنوية

1. على الـمستلـم، من خلال فريق الـمشروع، أن:

أ) ما لـم يتم الاتفاق مع البنك على خلاف ذلك، يعدّ للبنك ويقدم له، في موعد لا يتجاوز 15 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام أثناء تنفيذ الـمشروع، ابتداء من العام 2024، خطة عمل وميزانية سنوية مقترحة للسنة التقويمية التالية تتضمن: (i) الأنشطة كافة التي سيتم تنفيذها خلال تلك السنة التقويمية؛ و(ii) خطة تمويل مقترحة للنفقات الـمطلوبة لأنشطة مماثلة، تطرح الـمبالغ الـمقترحة ومصادر التمويل؛ و

ب) يوفر للبنك فرصة معقولة لتبادل الآراء مع الـمسـتـلـم بشأن كل خطة عمل وميزانية سنوية مقترحة مماثلة، كما عليه أن يضمن بعدئذ تنفيذ الـمشروع مع العناية الواجبة خلال العام اللاحق الـمذكور، بما يتوافق مع خطة عمل وميزانية سنوية مماثلة وبحسب بما يجب أن يوافق عليه البنك؛ على ألا يجري أو يُسمح بإجراء أي تغيير في خطة العمل والـميزانية السنوية الـموافق عليها بدون موافقة البنك الخطية الـمسبقة.

.D الـمعايير البيئية والاجتماعية

1. على الـمستلـم أن يضمن تنفيذ الـمشروع بما يتوافق مع الـمعايير البيئية والاجتماعية، على نحو يكون مقبولا من البنك.

2. مع مراعاة الفقرة 1 أعلاه، على الـمستلـم أن يضمن تنفيذ الـمشروع بما يتوافق مع خطة الالتزام البيئي والاجتماعي، على نحو يكون مقبولا من البنك. ولهذه الغاية، على الـمستلـم أن يضمن أن:

أ) التدابير والإجراءات الـمحددة في خطة الالتزام البيئي والاجتماعي مطبقة مع العناية الواجبة وبفعالية، كما هو منصوص عليه في الخطة؛

ب) أموالا كافية متوفرة لتغطية تكاليف تطبيق خطة الالتزام البيئي والاجتماعي؛

ت) السياسات والإجراءات محافظ عليها، وأن موظفين كفؤين ومن ذوي الخبرة بأعداد مناسبة حاضرون لتطبيق خطة الالتزام البيئي والاجتماعي كما هو منصوص عليه في الخطة؛ و

ث) خطة الالتزام البيئي والاجتماعي، أو أي حكم منها، لا تخضع للتعديل أو الإبطال أو التعليق أو التنازل، ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك خطيا، كما هو محدد في الخطة، فضلا عن ضمان الإفصاح عن الخطة الـمراجعة على الفور بعد ذلك.

3. في حال حصول أي تناقضات بين خطة الالتزام البيئي والاجتماعي وأحكام هذه الاتفاقية، تسري أحكام هذه الاتفاقية.

4. على الـمستلـم أن يضمن أن:

أ) التدابير الضرورية كافة متخذة لجمع الـمعلومات وتجميعها وتزويد البنك بها، من خلال تقارير منتظمة، على أن تحدّد الوتيرة في خطة الالتزام البيئي والاجتماعي، وعلى نحو فوري في تقرير منفصل أو تقارير منفصلة، بطلب من البنك، عن حالة الامتثال للخطة وللأدوات البيئية والاجتماعية الـمشار إليها فيها، على أن تكون التقارير الـمماثلة كافة مقبولة من البنك من حيث الشكل والـمضمون، فتحدد، على سبيل الـمثال لا الحصر: (i) حالة التطبيق لخطة الالتزام البيئي والاجتماعي؛ (ii) الظروف، إن وجدت، التي تعيق أو تهدد بإعاقة تطبيق الخطة؛ و(iii) التدابير التصحيحية والوقائية الـمتخذة أو الـمطلوب اتخاذها لـمواجهة ظروف مماثلة؛ و

ب) البنك يبلغ فورا بأي حادثة أو حادث مرتبط بالـمشروع أو لديه تأثير عليه، كما ذاك الـمرجح أن يكون لديه تأثيرا سلبيا خطيرا على البيئة أو الـمجتمعات الـمتأثرة أو عموم الناس أو العمال، وذلك بما يتوافق مع خطة الالتزام البيئي والاجتماعي والأدوات البيئية والاجتماعية الـمشار إليها والـمعايير البيئية والاجتماعية.

