المادة 38
بموجب المادة الخامسة من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغي نص المادة 38 وحل محله النص الآتي:
عندما يكون عقار أو مال غير منقول مهما كان نوعه, غير مقيد أصلا في الدفتر خانة أو في دفاتر التسجيل في جبل لبنان وكان مملوكا بدون سند, فيقيد حق الملكية أو حق التصرف, حسب الحالة باسم واضع اليد الحالي, إذا كان أشغله بصورة هادئة علنية, وبدون انقطاع بنفسه أو بشخص مورثه أو بواسطة شخص ثالث لحسابه بمستند محق أو بدون مستند محق مدة عشر سنوات أو خمس عشرة سنة, حسب ما يكون نوع العقار أو المال غير المنقول أميريا أو ملكا صرفا وإذا كان واضع اليد الحالي غير متمم لهذه الشروط فيقيد باسمه حق الملكية أو حق التصرف حسب الحالة, إذا رضي بأن يدفع بدل المثل مخمنا وفقا لأحكام المادة 42 التالية وإذا رفض فيسجل العقار ملكا للدولة.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935, article 152 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 07/01/1949, article 151 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.