النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 نافذ

المادة 35

المادة 35

بموجب المادة الثالثة من القرار رقم 141/ ل. ر تاريخ 5/7/1939 ألغي نص المادة 35 وحل محله النص التالي:

في كل منطقة عقارية, واطرادا لأعمال التحرير والتحديد المؤقت الجارية على العقارات والأموال غير المنقولة, ومن تاريخ مباشرة التحرير والتحديد المعين بقرار القاضي العقاري المنفرد حتى تاريخ الأمر أو القرار الصادر بتثبيت المحاضر, يقوم القاضي العقاري المنفرد مقام الدفتر خانة (الطابو) ومكاتب التسجيل الخاصة بجبل لبنان ليستثبت ويستلم, وفقا لأحكام القانون التصريحات أو الاتفاقات المتضمنة البيع والفراغ أو المبادلة أو التخارج الرضائي أو التأمين وبنوع عام, إنشاء أو تحوير أو سقوط جميع الحقوق العينية أو الحقوق الارتفاقية, ويقوم ايضا, بناء على طلب الورثة وبعد الاطلاع على الوثائق الثبوتية المبرزة من شركائهم في الإرث, بتعيين حصص كل منهم. ولا يمكن للمعاملات الجارية أمام حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد أن تتناول سوى الحقوق الثابتة بسند طابو أو بقيد في سجلات الدفتر خانة أو بعقد مثبت قانونا في مكاتب التسجيل في لبنان.

وتدون هذه المعاملات على محاضر التحديد وتصدق بتوقيع القاضي وتوقيع ذوي العلاقة الحاضرين وإذا كان هؤلاء يجهلون التوقيع فيذكر ذلك في المحضر وإذا كانت عمليات نقل الملكية هذه تستوجب عملا طوبوغرافيا مسبقا فيتولاه المهندس المساح بناء على تكليف من القاضي, ويعدل بنتيجته المصور العام للتحديد

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 35 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165637/article/35/