النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 68

المادة 68

القانون الثامن والستون:

- البند 1:

1ً تنشأ القرابة الاهلية الاصلية عن الزواج الصحيح وان غير مكتمل.

2ً تقوم بين احد الزوجين واقارب الزوج الاخر الدمويين,

3ً مقدار قرابة شخص لاحد الزوجين قرابة اهلية كمقدار قرابته الدموية للزوج الآخر خطا ووجها.

- البند 2:

1ً تنشأ ايضا القرابة الاهلية المنصوص عليها في البند الاول العدد الاول بحكم الحق الخاص بين اقرباء الرجل الدمويين واقرباء المرأة الدمويين,

2ً وطريقة عدها ان يكون وجه القرابة الاهلية معادلا لمجموع وجوه القرابة الدموية التي بها يبعد من هما قريبان قرابة اهلية عن الزوجين اللذين نشأت عن زواجهما القرابة الاهلية.

البند 3:

1ً فضلا عما سبق, تنشأ القرابة الاهلية الفرعية بحكم الحق الخاص عن زواجين صحيحين وان غير مكتملين وذلك اذا ابرم شخصان عقد زواج:

1) مع شخص ثالث بعينه, العقد تلو الآخر, بعد انحلال الزواج.

ب ) او مع شخصين تربطهما قرابة دموية,

2ً تلازم القرابة الاهلية الفرعية احد الزوجين بالنظر الى من هم اقرباء الزوج الآخر قرابة اهلية اصلية (ناشئة) عن زواج آخر.

3ً وطريقة عد هذه القرابة الاهلية القائمة بين احد الزوجين واقارب الزوج الآخر الاهليين ان من كانوا اقرباء الرجل قرابة اهلية اصلية (ناشئة) عن زواج آخر هم بالوجه نفسه اقرباء المرأة قرابة اهلية فرعية وبالعكس ,

4ً كلما قامت هذه القرابة الاهلية بين اقرباء احد الزوجين الدمويين واقرباء الزوج الآخر الاهليين فتعد هكذا:

ان يكون عدد الوجوه بقدر مجموع وجوه القرابة الدموية والقرابة الاهلية الاصلية التي بها يبعد صاحبا القرابة الاهلية عن الزوجين اللذين تنشأ عن زواجهما القرابة الاهلية.

المادة 68 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165615/article/68/