The whole text

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية In force

المادة 77

المادة 77

(المعدلة بالمادتين 11 و12 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

يمكن ايداع جميع الماركات التي ترسم على البضائع المباعة او المعروضة للبيع او المصنوعة في الاراضي الواقعة في لبنان لا يجبر صاحب الماركة على القيام في لبنان للاستفادة من احكام هذا القرار. ان الاجنبي الذي يرغب في ايداع ماركة ما يجب عليه ان يوكل بتمثيله شخصا مقيما في لبنان يكون نائبا عنه في اجراء معاملات الايداع.

المادة 77 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/law/165629/article/77/