5. على الـمستلـم وضع آلية تظلّم يسهل الوصول إليها والإعلان عنها وحفظها وتفعيلها، لتلقي وتسهيل حل الـمخاوف والتظلـمات التي تواجه الأشخاص الـمتأثرين بالـمشروع، واتخاذ الخطوات الضرورية والـملائمة كافة لحل أو تسهيل حل مخاوف وتظلـمات مماثلة، على نحو يكون مقبولا من البنك.

القسم II. رصد الـمشروع وتقديم التقارير عنه وتقييمه

A. التقارير عن الـمشروع

يتعين على الـمستلـم تزويد البنك بكل تقرير عن الـمشروع في موعد لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما بعد انتهاء كل فصل تقويمي، على أن يغطي الفصل التقويمي.

القسم .III سحب متحصلات القرض

A. عام

1. يحق للـمستلـم سحب متحصلات الـمنحة وفقا لأحكام: (a) الـمادة (III) من الشروط الـمعيارية؛ و(b) هذا القسم؛ لتمويل النفقات الـمؤهلة الآتية، شاملة الضرائب.

B. شروط السحب؛ فترة السحب

1. بصـرف النظر عـن أحكام الجـزء A من هذا القسم، لا يجوز إجراء أي سحب لـمدفوعات تمت قبل تاريخ التوقيع.

2. تاريخ الإغلاق هو 30 حزيران/يونيو 2025

الـملحق

التعريفات

1. "الـمخصصات» تعني التكاليف الإضافية الـمتكبدة نتيجة تنسيق الـمشروع وتنفيذه ورصده، وهي مرتبطة مباشرة بتنفيذ الـمشروع وبرواتب فريق الـمشروع، حسبما يسمح به الإطار التنظيمي لدى الـمستلـم، وهي لا تشمل التكاليف التشغيلية.

2. "خطة العمل والـميزانية السنوية» تعني أي خطة عمل أو خطط العمل كافة التي يعدها الـمقترض سنويا وفقا لأحكام القسم I.C من الجدول 2 في هذه الاتفاقية، كما هي مفصلة على نحو إضافي في دليل عمليات الـمشروع وحسب ما وافق عليها البنك.

3. "الـمبادئ التوجيهية لـمكافحة الفساد» تعني، لأغراض الفقرة 6 من ملحق الشروط العامة، «الـمبادئ التوجيهية لـمنع الاحتيال والفساد ومكافحتهما في الـمشاريع الـممولة بقروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وباعتمادات ومنح الـمؤسسة الدولية للتنمية»، بتاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2006 وتمت مراجعتها في كانون الثاني/يناير 2011 واعتبارا من 1 تموز/يوليو 2016 .

4. "الفئة» تعني فئة محددة في القائمة في القسم III.A من الجدول 2 في هذه الاتفاقية.

5. "التفتيش الـمركزي» يعني وحدة التفتيش الـمركزي لدى الـمستلـم التي تأسست وتعمل ضمن رئاسة مجلس الوزراء بموجب القانون الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر 1958 والـمرسوم التشريعي رقم 115 الصادر بتاريخ 12 حزيران/يونيو 1959، أو خلفه القانوني.

6. "مجلس الوزراء» يعني مجلس الوزراء لدى الـمستلـم أو خلفه القانوني.

7. "ديوان الـمحاسبة» يعني الديوان الإداري لدى الـمستلـم الذي تأسس بموجب قانون الـمحاسبة العامة الصادر في 16 كانون الثاني/يناير 1951، ويعمل في الإشراف على إدارة الـمال العام من خلال التدقيق وإعداد حسابات الحكومة، فيحكم في صحة وقانونية معاملاتها، أو خلفه القانوني.

