المادة 12
القانون الثاني عشر: ليعلن الخوري جهرا بين اي اشخاص سيعقد الزواج اذا نص على ذلك الحق الخاص .
قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ
القانون الثاني عشر: ليعلن الخوري جهرا بين اي اشخاص سيعقد الزواج اذا نص على ذلك الحق الخاص .
المادة 12 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165615/article/12/