المادة 91
(المعدلة بالقرار 170 الصادر في 6 ك1 سنة 1937):
عند استلام هذه الاوراق يقيدها مأمور حكومة لبنان في سجل مخصص لهذه الغاية ويسلم للعارض شهادة بقيدها لقاء دفع رسم مقطوع قدره 5 ليرات لبنانية ويعطى العارض مدة ثلاثة اسابيع من تاريخ يوم عرض الشيء الذي يريد حمايته لتقديم الطلب بحمايته .