8. "الجمارك» تعني إدارة الجمارك لدى الـمستلـم، وقد تأسست وتعمل بموجب الـمرسوم رقم 4461 الصادر بتاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2000، أو خلفها القانوني.

9. "الـمستفيد الـمؤهل» يعني الـموظفين الحكوميين لدى الـمستلـم الـمؤهلين لتلقي مخصصات في ظل الـمشروع بما يتوافق مع الإطار التنظيمي وشروط دليل عمليات الـمشروع؛ تجدر الإشارة إلى أنّ «الـمستفيدين الـمؤهلين» تعني أكثر من مستفيد ومؤهل.

10. "خطة الالتزام البيئي والاجتماعي» تعني خطة الالتزام البيئي والاجتماعي من أجل الـمشروع، صادرة بتاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2023، وقد يتم تعديلها من وقت لآخر بموجب الأحكام، وهي تحدد التدابير والإجراءات الـمادية التي يجب أن يتخذها الـمستلـم أو تجعله يتخذها لـمواجهة مخاطر وتأثيرات الـمشروع البيئية والاجتماعية الـمحتملة، بما في ذلك الأطر الزمنية للإجراءات والتدابير، والترتيبات الـمؤسساتية والتوظيفية والتدريبية وتلك الـمتعلقة بالرصد والإبلاغ، بالإضافة إلى أي أدوات بيئية واجتماعية يجب إعدادها بموجبه.

11. "الـمعايير البيئية والاجتماعية» تعني جماعيا: (i) «الـمعيار البيئي والاجتماعي» 1: تقييم وإدارة الـمخاطر البيئية والاجتماعية والآثار الـمترتبة عليها»؛ (ii) "الـمعيار البيئي والاجتماعي 2: العمالة وظروف العمل»؛ (iii) "الـمعيار البيئي والاجتماعي 3: الكفاءة في استخدام الـموارد ومنع التلوث وإدارته»؛ (vi) "الـمعيار البيئي والاجتماعي 4: الصحة والسلامة الـمجتمعية»؛ (v) "الـمعيار البيئي والاجتماعي 5: الاستحواذ على الأراضي والقيود الـمفروضة على استخدام الأراضي وإعادة التوطين القسرية»؛ (vi) "الـمعيار البيئي والاجتماعي 6: حفظ التنوع البيولوجي والإدارة الـمستدامة للـموارد الطبيعية الحية»؛ (viii) "الـمعيار البيئي والاجتماعي 7: الشعوب الأصلية/الـمجتمعات الـمحلية التقليدية الـمحرومة في أفريقيا جنوب الصحراء»؛ (viii) "الـمعيار البيئي والاجتماعي 8: التراث الثقافي»؛ (ix) "الـمعيار البيئي والاجتماعي 9: الوسطاء الـماليون»؛ (x) "الـمعيار البيئي والاجتماعي 10: مشاركة أصحاب الـمصلحة والإفصاح عن الـمعلومات»؛ وقد دخلت حيز التنفيذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2018، كما نشرها البنك.

13. "دليل الـمنحة» يعني الدليل الـمشار إليه في القسم I.B من الجدول 2 في الاتفاقية الراهنة، كما اعتمده الـمستلـم، فهو يصف ويحدد الإجراءات لتنفيذ الجزء (a) 1,3 والجزء (a) 2,4 من الـمشروع والترتيبات الـمؤسساتية، بما يتسق مع أحكام هذه الاتفاقية، كما يجوز تعديله من وقت لآخر بموافقة البنك الخطية الـمسبقة.

13. "آلية التظلـم» تعني آلية التظلـم التي يضعها ويعلن عنها ويحافظ عليها ويفعّلها الـمستفيد لتلقي وتسهيل حل الـمخاوف والـمظالـم الـمرتبطة بالـمشروع، بما يتوافق مع خطة الالتزام البيئي والاجتماعي.

