النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 11

المادة 11

القانون الحادي عشر :

- البند 1: ما لم يكن العماد قد منح في مكان ولايته نفسه, فليطالب الخوري كلا الفريقين بشهادة المعمودية, او الفريق الكاثوليكي وحده اذا كان المراد به زواجا يعقد بعد التفسيح من مانع اختلاف الدين.

- البند 2: على الكاثوليكيين الذين لم يقتبلوا بعد سر التثبيت , ان يقتبلوه قبل ان يقبلوا لعقد الزواج, ان امكنهم ذلك دون مشقة جسيمة.

المادة 11 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165615/article/11/