النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 21

المادة 21

القانون الواحد والعشرون :

- البند 1: اذا وقع ريب في وجود مانع ما:

1- يجب على الخوري ان يبحث عن حقيقة الواقع بحثا دقيقا مستجوبا بقسم, اقله شاهدين, اهل ثقة, ما لم يكن المانع ينشأ عن معرفته للفريقين, واذا دعت الضرورة فليستجوب الفريقين نفسيهما.

2 - عليه ان يجري المناديات اذا وقع الريب قبل الشروع بها, او ان ينجزها اذا وقع بعد ذلك,

3 - ولا يحضرن الزواج دون ان يراجع الرئيس الكنسي اذا حكم بفطنته ان الريب لا يزال بعد.

البند 2: اذا اكتشف مانع اكيد:

1 - اذا كان المانع خفيا فليجر الخوري المناديات او فلينجزها وليرفع الامر, كاتما الاسماء, الى الرئيس الكنسي المحلي او الى ديوان سر التوبة المقدس ,

2 - اما اذا كان المانع علنيا واكتشف قبل الشروع بالمناديات فلا يتخطين الخوري الى ما هو ابعد حتى يزول المانع ولو كان يعلم انه قد اعطي التفسيح من المانع في محكمة الضمير فقط, اما اذا اكتشف بعد المناداة الاولى او الثانية فلينجز الخوري المناديات وليرفع الامر الى الرئيس الكنسي.

- البند 3: اخيرا اذا لم يكتشف مانع يرتاب منه ام اكيد فلينجز الخوري المناديات وليقبل الفريقين لعقد الزواج.

المادة 21 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165615/article/21/