المادة 38
بموجب المادة الخامسة من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغي نص المادة 38 وحل محله النص الآتي:
عندما يكون عقار أو مال غير منقول مهما كان نوعه, غير مقيد أصلا في الدفتر خانة أو في دفاتر التسجيل في جبل لبنان وكان مملوكا بدون سند, فيقيد حق الملكية أو حق التصرف, حسب الحالة باسم واضع اليد الحالي, إذا كان أشغله بصورة هادئة علنية, وبدون انقطاع بنفسه أو بشخص مورثه أو بواسطة شخص ثالث لحسابه بمستند محق أو بدون مستند محق مدة عشر سنوات أو خمس عشرة سنة, حسب ما يكون نوع العقار أو المال غير المنقول أميريا أو ملكا صرفا وإذا كان واضع اليد الحالي غير متمم لهذه الشروط فيقيد باسمه حق الملكية أو حق التصرف حسب الحالة, إذا رضي بأن يدفع بدل المثل مخمنا وفقا لأحكام المادة 42 التالية وإذا رفض فيسجل العقار ملكا للدولة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935, المادة 152 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 07/01/1949, المادة 151 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.