المادة 111
القانون المئة والحادي عشر:
- البند 1: يجب , في الاصل, ان تجري الاستجوابات بصورة, اقله, موجزة وغير قضائية, وذلك بسلطان الرئيس الكنسي المحلي (الذي يخضع له) الفريق المهتدي; ولهذا الرئيس ايضا ان يمنح الفريق غير المؤمن مهلة للتروي اذا طلبها, منذرا اياه ان سيترجح النفي في جوابه اذا انقضت المهلة دون جدوى.
- البند 2: ان الاستجوابات حتى التي يجريها الفريق المهتدي نفسه دون الصيغة المرسومة, تصح, بل تجوز ايضا اذا لم يمكن العمل بالصيغة الواردة اعلاه; وفي هذه الحال يجب - لاجل المحكمة الخارجية - ان يثبت بشهادة شاهدين اقله او بطريقة اثبات شرعية اخرى, انها قد اجريت .