المادة 120
(الموضوعة بالمادة 16 من قانون 31 ك2 سنة 1946):
تقيم النيابة العامة دعوى الحق العام اما عفوا واما بناء على شكوى المدعي الشخصي او شكوى رئيس دائرة الحماية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 31/01/1946, المادة 16, 06/02/1946
مادة 16: الغيت المادة 120 من القرار رقم 2385 واستبدلت بها الاحكام التالية: "تقيم النيابة العامة دعوى الحق العام اما عفوا واما بناء على شكوى المدعي الشخصي او شكوى رئيس دائرة الحماية"