النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 111

المادة 111

القانون المئة والحادي عشر:

- البند 1: يجب , في الاصل, ان تجري الاستجوابات بصورة, اقله, موجزة وغير قضائية, وذلك بسلطان الرئيس الكنسي المحلي (الذي يخضع له) الفريق المهتدي; ولهذا الرئيس ايضا ان يمنح الفريق غير المؤمن مهلة للتروي اذا طلبها, منذرا اياه ان سيترجح النفي في جوابه اذا انقضت المهلة دون جدوى.

- البند 2: ان الاستجوابات حتى التي يجريها الفريق المهتدي نفسه دون الصيغة المرسومة, تصح, بل تجوز ايضا اذا لم يمكن العمل بالصيغة الواردة اعلاه; وفي هذه الحال يجب - لاجل المحكمة الخارجية - ان يثبت بشهادة شاهدين اقله او بطريقة اثبات شرعية اخرى, انها قد اجريت .

المادة 111 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165615/article/111/