المادة 22
القانون الثاني والعشرون: لا يحضرن الخوري, ما خلا حال الضرورة, زواج الدوارين, اي من ليس لهم مسكن ولا شبه مسكن في مكان ما, ما لم يحصل على الاذن بحضور الزواج بعد ان يكون قد رفع الامر الى الرئيس الكنسي المحلي او الى الكاهن الذي فوضه هذا.
قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ
القانون الثاني والعشرون: لا يحضرن الخوري, ما خلا حال الضرورة, زواج الدوارين, اي من ليس لهم مسكن ولا شبه مسكن في مكان ما, ما لم يحصل على الاذن بحضور الزواج بعد ان يكون قد رفع الامر الى الرئيس الكنسي المحلي او الى الكاهن الذي فوضه هذا.
المادة 22 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165615/article/22/