المادة 77
(المعدلة بالمادتين 11 و12 من قانون 31 ك2 سنة 1946):
يمكن ايداع جميع الماركات التي ترسم على البضائع المباعة او المعروضة للبيع او المصنوعة في الاراضي الواقعة في لبنان لا يجبر صاحب الماركة على القيام في لبنان للاستفادة من احكام هذا القرار. ان الاجنبي الذي يرغب في ايداع ماركة ما يجب عليه ان يوكل بتمثيله شخصا مقيما في لبنان يكون نائبا عنه في اجراء معاملات الايداع.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة "في البلاد المشمولة بالانتداب الفرنسي") by قانون تاريخ 31/01/1946, article 11, 06/02/1946
مادة 11: الغيت هذه العبارة"في البلاد المشمولة بالانتداب الفرنسي" الواردة في المواد 44 و47 و77 و58 و182 من القرار رقم 2385 واستبدلت بها العبارة التالية"في لبنان"
Edited in part (كلمة"سوريا") by قانون تاريخ 31/01/1946, article 12, 06/02/1946
مادة 12: شطبت كلمة"سوريا" من المواد: 46 و64 و77 و89 و90 و92 و93 و94 و136 من القرار رقم 2385