The whole text

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية In force

المادة 81

المادة 81

(المعدلة بالمادة 6 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

يستلم مدير دائرة الحماية الطلب والوثائق المربوطة ويدقق فيما اذا كان ممكنا قبول تسجيل علامة الفارقة التجارية او الصناعية بموجب احكام المادة 71 ففي حالة عدم امكان قبول تسجيلها يرفع المدير الملف الى وزير التجارة والصناعة مرفقا التسجيل بتقرير فاصل وللوزير ان يعلن قبوله او رفضه بقرار يصدره في مدة خمسة عشر يوما ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض , في حالة الرفض , امام مجلس الشورى مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه طالب التسجيل.

المادة 81 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/law/165629/article/81/