المادة 67
القانون السابع والستون:
- البند 1:
1ً ان القرابة الاهلية المنصوص عليها في القانون 68 ب 1 تبطل الزواج في الخط المستقيم في اي وجه كان وفي الخط المنحرف حتى الوجه الرابع بالتضمن,
2ً ان القرابة الاهلية المنصوص عليها في القانون 68 البند 2 تبطل الزواج حتى الوجه الرابع بالتضمن.
3ً ان القرابة الاصلية المنصوص عليها في القانون 68 البند 3 تبطل الزواج في الوجه الاول.
- البند 2: يتعدد مانع القرابة الاهلية المنصوص عليها في القانون 68 البند 1 عدد 1:
1ً كلما تعدد مانع القرابة الدموية الناشىء عنه,
2ً بعقد زواج ثان او تال مع احد اقرباء الزواج المتوفي الدمويين.