14. "الـمعهد الـمالي» يعني «معهد باسل فليحان الـمالي» هو مؤسسة عامة مستقلة متخصصة تساهم في تطوير القدرات في إدارة الـمالية العامة والحوكمة من خلال الأبحاث السياسية والتدريب وبناء الشراكات، وقد تأسس ويعمل تحت إشراف وزارة الـمالية بموجب الـمادة 49 من قانون الـموازنة لدى الـمستلـم رقم 2003/497 أو خلفه القانوني.

15. الـمصطلح "IT" يعني تكنولوجيا الـمعلومات.

16. "دائرة كبار الـمكلفين» تعني الوحدة الـمتخصصة في إدارة ضرائب كبار الـمكلفين، وقد تأسست وتعمل بموجب الـمرسوم رقم 10063 الصادر في العام 2003 .

17. "القرض» يعني القرض رقم 9644--LB بقيمة ثمانية وعشـريـن مليونا وخمسـمـئـة ألف دولار أميركي ($ 28.500.000) الذي سيوفره البنك الدولي للإنشاء والتعمير لـمساعدة الـمستلـم على تمويل الـمشروع.

18. "اتفاقية القرض» تعني الاتفاقية بنفس تاريخ الاتفاقية الراهنة بين الـمستلـم والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، فتؤمن القرض للـمستلـم بهدف الـمساهمة في تمويل الـمشروع، ويجوز تعديل اتفاقية مماثلة من وقت لآخر. كما تتضمن «اتفاقية القرض» جميع الـملاحق والجداول والاتفاقيات الـمكملة لاتفاقية القرض.

19. "وزارة الـمالية» تعني وزارة الـمستلـم الـمسؤولة عن الـمالية، أو أي خلف قانوني لها يكون مقبولا من البنك.

20. "الإطار الـمالي الـمتوسط الأجل» يعني أدارة الإطار الـمالي الـمتوسط الاجل الخاصة بوزارة الـمالية ويُستخدم لوضع موازنات متوسطة الأجل كما للتخطيط الـمالي.

21. "التكاليف التشغيلية» تعني التكاليف الإضافية الـمترتبة عن تنسيق الـمشروع وتنفيذه ومراقبته، بما في ذلك النفقات الـمرتبطة بتشغيل الـمركبات وصيانتها، ورسوم التدقيق، والرسوم القانونية (متى دعت الحاجة)، وصيانة الـمعدات، واللوازم الـمكتبية والـمستهلكات، والخدمات، والاتصالات، والترجمة التحريرية والترجمة الفورية، والرسوم الـمصرفية، ومصاريف السفر الـمرتبطة بالـمشروع بما في ذلك البدل اليومي والإقامة، وغيرها من التكاليف الـمتفرقة الـمرتبطة مباشرة بتنفيذ الـمشروع، ورواتب فريق عمل الـمشروع، لكن باستثناء رواتب الـموظفين الحكوميين لدى الـمقترض؛ ومخصصات الاجتماعات، وغيرها من مخصصات الحضور، فضلا عن زيادات الرواتب والأتعاب كافة.

22. "مؤسسات الرقابة والـمساءلة» تعني التفتيش الـمركزي وديوان الـمحاسبة وهيئة الشراء العام وغيرها من مؤسسات الشراء العام التي يتم اختيارها لوصايتها في ما يتعلق بالرقابة و/أو التدقيق و/أو التفتيش، على أن يختارها الـمستلـم لأغراض الجزء 3 من الـمشروع مع موافقة البنك الـمسبقة.

23. "أنظمة الشراء» تعني، لأغراض الفقرة 20 من ملحق الشروط الـمعيارية، «أنظمة الشراء لدى البنك الدولي للـمقترضين من أجل تمويل مشاريع استثمارية» الصادرة في أيلول/سبتمبر 2023 .

24. "وحدة تنسيق الـمشروع» تعني الوحدة داخل وزارة الـمالية الـمسؤولة عن الإدارة اليومية والتنفيذ والرصد والتقييم اليومي للـمشروع، كما هو مُشار إليها في اتفاقية القرض.

