المادة 24
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 977 / 2007 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 65 / 2007 )
مادة 24 :
إذا تخلف المدعي عن حضور الجلسة دون عذر شرعي مقبول، يعتبر الاعتراض لاغيا وباطلا ويرقن حكما في محضر التحديد. ويرقن أيضا كل اعتراض انقضى على تقديمه أكثر من خمس سنوات تبتدئ من تاريخ الاختتام النهائي للأعمال دون المراجعة به ودون وضعه على جدول المرافعات. وتطبق هذه الأحكام على جميع الاعتراضات سواء كانت سابقة أو لاحقة لهذا التعديل، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، يبقى للمعترض حق الاستفادة من نص المادة 31 الآتي ذكرها. يبدأ العمل بهذه المادة بعد إنقضاء ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 65 تاريخ 22/02/2007, المادة 2, 26/02/2007
مادة 2: عدل في المادة 24 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته (تحديد وتحرير الأملاك العقارية) بحيث تصبح كما يلي: مادة 24 الجديدة: إذا تخلف المعترض عن حضور جلستين دون عذر مقبول يعتبر الاعتراض باطلا ويرقن حكما في محضر التحديد والتحرير. ويرقن أيضا كل اعتراض ترك بلا ملاحقة مدة خمس سنوات منذ تاريخ آخر إجراء صحيح اتخذ بشأنه. تطبق هذه الأحكام على جميع الاعتراضات السابقة واللاحقة لهذا التعديل. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة يبقى للمعترض حق الاستفادة من نص المادة 31 من هذا القرار.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 65 تاريخ 22/02/2007, المادة 2, 26/02/2007
مادة 2: عدل في المادة 24 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته (تحديد وتحرير الأملاك العقارية) بحيث تصبح كما يلي: مادة 24 الجديدة: إذا تخلف المعترض عن حضور جلستين دون عذر مقبول يعتبر الاعتراض باطلا ويرقن حكما في محضر التحديد والتحرير. ويرقن أيضا كل اعتراض ترك بلا ملاحقة مدة خمس سنوات منذ تاريخ آخر إجراء صحيح اتخذ بشأنه. تطبق هذه الأحكام على جميع الاعتراضات السابقة واللاحقة لهذا التعديل. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة يبقى للمعترض حق الاستفادة من نص المادة 31 من هذا القرار.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 46, 07/12/2007
تعديل نص المادة 24 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926:
يعدل نص المادة 24 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926، وفقا لما يلي:
مادة 24 جديدة: إذا تخلف المدعي عن حضور الجلسة دون عذر شرعي مقبول، يعتبر الاعتراض لاغيا وباطلا ويرقن حكما في محضر التحديد. ويرقن أيضا كل اعتراض انقضى على تقديمه أكثر من خمس سنوات تبتدئ من تاريخ الاختتام النهائي للأعمال دون المراجعة به ودون وضعه على جدول المرافعات. وتطبق هذه الأحكام على جميع الاعتراضات سواء كانت سابقة أو لاحقة لهذا التعديل، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، يبقى للمعترض حق الاستفادة من نص المادة 31 الآتي ذكرها. يبدأ العمل بهذه المادة بعد إنقضاء ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.