المادة 41
بموجب المادة السادسة من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغي نص المادة 41 وحل محله النص الآتي:
في جميع الأحوال المذكورة أعلاه وفي المواد 37 (الفقرة الثالثة) و 38 و 39 و 40 تحسب مدات مرور الزمن وفقا للقواعد المعينة في أحكام المادتين 257 و 260 من القرار رقم 3339 المؤرخ في 12 تشرين الثاني سنة 1930 وتطبق القواعد المعينة في المواد 255 و 256 و 258 و 259 و 261 لغاية 266 من القرار نفسه, ما خلا الاستثناءات المنصوص عنها بهذا القرار.
وفي الأحوال نفسها عندما يكون القاضي قد استلم شهادة المختارين وأعضاء مجلس الاختيارية وأصحاب الملك والمجاورين, والمتدخلين في الدعوى الموقعين على محضر تحديد العقار, تعتبر هذه الشهادة كافية لإثبات كون اليد متممة للشروط المفروضة بالمواد 37 (الفقرة الثالثة) و 38 و 39 و 40 ما لم يكن هناك برهان خطي يتعارض والشهادة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, المادة 6, 19/08/1932
مادة 6: ان احكام المادة 41 من القرار عدد 186 الصادر في 15 اذار سنة 1921 بشأن تحرير- وتحديد الاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 41: في جميع الاحوال المذكورة اعلاه وفي المواد 37 (الفقرة الثالثة) و38 و39 و40 تحسب مدات مرور الزمن وفقا للقواعد المعينة في احكام المادتين 257 و260 من القرار رقم 3339 الصادر في 12 ت 2 سنة 1930 ان القواعد المعينة في المواد 255 و256 و258 و259 و261 حتى غاية 266 من القرار نفسه تطبق ما خلا الاستثناء المنصوص عليه في هذا القرار. وفي الاحوال نفسها عندما يكون القاضي قد استلم شهادة المختارين واعضاء مجلس الاختيارية واصحاب الملك المجاورين والمتداخلين في الدعوى الموقعين على محضر تحديد العقار تكون هذه الشهادة ما لم يكن هناك برهان خطي يخالف ذلك كافية وحدها لان تثبت ان الامتلاك جامعا للشروط المعينة في المواد 37 (الفقرة 3) و38 و39 و40