25. "دليل عمليات الـمشروع» يعني الدليل الـمشار إليه في اتفاقية القرض والـمعتمد من قبل الـمستلـم، فيصف ويحدد الإجراءات لتنفيذ الـمشروع والترتيبات الـمؤسساتية بما يتسق مع أحكام اتفاقية القرض، على أن يتم تعديله من وقت لآخر بالطريقة عينها بموافقة البنك الخطية الـمسبقة.

26. "فريق الـمشروع» يعني الوحدة ضمن وزارة الـمالية الـمسؤولة عن الإدارة اليومية والتنفيذ والرصد والتقييم اليومي للـمشروع، كما هو مشار إليه في القسم I.A.2 من الجدول 2 في هذا الـمشروع، وكما هو مفصل أكثر في دليل الـمنحة؛ أو أي خلف له يكون مقبولا من البنك.

27. "اللجنة التوجيهية للـمشروع» تعني اللجنة التي تأسست من أجل الرقابة العامة على الـمشروع، كما هو مشار إليها في القسم I.A.3 من الجدول 2 من هذه الاتفاقية والـمفصلة أكثر في دليل عمليات الـمشروع الـمذكور، أو أي خلف لها يكون مقبولا من البنك.

28. "هيئة الشراء العام» تعني الـمؤسسة العامة لدى الـمستلـم الـمستقلة الـمتخصصة في الشراء العام، التي تأسـسـت وتعمل وفـقـا لقانون الشـراء العام رقــم 2021/244، أو خلفها القانوني.

29. "الإطار التنظيمي» يعني قانون الـمستلـم رقم 112 الصادر بتاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1959، على أن يصدر الـمرسوم عن مجلس الوزراء وفقا للـمادة 25 من القانون رقم 112 في ما يتعلق بتعويضات الـموظفين الحكوميين ومخصصاتهم، وأي قرارات تنفيذية ذات صلة لاحقة، حسب الاقتضاء.

30. "تاريخ التوقيع» يعني آخر التاريخين اللذين وقّع فيهما الـمستلـم والبنك على هذه الاتفاقية وتعريف مماثل ينطبق على الإشارات كافة إلى «تاريخ اتفاقية الـمنحة» في الشروط الـمعيارية.

31. "الشروط الـمعيارية» تعني الشروط الـمعيارية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والـمؤسسة الدولية للتنمية لتمويل الـمنح التي يقدمها البنك من الصناديق الائتمانية»، الصادرة بتاريخ 25 شباط/فبراير 2019 .

32. "التدريب» يعني الجولات الدراسية والدورات التدريبية والندوات وورش العمل والأنشطة التدريبية الأخرى الـمرتبطة بالـمشروع، غير الـمشمولة ضمن عقود مقدمي الخدمات، بما في ذلك تكاليف الـمواد التدريبية واستئجار الـمساحات والـمعدات، والسفر الـمحلي والدولي الـمعقول والضروري للـمشاركين في الأنشطة التدريبية، والسكن والإقامة الـمعقولين، وكلفة الإقامة والبدل اليومي الـمحلي والدولي للـمتدربين والـمدربين، والتسجيل، والرسوم الدراسية ورسوم الـميسرين، والترجمة التحريرية والترجمة الفورية، وغيرها من التكاليف الـمتفرقة الـمتعلقة بالتدريب، على أن تكون كلها مبنية على أساس ميزانيات مقبولة من البنك.

33. "اللـمصطلح «VAT» يعني الضريبة على القيمة الـمضافة.

34. "وكيل التحقق» يعني هيئة أو هيئات تحقق مستقلة، تكون مُرضية للبنك، يتم استخدامها في إطار الـمشروع لإجراء تدقيق فني كما هو منصوص عليه في القسم I.F من الجدول 2 في هذه الاتفاقية.

35. «بروتوكول التحقق» يعني بروتوكول الـمستلـم الذي يفصّل الوسائل التي يتم من خلالها التحقق من تلبية الشروط القائمة على الأداء في إطار الـمشروع، كما هو موضح أكثر في دليل عمليات الـمشروع.