النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 نافذ

المادة 36

المادة 36

بموجب المادة الثالثة من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغي نص المادة 36 وحل محله النص الآتي:

ليس لحاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد في أية حال كانت صلاحية الفصل في حق الوراثة ولا يمكنه أن يأمر بقسمة تركة ما إلا إذا ابرز الفريق المدعي تأييدا لاعتراضه أو لادعائه حجج الوراثة أو شهادات الإرث المنصوص عنها في القانون.

وفي جميع الأحوال التي يدعي فيها المالك المفترض لعقار جرت قسمته أنه يملك حقه بطريق الإرث لا يؤخذ بعين الاعتبار اعتراض وريث آخر يثبت حق وراثته إلا إذا أثبت أنه أهمل عند إجراء القسمة فإذا عجز عن إثبات ذلك يرقن الاعتراض حكما, وفي هذه الحال يبقى له الحق بمراجعة المحاكم العادية ضمن الشروط المعينة بالمادة 31 وإذا كان الأمر يتعلق بعقار أو بمال غير منقول شائع بين الورثة, ولم يبرز هؤلاء تأييدا لمدعاهم المستندات الإرثية التي ينص عنها القانون, يقيد العقار أو المال غير المنقول باسم ورثة المورث وكذلك إذا كان الورثة أو بعضهم مجهولين. بيد أنه, إذا رفع, وفقا لهذا القرار اعتراض أو ادعاء يتعلق بحقوق المورث, وكان الورثة غائبين أو مجهولين أو عجزوا عن إثبات صحة انتسابهم, يجوز للقاضي العقاري قبول الوريث أو الورثة المعينين في علم وخبر المختارين بشرط أن يرضى الورثة بذلك وإذا كان الورثة مجهولين يمكنه أن يعين لهذه الغاية وكيلا لتمثيلهم. وفي جميع الأحوال, يعبر عن الحصص الإرثية وكذلك عن حصص المالكين بالشيوع بكسر من مخرج 2400 سهم.

المادة 36 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165637/article/36/