المادة 34
حالا بعد انتهاء مدة الاستئناف, يبادر كاتب حاكم الصلح أو كاتب القاضي العقاري المنفرد أو, عند الاقتضاء, كاتب محكمة الصلح للدعاوى الأجنبية فيحيل على مسؤوليته محاضر التحديد والوثائق المرفقة بها التي تكون قدمها المتقاضون, ما عدا إضبارات المعاملات القضائية الى رئيس المكتب العقاري المكلف مسك السجل العقاري وفي حال استئناف الدعوى, ترسل فقط الى أمين السجل رئيس المكتب العقاري ضمن الشروط نفسها, نسخة عن المحاضر مصدق عليها بأنها طبق الأصل لتتخذ أساسا للقيد في السجل العقاري.
أما إضبارات المعاملات القضائية المتعلقة بالدعاوى التي يكون قد حكم بها حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد فتودع مديرية الدوائر العقارية في الدولة, وأما إضبارات المعاملات القضائية المتعلقة بالدعاوى المحكوم بها لدى محاكم القضايا الأجنبية أو محاكم الاستئناف فتحفظ في قلم المحكمة التي أصدرت الحكم بداية أو استئنافا.
ويودع ملتزم أعمال المساحة المكتب العقاري المحلي, وفقا لهذا القرار, خرائط المساحة النهائية المصدق عليها.