The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 122

المادة 122

القانون المئة والثاني والعشرون:

- البند 1: لا يصح زواج باطل بسبب مانع مبطل الا اذا زال المانع او فسح منه وجدد اقله الفريق العالم بالمانع رضاه.

- البند 2: يقتضي هذا التجديد بحكم الشرع الكنسي لصحة (التصحيح), ولو كان الفريقان قد ابديا رضاهما في البدء ولم يرجعا عنه في ما بعد.

المادة 122 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/165615/article/122/