النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 نافذ

المادة 41

المادة 41

بموجب المادة السادسة من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغي نص المادة 41 وحل محله النص الآتي:

في جميع الأحوال المذكورة أعلاه وفي المواد 37 (الفقرة الثالثة) و 38 و 39 و 40 تحسب مدات مرور الزمن وفقا للقواعد المعينة في أحكام المادتين 257 و 260 من القرار رقم 3339 المؤرخ في 12 تشرين الثاني سنة 1930 وتطبق القواعد المعينة في المواد 255 و 256 و 258 و 259 و 261 لغاية 266 من القرار نفسه, ما خلا الاستثناءات المنصوص عنها بهذا القرار.

وفي الأحوال نفسها عندما يكون القاضي قد استلم شهادة المختارين وأعضاء مجلس الاختيارية وأصحاب الملك والمجاورين, والمتدخلين في الدعوى الموقعين على محضر تحديد العقار, تعتبر هذه الشهادة كافية لإثبات كون اليد متممة للشروط المفروضة بالمواد 37 (الفقرة الثالثة) و 38 و 39 و 40 ما لم يكن هناك برهان خطي يتعارض والشهادة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 41 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165637/article/41/