المادة 77
القانون السابع والسبعون:
- البند 1: يرجح رضى النفس الباطني دوما انه مطابق للالفاظ او الاشارات المستعملة في ابرام عقد الزواج.
- البند 2: اذا نفى احد الفريقين او كلاهما بفعل ارادة وضعي, الزواج نفسه او كل حق على الفعل الزواجي او احدى خاصات الزواج الجوهرية فالعقد باطل.