المادة 120
(الموضوعة بالمادة 16 من قانون 31 ك2 سنة 1946):
تقيم النيابة العامة دعوى الحق العام اما عفوا واما بناء على شكوى المدعي الشخصي او شكوى رئيس دائرة الحماية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 31/01/1946, article 16, 06/02/1946
مادة 16: الغيت المادة 120 من القرار رقم 2385 واستبدلت بها الاحكام التالية: "تقيم النيابة العامة دعوى الحق العام اما عفوا واما بناء على شكوى المدعي الشخصي او شكوى رئيس دائرة الحماية"