النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 77

المادة 77

القانون السابع والسبعون:

- البند 1: يرجح رضى النفس الباطني دوما انه مطابق للالفاظ او الاشارات المستعملة في ابرام عقد الزواج.

- البند 2: اذا نفى احد الفريقين او كلاهما بفعل ارادة وضعي, الزواج نفسه او كل حق على الفعل الزواجي او احدى خاصات الزواج الجوهرية فالعقد باطل.

المادة 77 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165615/article/77/