النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 نافذ

المادة 46

المادة 46

بموجب المادة 9 من القرار رقم 44/ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغي نص المادة 46 وأصبحت على الوجه التالي:

في المناطق التي لا تطبق فيها القرارات رقم 186 و 188 و 189 الصادرة في 15 آذار 1926, وفيما يختص فقط بالأموال غير المنقولة التي لا تخضع لأحكام القرار رقم 275 الصادر في 5 أيار سنة 1926, بشأن بيع وإدارة أملاك الدولة الخاصة, يقوم حاكم الصلح في القضاء مقام المجالس الإدارية ويفصل في المسائل التالية التي هي من صلاحية الدفتر خانة: 1- التثبت من انقراض الورثة.

2- إعطاء الأرض بطريقة, (حق القرار) أو مقابل دفع (بدل المثل).

3- تصحيح قيود سندات الطابو إذا كانت هذه القيود غير متفقة وقيود سجلات الدفتر خانة بسبب خطأ أو سهو مادي مثبت وفقا لأحكام قانون 28 شباط سنة 1329 بشأن التصرف.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 46 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165637/article/46/