Agreement Bilateral 14/06/2024
إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانيةوحكومة جمهورية باكستان الإسلاميّة في مجال التعاون في مكافحة الاتجار غير الـمشروع في الـمخدرات والـمؤثرات العقليّة والسلائف وإساءة إستعمالها
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 14/06/2024
- Ratified by
- مرسوم رقم 14301 سنة 2024
- Source
- Lebanese University
اتفاق بـين حكومة الجمهورية اللبنانيةوحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجال التعاون في مكافحة الإتجار غير الـمشروع في الـمخدرات والـمؤثرات العقلية والسلائف وإساءة استعمالها
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية (الـمشار إليهما في ما بعد كل على حدة بـ «الطرف» ومجتمعتين بـ «الطرفين»)،
رغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة القائمة بين البلدين،
وإذ تعربان عن قلقهما إزاء الانتشار واسع النطاق للاتجار غير الـمشروع في الـمخدرات والـمؤثرات العقلية والسلائف وإساءة استعمالها (الـمشار إليها في ما يلي بـ «الـمخدرات والسلائف»)؛
وإدراكا منهما بأن الإتجار غير الـمشروع في الـمخدرات والسلائف وتبييض الأموال الـمرتبطة بالـمخدرات يهدّد على نحو خطير الصحة العامة، وسلامة الـمواطنين وثرواتهم في كلا الطرفين،
وإذ تتصرفان بروح من الـمشاركة والتعاون مع مراعاتهما لأحكام اتفاقية الأمم الـمتحدة الوحيدة للـمخدرات للعام 1961 بصيغتها الـمعدلة ببروتوكول سنة 1972، وأحكام اتفاقية الـمؤثرات العقلية لسنة 1971، وأحكام اتفاقية الأمم الـمتحدة لـمكافحة الاتجار غير الـمشروع في الـمخدرات والـمؤثرات العقلية لسنة 1988، من أجل التعاون في مكافحة الاتجار غير الـمشروع في الـمخدرات والسلائف الكيماوية وإساءة استعمالها،
وانطلاقا من مصلحتهما الـمشتركة في اتخاذ تدابير فعالة لـمحاربة الاتجار غير الـمشروع في الـمخدرات والسلائف الكيماوية،
واسترشادا بالتزامات الطرفين الدولية وبقوانينهما الداخلية،
قد اتفقتا من خلال هذا الاتفاق على الآتي: