المادة 90
(المعدلة بالمادة 12 من قانون 31 ك2 سنة 1946):
في الاسواق او المعارض المقامة رسميا في الخارج وحيث يشترك لبنان رسميا يقدم الشخص الذي يرغب في حماية شيء ما عرضه فيها طلبا خطيا لمأمور حكومة لبنان الرسمي يذكر فيه نوع الشيء (اختراع قابل الشهادة او ماركة او رسم او انموذج الخ) ويرفقه وجوبا بشهادة من مفوض السوق او المعرض تثبت ان ذلك الشيء معروض حقيقة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (كلمة"سوريا") بموجب قانون تاريخ 31/01/1946, المادة 12, 06/02/1946
مادة 12: شطبت كلمة"سوريا" من المواد: 46 و64 و77 و89 و90 و92 و93 و94 و136 من القرار رقم 2385