The whole text

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 41

المادة 41

بموجب المادة السادسة من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغي نص المادة 41 وحل محله النص الآتي:

في جميع الأحوال المذكورة أعلاه وفي المواد 37 (الفقرة الثالثة) و 38 و 39 و 40 تحسب مدات مرور الزمن وفقا للقواعد المعينة في أحكام المادتين 257 و 260 من القرار رقم 3339 المؤرخ في 12 تشرين الثاني سنة 1930 وتطبق القواعد المعينة في المواد 255 و 256 و 258 و 259 و 261 لغاية 266 من القرار نفسه, ما خلا الاستثناءات المنصوص عنها بهذا القرار.

وفي الأحوال نفسها عندما يكون القاضي قد استلم شهادة المختارين وأعضاء مجلس الاختيارية وأصحاب الملك والمجاورين, والمتدخلين في الدعوى الموقعين على محضر تحديد العقار, تعتبر هذه الشهادة كافية لإثبات كون اليد متممة للشروط المفروضة بالمواد 37 (الفقرة الثالثة) و 38 و 39 و 40 ما لم يكن هناك برهان خطي يتعارض والشهادة.

Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 41 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/165637/article/41/