المادة 122
القانون المئة والثاني والعشرون:
- البند 1: لا يصح زواج باطل بسبب مانع مبطل الا اذا زال المانع او فسح منه وجدد اقله الفريق العالم بالمانع رضاه.
- البند 2: يقتضي هذا التجديد بحكم الشرع الكنسي لصحة (التصحيح), ولو كان الفريقان قد ابديا رضاهما في البدء ولم يرجعا عنه في ما بعد.