المادة 23
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 977 / 2007 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 65 / 2007 )
مادة 23 : تبت في الاعتراضات أو الطلبات وفقا للترتيب المتبع في جدول تحرير العقارات المؤقت لكل منطقة عقارية، ويعين القاضي تلقائيا أو بناء على الطلب المكان واليوم والساعة التي فيها الدعاوي.
ويبلغ هذا القرار أصحاب العلاقة في محل إقامتهم المختار, وإذا لم يكن لهم محل اقامة مختار فبطريقة إلصاقه على باب المكان الذي يجلس فيه القاضي وفي كل حال يلصق القرار على باب قاعة الجلسات ويعطى المختارون علما به وفي أثناء الخمسة عشر يوما التي تسبق المحاكمة يحقق القاضي في الدعوى, ويمكن حكما أو بناء على طلب ذوي العلاقة أن ينتقل الى محل العقار ليقوم بتطبيق سند أو بتحقيق.
وفي هذه الحال يعمل القاضي بمعاونة مهندس مساح وبحضور المختار والمتداخلين في القضية, ويكون هؤلاء قد بلغوا خبر الانتقال بواسطة المختارين, وإذا تخلف ذوو العلاقة عن الحضور يستغنى عنهم ويشرع في العمل كما لو كانوا حاضرين ويوضع محضر ضبط على الأصول بهذه العملية ويمكن القاضي, عدا ذلك, ان يكلف المدعي تقديم مذكرته أو لوائحه قبل اليوم الثامن من المهلة فتبلغ هذه المذكرة أو هذه اللوائح المدعى عليه الذي يمكنه الاطلاع عليها, في غرفة الكاتب واستنساخها بدون اخراجها من الغرفة وعليه أن يقدم مذكرته الجوابية قبل انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عنها في هذه المادة. ولدى الشروع في المحاكمة, تتلى البيانات الواردة في المحاضر, وعند الاقتضاء تتلى أيضا نتائج التحقيقات التي يكون القاضي قد أجراها في الأماكن المختلف عليها, ومذكرات ذوي العلاقة أو لوائحهم ويحق لهؤلاء عدا ذلك أن يطلبوا تلاوة أية وثيقة ثبوتية مضمومة الى إضبارة الدعوى ثم تسمع أقوال ذوي العلاقة أو وكلائهم وأقوال الشهود المدعوين من قبل القاضي, ويصدر بعد ذلك الحكم في القضية إما فورا واما بعد المذاكرة ولا يجوز للقاضي أن يمنح ذوي العلاقة مهلة البتة, ما عدا الإدارات العامة, كما أنه لا يقبل عذر لتأجيل الدعوى إلا ما كان ناجما عن ظروف قاهرة ثابتة الوقوع ثبوتا قاطعا.
وفي حالة طلب رد القاضي العقاري يبت القاضي العقاري الملازم في هذا الطلب فاذا طلب رده هو ايضا تولى مدير الدوائر العقارية تعيين قاض عقاري منفرد أو قاض ملازم ليبت في طلب أو طلبات الرد ويعتبر باطلا ولاغيا طلب رد القاضي العقاري الذي يعينه مدير الدوائر العقارية فيهمله القاضي ويقرر في جميع الأحوال رد الطلب.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 65 تاريخ 22/02/2007, المادة 1, 26/02/2007
مادة 1: عدل في المادة 23 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته (تحديد وتحرير الأملاك العقارية) بحيث تصبح كما يلي: مادة 23 الجديدة: يبت في الاعتراضات أو الطلبات وفقا للترتيب المتبع في جدول تحرير العقارات المؤقت لكل منطقة عقارية، ويعين القاضي تلقائيا أو بناء على الطلب المكان واليوم والساعة التي ترى فيها الدعاوى، قبل خمسة عشر يوما من تاريخ رؤيتها. (والباقي من البنود دون تعديل).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 65 تاريخ 22/02/2007, المادة 1, 26/02/2007
مادة 1: عدل في المادة 23 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته (تحديد وتحرير الأملاك العقارية) بحيث تصبح كما يلي: مادة 23 الجديدة: يبت في الاعتراضات أو الطلبات وفقا للترتيب المتبع في جدول تحرير العقارات المؤقت لكل منطقة عقارية، ويعين القاضي تلقائيا أو بناء على الطلب المكان واليوم والساعة التي ترى فيها الدعاوى، قبل خمسة عشر يوما من تاريخ رؤيتها. (والباقي من البنود دون تعديل).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 45, 07/12/2007
تعديل نص المادة 23 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926:
يعدل نص المادة 23 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926، وفقا لما يلي: مادة 23 جديدة: تبت في الاعتراضات أو الطلبات وفقا للترتيب المتبع في جدول تحرير العقارات المؤقت لكل منطقة عقارية، ويعين القاضي تلقائيا أو بناء على الطلب المكان واليوم والساعة التي فيها الدعاوي. (والباقي دون تعديل).